بثت محكمة العدل الأوربية التي يوجد مقرها بلكسمبورغ، صباح اليوم الثلاثاء، في قضية رفعتها أمامها مواطنتين مسلمتين من بلجيكا وفرنسا تعرضتا للطرد من مقر العمل بسبب وضعها للحجاب. وتعرضت سيدة بلجيكية تدعى سميرة أشبيطا للإقالة سنة 2006 بسبب وضعها الحجاب رغم ان القانون الداخلي للشركة التي تشتغل بها ينص على منعه. وفي القضية الثانية فُصلت سيدة تدعى أسماء بوكناوي من العمل بفرنسا، بعد أن اشتكى أحد زبناء الشركة التي تعمل بها من كونها تحمل الحجاب، وتدخل رب العمل وطلب منها خلعه لكنها رفضت فقرر فصلها. ولجأت السيدتان إلى المحكمة الاوربية لإنصافهما لكن المحكمة كان لها رأي آخر. وجاء في قرار محكمة العدل الأوربية أن الشركات الأوربية يمكنها منع عمالها وموظفيها من الحضور للعمل عند ارتداء لباس أو غيره يكشف انتمائهم الديني أو السياسي أو الفلسفي ، ويشمل هذا المنع الحجاب الذي يبين تبني حامله للعقيدة الإسلامية. وورد في حيثيات قرار المحكمة الأوربية أن : " وضع قانون داخلي يمنع الحمل العلني لكل رمز سياسي أو ديني أ فلسفي لا يشكل تمييزا مباشراً .." واعتبرت الهيئة القضائية الأوربية أن منع حمل رمز ديني أو سياسي يشكل تمييزا إذا كان يخص فئة تعتنق عقيدةً أو إيديولوجية معينة، أما إذا شمل الجميع، والغرض منه الحياد فإنه لا يشكل عنصريةً أو تمييزاً.