مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    شخص في عقده الرابع يضع حدا لحياته    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا        إحداث مصلحة أمنية جديدة بسطات    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    ملف صفع قائد تمارة .. "إجهاض المتهمة" ومطالب باستدعاء طبيبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    بعثة المينورسو تقلّص عدد موظفيها في الصحراء المغربية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة مصلحية حول ارتداء الجلباب والحجاب والأحذية الرياضية..والإدارة العامة للأمن الوطني تحذر المخالفين للزي النظامي
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

دعت مذكرة مصلحية، حصلت التجديد على نسخة منها، أصدرتها مديرية الموظفين بالإدارة العامة للأمن الوطني في بداية الشهر الجاري (2 يونيو) مسؤولي الإدارة إلى وضع حد لعدد من موظفي وأعوان الأمن الذين يرتدون زياً يخالف الزي النظامي المعمول به، وذلك بعدما لاحظ المسؤول الأمني الموقع على المذكرة (مدير الموظفين) بأن عددا من الموظفات يرتدين الجلابيب في مكاتب العمل مغطيات رأسهن بالخمار أو بالحجاب، وبأن بعض الموظفين لا يتحرجون من ارتداء صدرية (تيشورت) أو انتعال أحذية رياضية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن إدارة الأمن، حسب الوثيقة نفسها. وحذرت المذكرة بأن الرافضين أو الممتنعين عن ارتداء الزي النظامي لأفراد الأمن وفق ما تحدده القوانين الداخلية يعرضون أنفسهم لإجراءات في حقهم. وقد اتصلت التجديد بمديرية الموظفين في الإدارة العامة للأمن الوطني بغرض تأكيد خبر إصدار المذكرة المصلحية واستقاء معلومات إضافية، بيد أن الاتصالات المتكررة لم تفض إلى نتيجة تذكر سوى طول الانتظار والتسويف والتذرع بغياب مدير الموظفين.
ويشار إلى أن مهنة أعوان وأطر الإدارة العامة للأمن الوطني تنظمها مقتضيات مرسوم صادر في 23 دجنبر ,1975 والذي وقع تغييره وتتميمه بمرسوم آخر صدر في 28 نونبر ,2001 الذي أدخل تعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني فيما يخص شروط ولوج مختلف الأسلاك، والدرجات ونظام الترقي الداخلي، وكذا نظام التكوين، ويقضي الفصل 41 من النظام الأساسي في الباب المتعلق بالواجبات والحقوق بأن الموظفين ملزمون بارتداء الزي النظامي، ولا يستثنى من ذلك، إذا كانت ضرورة المصلحة تقتضي ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، وتحدد الخصائص المميزة للزي النظامي ومكوناته ولوازمه بمقتضى قرار للمدير العام نفسه.
ومن جهة أخرى، يخضع أفراد الأمن الوطني لضوابط صارمة سواء في مرحلة اختيارهم للعمل في أسلاك الأمن الوطني، بحيث تشترط في المرشحين لشغل مناصب ضباط الأمن وحراس الأمن بعض المعايير المضبوطة لسلامة البدن والحواس كالسمع والبصر... وكذا التوفر على حد أدنى من طول القامة (يشترط التوفر على طول 1,69 متر للمرشحين لمنصب ضباط الأمن أو حراس الأمن و1,65متر فيما يخص المرشحين للمناصب الأخرى)، كما أن عددا من الضوابط تحكم الحياة المهنية والشخصية لموظفي الأمن (كاختيار موظف (ة) الأمن للزوج أو الزوجة)، سواء كانوا بالزي النظامي أم لا، أو كان عملهم في الميدان أو في مكاتب إدارة الأمن المركزية أو الإقليمية. ومن ضمن هذه الضوابط ما يحرمهم من حرياتهم الفردية في الانخراط في العمل السياسي أو النقابي، أو المشاركة في المسيرات والتظاهرات بحكم طبيعة عمله الأمني، وفي هذا الصدد تنص المادة 7 من مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي لم تحيله وزارة الداخلية بعدُ على البرلمان، على أنه لا يمكن أن ينخرط في الأحزاب عددا من موظفي الدولة، ومن بينهم العسكريون من جميع الرتب المزاولون مهامهم، وأعوان القوة العمومية من درك الملكي وشرطة
وقوات مساعدة؛ وأنه يمكن لهؤلاء استعادة حقهم في الانخراط في العمل الحزبي بعد انصرام ستة أشهر من انتهاء مزاولتهم لمهامهم.
ويجدر التذكير أن جهاز الأمن الوطني، الذي أسسه الملك الراحل محمد الخامس في 16 ماي ,1956 يضمن إلى جانب الموظفين الإداريين عددا من الأسلاك والدرجات أعلاها منصب المدير العام لإدارة الأمن الوطني الذي يعينه جلالة الملك، وأما الباقي فهو كالآتي: درجة عمداء الشرطة (وفي ثلاث درجات فرعية هي: عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وعميد شرطة)، وسلك ضباط الشرطة (وفيه فئتان: ضابط شرطة ممتاز، وضابط شرطة)، وسلك مفتشي الشرطة (وفيه فئتان: مفتش شرطة ممتازن ومفتش شرطة)، وسلك قواد حراس الأمن (وفيه فئتان: قائد ممتاز لحراس الأمن، وقائد حراس الأمن).
محمد بنكاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.