أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الثلاثاء 14مارس 2017، في لوكسمبورج قرارا يمكن أرباب العمل من حظر الملابس والشعارات الدينية في أماكن العمل، مثل الحجاب للمسلمات، أو القلنسوة لليهود، معتبرة أن من حق المؤسسات منع موظفيها من وضع الشعارات الدينية، والسياسية، والفلسفية الظاهرة للعيان في مكان العمل. وحسب ما أوردته مواقع اخبارية فقد أصدرت المحكمة قرارها بعد النظر في قضيتين رفعت الأولى في بلجيكا والثانية في فرنسا، بعد منع محجبتين من العمل مع الاحتفاظ بغطاء الوجه والرأس في مكان عملهن. وشكت مهندسة فرنسية شركتها بعد منعها من ارتداء الحجاب في مكان عملها، ورفضها خلعه في مكتبها، في حين قالت بلجيكية محجبة أنها هي الأخرى ممنوعة من العمل في شركتها طالما أصرت على ارتداء الحجاب. وقالت المحكمة من حق الشركات التي ينص قانونها الداخلي أو نظامها الأساسي على منع الشعارات والمظاهر الدينية في مقرات الشركة، سواء تعلق ذلك بالدين أو حتى بالسياسة أو المواقف الفلسفية، بما لا يعد تمييزا أو تحيزا ضد الموظفين المعنيين.