وصف الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ما قام به أحد المواقع الإلكترونية من عملية تركيبية لتسجيل صوتي يوهم بأنه يؤيد ما ذهب إليه محمد المغراوي من صحة الزواج بالفتاة في سن التاسعة، بأنه يندرج في مفهوم التدليس الذي توظف فيه الإمكانات الإلكترونية من أجل جر شخص إلى موقف لم يقل به، وهو سلوك بحسبه يدل على مقدار كبير من التدني الخلقي ومن انعدام الأمانة العلمية لدى صاحبه. وأوضح بنحمزة في رسالة توصلت "التجديد" بنسخة منها، أن صاحب الموقع عمد إلى استقطاع جزء من نقاش قديم كان يتناول موضوع رفع سن الزواج من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة قبل أن تتشكل لجنة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية السابقة، ولم يكن الحديث يومها عن تزويج الفتاة في سن التاسعة، كما استحضر الموقع مقتطفات من درس في تفسير سورة الطلاق ألقاه في بداية التسعينات من القرن الماضي، وكان يتناول موضوع عدة المرأة غير الحائض. وقال بنحمزة أنه كان يتمنى أن يكون جواب المجلس العلمي الأعلى كافيا للتوقف عن إثارة هذه القضية خاصة وأن قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحجمها الكبير لا يمكن أن توظف لمجرد تأييد استنتاج فقهي غير سليم، لأنها قضية تتصل بمكانة بيت النبوة الذي يعني كل مسلم أمر الدفاع عنه أكثر مما يعنيه الانتصار لأي حكم فقهي يظل ظنيا مهما يكن نوعه. واعتبر أن ما انتهى إليه المغراوي نتيجة طبيعية لمنهجه في التعامل مع النصوص والوقائع، وهو منهج لا يهتدي إلى مقابلة النصوص مع بعضها البعض، وإلى معرفة بعض الوقائع التي يمكن أن تكون من قضايا الأعيان، وهي القضايا التي لا ينسحب حكمها على غير أصحابها، وعلى حالات معينة وردت بخصوصها. وأشار عضو المجلس العلمي الأعلى إلى أن القضية برمتها مؤسسة على إفادة ظنية تتعلق بتاريخ ميلاد عائشة رضي الله عنها، وأوضح أنه في المجتمعات التي تسود فيها الروايات الشفوية لا تضبط فيها تواريخ الميلاد، وفسر ذكر عائشة في بعض المصادر أن الرسول الكريم تزوج بها وهي بنت تسع سنين، بكون ذلك مما تكون عائشة قد تلقته مما كان شائعا عن ميلادها في بيئتها الشفوية، واستشهد بحضورها الجلسة التي كان يزمع فيها أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، واستيعابها لهذا الحدث بل وائتمانها على كتمان السر ومساعدتها على تجهيزهما، وهو أمر لا يؤتمن عليه الأطفال في سن السابعة لخطورته ومصيريته. وقال إن تزويج الفتاة في سن صغيرة وقبل البلوغ يتعارض عمليا مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب استئمار الفتاة واستئذانها كما عبر عنه حديثه عليه السلام، البكر تستأمر وإذنها صماتها، والثيب تعرب عما في نفسها. وقد يكتفى من البكر بالقبول وعدم إبداء الاعتراض، لكن إذا كان في الزواج عنصر غير عادي فإنه لا بد من أن تعبر بالنطق عن قبولها أو رفضها، وفي جميع الحالات لا يكون هناك معنى لاستئذان الفتاة إذا كانت صغيرة وفاقدة لأهلية الأداء الكاملة. وذهب بنحمزة إلى أن النظر العلمي الذي عالج به العلماء قضية الزواج بالفتاة في التاسعة لم يؤد إلى اعتباره حكما نهائيا في الموضوع، ولو كان الأمر كذلك لما تحدثوا عن اشتراط الإطاقة في الزواج وهي تشمل ولا شك الجانب الجسدي والنفسي في الرجل والمرأة على حد سواء. ويشهد لهذا أن مالكا اعتبر زواج الصغيرة بنت العشر سنين إضرارا بها، ولم يره جائزا إلا في حالة واحدة هي إذا ما وجدت الفتاة متشردة تتسول الناس ويخاف عليها من الاعتداء الجنسي. وعبر اللخمي من العلماء المالكية عن ذلك الزواج أنه من باب ارتكاب أخف الضررين. لا أنه الأصل، وهو مع ذلك لا يجوز إلا بعد استشارة القاضي وموافقته. واعتبر أن الآية التي يقول فيها الله تعالى: واللائي لم يحضن ليست نصا في تزويج البنت وهي في سن صغيرة، لأن المرأة التي لا تحيض هي امرأة في كل الأعمار، فقد تكون امرأة تجاوزت سن الحيض، وقد تكون امرأة بها خلل في الحيض، وقد تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض بعد، ولا أحد يقول بتزويج الطفلة في سن الثالثة أو الرابعة مثلا، وهي أيضا من اللائي لم يحضن.