ورد على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من وزارة النقل والتجهيز سؤال حول مشروعية استخدام جهاز رصد تناول المسكرات عند السائقين، وبهدف الإجابة على هذا السؤال تشكلت لجنة تضم مجموعة من العلماء بهدف إعطاء الرأي الاستشاري الفقهي حول هذا الموضوع. أجمع أعضاء اللجنة التي عينها الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى عن السؤال المطروح حول مشروعية استخدام الجهاز المعد لرصد درجة تناول الكحول من طرف بعض السائقين، واعتباره وسيلة علمية حديثة لثبوت ذلك، ولكونه أصبح مجربا ومعمولا به لدى بعض الدول، وأعطى نتائج إيجابية، أجمعوا على جواز استعمال هذا الجهاز، مع التأكيد على ضرورة التثبت من سلامته ودقته في النتيجة، ومراعاة الاطمئنان إلى من يعهد إليه بذلك وأمانته وحسن استخدامه بما لا يؤدي إلى أدنى ريب في إثبات تعاطي المسكر عند من يختبر بذلك الجهاز، وحتى لا يظلم أحد فيما يُنسب إليه من ارتكاب تعاطي المحظور، لأن الأمر يقتضي التحري والتثبت بجميع الوسائل الممكنة. الإثبات يحتاج لخبرة وقد اعتبر المجلس العلمي المحلي بتطوان إن إثبات شرب الخمر على الشارب تكون بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك من شهادة أو رؤية أو شم رائحة تنبعث من الشارب، يقول الشيخ خليل رحمه الله في مقام الإثبات: إن أقر أو شهدا بشرب أو شم، قال الشيخ الزرقاني رحمه الله برائحتها في فمه.( الزرقاني ج8:. ص : 113) وفي القوانين لابن جزي قال: ويلحق بذلك أي الاعتراف أو الشهادة، أن تشم عليه رائحة الشراب خلافا لهما. يعني أبا حنيفة والشافعي، ويشهد بذلك من يعرفها ويكفي في استنهاك الرائحة شاهد واحد لأنه من باب الخير (ابن جزي ص: 310 ط جديدة ومنقحة.) ومعلوم أن إثبات هذه المسائل من العيوب وغيرها مما يقتضي الخبرة الكافية يرجع فيها إلى أهلها، قال صاحب التحفة: ويثبت العيوب أهل المعرفة ولا ينظر فيهم بصفة لهذا فاستعمال الجهاز الخاص برصد الكحول لد السائقين يقوم مقام شم الرائحة المشروعة. ليس فيه اعتداء على السائق الحجاز إذا أقر شاربها أنها ريح خمر أو شهد عليه بذلك (الاستذكار ج8/3ط. دار الكتب العلمية بيروت). وفي مختصر خليل إن أقر أو شهد بشرب أو شم وقال ابن عرفة: ويثبت بثبوت الرائحة. (شرح المراق ج8/124 مطبوع على هامش مواهب الجليل للخطاب) ودليلهم على إثبات الشرب بناء على شم رائحة فم الشارب ما رواه مالك وغيره، أن عمر بن الخطاب خرج على الصحابة فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا، وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما (الموطأ كتاب الأشربة، باب حد في الخمر.) قال ابن عبد ابر تعليقا على الحديث: في الحديث القضاء على من وجد منه ريح الخمر( الاستذكار ج8/3,.) وإذا كان شم رائحة الخمر من فم شاربها يثبت به حكم الشرب استو في كشف هذه الرائحة حاسة الشم والجهاز المستعمل لرصد الكحول، يبدو أن هذا الجهاز أكر دقة، ذلك فلا مانع شرعا من استعماله. واستعمال هذا الجهاز لرصد الكحول ليس فيه اعتداء عل السائق ولا مساس بمروءته، إذ المستهدف هو المتناول للخمر خاصة ويتعذر معرفته تحديدا من غير إخضاع السائقين عامة لهذا الجهاز. ثم إن في استعمال هذا الجهاز مصالح شرعية كثيرة للسائقين وغيرهم، منها الحفاظ على شرف مهنة السياقة وتقوية الثقة بالسائقين، والمحافظة على أرواح مستعملي الطريق خصوصا بعد أن ثبت أن كثيرا من حوادث السير سببها السكر، سببها السكر، ولا يخفى أن الحفاظ على النفس من الضرورات الشرعية التي يجب الحفاظ عليها. وإذا كان بعض الفقهاء قد خالف في إثبات الشرب بالشم لكون الرائحة ليست دليلا قاطعا على تناول الخمر إذ بعض المأكولات قد تشبه رائحتها رائحة الخمر مما ينهض شبهة يمتنع معها إقامة الحد، فإن هذه الشبهة تنتقي تماما في استعمال هذا الجهاز لدقة رصده لمادة الكحول. ويظهر أن هذا الجهاز لا يمنع السائق من السياقة إلا إذا كان قد تناول كمية معينة من الكحول، ولا يمنعه إذا تناول أقل منها، ونحن نرى أن السائق إذا ثبت تناوله للمادة المسكرة سواء كانت قليلة أو كثيرة ينبغي أن يمنع من السياقة أو يزجر على الأقل، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين قليل الخمر وكثيره، فما أسكر كثيره فقليله حرام، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.