من أحكام صلاة التطوع قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد؟ (قال): يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له. (قلت): فإن أوتر في المسجد، ثم انقلب إلى بيته، أيركع إن شاء؟ قال: نعم. (قال) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى المسجد في صلاة الصبح، وقد أقيمت الصلاة، وقوم يركعون ركعتي الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا. يريد بذلك في ما رأيت من مالك نهيا. (قال): وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام، فلا بأس أن يتنفل في موضعه، أو حيث أحب من المسجد، إلا يوم الجمعة. (وسألت) ابن القاسم: هل فسر لكم مالك لم كره للإمام أن يتنفل في موضعه؟ (قال): لا، إلا أنه قال: عليه أدركت الناس. (قال): وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين، فأما إن دخل مجتازا لحاجته فكان لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع. (قال ابن القاسم) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان. (قال) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع. ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك. (قال ابن القاسم): ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه. (قلت) لابن القاسم: فهل مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة؟ قال لم أسأله عن ذلك وذلك كله سواء. (قال) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى. ابن القاسم وابن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد، فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة، لم يصل قبل المكتوبة شيئا... عن كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك رضي الله عنه، الجزء الأول الصفحتين: 98 و.99فلة مثنى مثنى