رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات
نشر في التجديد يوم 12 - 07 - 2008


إن الطفل أو القاصر بسبب النقص الذي يعتري نضوجه الجسدي و الفكري يحتاج إلى حماية خاصة وإلى عناية مميزة لأنه يظل لقمة سهلة وفريسة طيعة تسقط بسرعة في فخاخ الجريمة و الجنوح، ويعد مجال الخمور حقلا ملغما حرص المشرع حرصا غير شديد على إبعاد القاصرين عنه وصرفهم عن مغرياته، فأول ما يلفت الأنظار إليه في هذا الإطار هو الحظر الذي فرضه المشرع على المؤسسات الخمرية، من خلال منع استغلال مكان لبيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بجوار المؤسسات المدرسية التي يقصدها عادة الأطفال القاصرين و يتعلمون فيها أصول التربية و الأخلاق الحميدة، وقد ورد هذا المقتضى القانوني في الفصل الرابع من القرار الديواني لسنة 1967 الذي أشار إلى المؤسسات المدرسية إلى جانب أماكن أخرى دينية، وعسكرية، واستشفائية..يمنع بيع الخمور بالقرب منها تفاديا للتأثير الذي قد ينتج عن هذا القرب غير المرغوب فيه. ومن جانب آخر عاقب المشرع بعقوبات مالية مستغل كل مؤسسة خمرية يستقبل في مؤسسته قاصرين بالغين من العمر ستة عشر سنة، إذا كانوا غير مرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو كل شخص راشد هم في كفالته، أي بمفهوم المخالفة إذا كانوا مرفقين بالأشخاص المذكورين فلا مانع من دخولهم المؤسسات الخمرية، وهذه ثغرة كبيرة تثبتت أن المشرع لا يتوفر على نظرة شمولية بخصوص فرض حماية تشريعية للقاصرين ووقايتهم من الآثار السيئة للخمور، فما الفائدة التي سيجني المجتمع من السماح للقاصر الصغير من الدخول للحانات و الخمارات إذا كان مرفقا بوالديه أو أحدهما أو شخص راشد؟ فإذا كان الأب و الأم أو الشخص الراشد قد دخل الخمارة أصلا من أجل تناول المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، فما فائدة حضور القاصر هناك؟ ثم ألا يناقض المشرع نفسه حينما يسمح بذلك وفي نفس الوقت يعاقب الأبوين إذا تسببا في إلحاق ضرر بأطفالهم من خلال إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك(الفصل 482 من القانون الجنائي). ورصدا لمظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفصل 30 من القرار الديواني لسنة 1967 الذي نص على جريمة البيع أو التقديم المجاني للمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول إلى القاصرين الذين يبلغون من العمر 16 سنة، وعاقب مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 24 و360 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إن هو اقترف هذه الجريمة. وإن كان هذا التجريم و العقاب يعني فقط مستغلي المؤسسات الخمرية، فإن المشرع وسع دائرة التجريم و العقاب لتشمل كل شخص كيفما كانت صفته يناول قاصرا يبلغ سنه ستة عشرة عاما خمرا إلى درجة السكر، ويصل الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لهذه الجنحة إلى ستة أشهر حبسا نافذا. عن كتاب خمريات القانون المغربي للأستاذ يوسف وهابي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.