سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة الملك محمد السادس ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة    ناصر بوريطة.. تألق دبلوماسي في جولة أوروبية شملت ست دول في أسبوع واحد    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    الحوامض المغربية تدخل السوق الياباني    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    البرلماني شوقي يرد على اتهامات الناصري: أرادني أن أكذب ولم أشهد زورا لإدخاله السجن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    تحذيرات برلمانية من تزايد نسب الإصابة بداء السل اللمفاوي الناتج عن عدوى منقولة من الأبقار    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    مجموعة "أكديطال" توقّع اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير مستشفيات خاصة في السعودية    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    دراسة علمية: 17% من الأراضي الزراعية ملوّثة بمعادن سامة    فينيسيا الإيطالية تضاعف قيمة الرسم اليومي لزيارة المدينة    تاج أقدم شجرة في برلين يعاني من الإجهاد المائي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    بين مطرقة واشنطن وسندان الجزائر .. تونس أمام اختبار السيادة    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    دي ميستورا يستشعر نهاية "المينورسو" .. ضغوط مالية وتغيرات دولية    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الأبيض ‬والأسود ‬من ‬تقرير ‬دي ‬ميستورا (2)    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات
نشر في التجديد يوم 12 - 07 - 2008


إن الطفل أو القاصر بسبب النقص الذي يعتري نضوجه الجسدي و الفكري يحتاج إلى حماية خاصة وإلى عناية مميزة لأنه يظل لقمة سهلة وفريسة طيعة تسقط بسرعة في فخاخ الجريمة و الجنوح، ويعد مجال الخمور حقلا ملغما حرص المشرع حرصا غير شديد على إبعاد القاصرين عنه وصرفهم عن مغرياته، فأول ما يلفت الأنظار إليه في هذا الإطار هو الحظر الذي فرضه المشرع على المؤسسات الخمرية، من خلال منع استغلال مكان لبيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بجوار المؤسسات المدرسية التي يقصدها عادة الأطفال القاصرين و يتعلمون فيها أصول التربية و الأخلاق الحميدة، وقد ورد هذا المقتضى القانوني في الفصل الرابع من القرار الديواني لسنة 1967 الذي أشار إلى المؤسسات المدرسية إلى جانب أماكن أخرى دينية، وعسكرية، واستشفائية..يمنع بيع الخمور بالقرب منها تفاديا للتأثير الذي قد ينتج عن هذا القرب غير المرغوب فيه. ومن جانب آخر عاقب المشرع بعقوبات مالية مستغل كل مؤسسة خمرية يستقبل في مؤسسته قاصرين بالغين من العمر ستة عشر سنة، إذا كانوا غير مرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو كل شخص راشد هم في كفالته، أي بمفهوم المخالفة إذا كانوا مرفقين بالأشخاص المذكورين فلا مانع من دخولهم المؤسسات الخمرية، وهذه ثغرة كبيرة تثبتت أن المشرع لا يتوفر على نظرة شمولية بخصوص فرض حماية تشريعية للقاصرين ووقايتهم من الآثار السيئة للخمور، فما الفائدة التي سيجني المجتمع من السماح للقاصر الصغير من الدخول للحانات و الخمارات إذا كان مرفقا بوالديه أو أحدهما أو شخص راشد؟ فإذا كان الأب و الأم أو الشخص الراشد قد دخل الخمارة أصلا من أجل تناول المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، فما فائدة حضور القاصر هناك؟ ثم ألا يناقض المشرع نفسه حينما يسمح بذلك وفي نفس الوقت يعاقب الأبوين إذا تسببا في إلحاق ضرر بأطفالهم من خلال إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك(الفصل 482 من القانون الجنائي). ورصدا لمظاهر الحماية التشريعية للقاصرين من المسكرات يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفصل 30 من القرار الديواني لسنة 1967 الذي نص على جريمة البيع أو التقديم المجاني للمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول إلى القاصرين الذين يبلغون من العمر 16 سنة، وعاقب مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 24 و360 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إن هو اقترف هذه الجريمة. وإن كان هذا التجريم و العقاب يعني فقط مستغلي المؤسسات الخمرية، فإن المشرع وسع دائرة التجريم و العقاب لتشمل كل شخص كيفما كانت صفته يناول قاصرا يبلغ سنه ستة عشرة عاما خمرا إلى درجة السكر، ويصل الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لهذه الجنحة إلى ستة أشهر حبسا نافذا. عن كتاب خمريات القانون المغربي للأستاذ يوسف وهابي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.