دعت مذكرة مصلحية، حصلت التجديد على نسخة منها، أصدرتها مديرية الموظفين بالإدارة العامة للأمن الوطني في بداية الشهر الجاري (2 يونيو) مسؤولي الإدارة إلى وضع حد لعدد من موظفي وأعوان الأمن الذين يرتدون زياً يخالف الزي النظامي المعمول به، وذلك بعدما لاحظ المسؤول الأمني الموقع على المذكرة (مدير الموظفين) بأن عددا من الموظفات يرتدين الجلابيب في مكاتب العمل مغطيات رأسهن بالخمار أو بالحجاب، وبأن بعض الموظفين لا يتحرجون من ارتداء صدرية (تيشورت) أو انتعال أحذية رياضية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن إدارة الأمن، حسب الوثيقة نفسها. وحذرت المذكرة بأن الرافضين أو الممتنعين عن ارتداء الزي النظامي لأفراد الأمن وفق ما تحدده القوانين الداخلية يعرضون أنفسهم لإجراءات في حقهم. وقد اتصلت التجديد بمديرية الموظفين في الإدارة العامة للأمن الوطني بغرض تأكيد خبر إصدار المذكرة المصلحية واستقاء معلومات إضافية، بيد أن الاتصالات المتكررة لم تفض إلى نتيجة تذكر سوى طول الانتظار والتسويف والتذرع بغياب مدير الموظفين. ويشار إلى أن مهنة أعوان وأطر الإدارة العامة للأمن الوطني تنظمها مقتضيات مرسوم صادر في 23 دجنبر ,1975 والذي وقع تغييره وتتميمه بمرسوم آخر صدر في 28 نونبر ,2001 الذي أدخل تعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني فيما يخص شروط ولوج مختلف الأسلاك، والدرجات ونظام الترقي الداخلي، وكذا نظام التكوين، ويقضي الفصل 41 من النظام الأساسي في الباب المتعلق بالواجبات والحقوق بأن الموظفين ملزمون بارتداء الزي النظامي، ولا يستثنى من ذلك، إذا كانت ضرورة المصلحة تقتضي ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، وتحدد الخصائص المميزة للزي النظامي ومكوناته ولوازمه بمقتضى قرار للمدير العام نفسه. ومن جهة أخرى، يخضع أفراد الأمن الوطني لضوابط صارمة سواء في مرحلة اختيارهم للعمل في أسلاك الأمن الوطني، بحيث تشترط في المرشحين لشغل مناصب ضباط الأمن وحراس الأمن بعض المعايير المضبوطة لسلامة البدن والحواس كالسمع والبصر... وكذا التوفر على حد أدنى من طول القامة (يشترط التوفر على طول 1,69 متر للمرشحين لمنصب ضباط الأمن أو حراس الأمن و1,65متر فيما يخص المرشحين للمناصب الأخرى)، كما أن عددا من الضوابط تحكم الحياة المهنية والشخصية لموظفي الأمن (كاختيار موظف (ة) الأمن للزوج أو الزوجة)، سواء كانوا بالزي النظامي أم لا، أو كان عملهم في الميدان أو في مكاتب إدارة الأمن المركزية أو الإقليمية. ومن ضمن هذه الضوابط ما يحرمهم من حرياتهم الفردية في الانخراط في العمل السياسي أو النقابي، أو المشاركة في المسيرات والتظاهرات بحكم طبيعة عمله الأمني، وفي هذا الصدد تنص المادة 7 من مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي لم تحيله وزارة الداخلية بعدُ على البرلمان، على أنه لا يمكن أن ينخرط في الأحزاب عددا من موظفي الدولة، ومن بينهم العسكريون من جميع الرتب المزاولون مهامهم، وأعوان القوة العمومية من درك الملكي وشرطة وقوات مساعدة؛ وأنه يمكن لهؤلاء استعادة حقهم في الانخراط في العمل الحزبي بعد انصرام ستة أشهر من انتهاء مزاولتهم لمهامهم. ويجدر التذكير أن جهاز الأمن الوطني، الذي أسسه الملك الراحل محمد الخامس في 16 ماي ,1956 يضمن إلى جانب الموظفين الإداريين عددا من الأسلاك والدرجات أعلاها منصب المدير العام لإدارة الأمن الوطني الذي يعينه جلالة الملك، وأما الباقي فهو كالآتي: درجة عمداء الشرطة (وفي ثلاث درجات فرعية هي: عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وعميد شرطة)، وسلك ضباط الشرطة (وفيه فئتان: ضابط شرطة ممتاز، وضابط شرطة)، وسلك مفتشي الشرطة (وفيه فئتان: مفتش شرطة ممتازن ومفتش شرطة)، وسلك قواد حراس الأمن (وفيه فئتان: قائد ممتاز لحراس الأمن، وقائد حراس الأمن). محمد بنكاسم