صادق مجلس النواب في جلسة عمومية صباح أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون رقم 03.77 يتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمناطق المحتلة والثقافة والاتصال والأوقاف والشؤون الإسلامية وقدماء المقاومين قد صادقت على المشروع. وتميزت جلسة المصادقة على مشروع القانون في لجنة الخارجية، التي انعقدت طيلة أمس الإثنين (12/07/2004)، بمناقشة طويلة حول ديباجة القانون وبالخصوص حول التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية على ديباجة القانون المذكور. وكانت فرق الأغلبية الحكومية قد استدركت في جلسة يوم الخميس الماضي (08/07/2004) للجنة المذكورة، فتقدمت هي الأخرى بمشروع ديباجة بعد أن كان فريق العدالة والتنمية قد تقدم دون غيره من الفرق يوم الأربعاء أي يوم تقديم التعديلات للحكومة وتبادلها فيما بين الفرق. فريق العدالة والتنمية خلال جلسة المصادقة على القانون في الجلسة العمومية ليومه الثلاثاء (13/07/2004) تمسك ببعض التعديلات الجوهرية التي رفضتها الحكومة ومنها: تعديل يرمي إلى التنصيص في الديباجة على اجتناب كل ما يسيء إلى المرأة رفضته الحكومة وأغلبيتها، كما رفضت تعديلا آخر يدخل في إطار الإشهار الممنوع: الإشهار الذي يروج لصورة مهينة لكرامة المرأة والطفل ويجعل منهما مادة استهلاكية. تعديل في الديباجة يؤكد على تدقيق ما جاء به القانون من تنصيص على تشجيع المنتوج الوطني وإنتاج القرب، وذلك من خلال التنصيص بوضوح على تخصيص ساعات له في المشاهدة والاستماع وهو التعديل الذي اقترحه الفريق أيضا على مستوى المادة 8 التي تنص على إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة البرامج، حيث أكد الفريق على ضرورة أن ينص في دفاتر التحملات على حصة محددة تخصص نسبة منها للبث في ساعات الذروة لا تقل عن 60% من الحصة المذكورة. وفي إطار المادة نفسها رفضت الحكومة وأغلبيتها عدة تعديلات لفريق العدالة والتنمية وردت على الشكل التالي: إعطاء الأفضلية للغة العربية والأمازيغية واللهجات المحلية أثناء إعداد شبكة البرامج على أن تحدد نسبتها في دفتر التحملات. الالتزام باحترام القانون الأساسي للصحافي المهني. الالتزام بأحكام مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية المعتمدة في القطاع احترام مبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة. تطوير وتأهيل الموارد البشرية واحترام استقلالية العمل المهني عن طريق وضع مواثيق ومجالس تحرير كما هي متعارف عليها دوليا. وفيما يتعلق بالالتزام بالقانون الأساسي للصحافي المهني وأحكام مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية تعللت الحكومة بعدم إثقال النص بالإشارة إلى نصوص أخرى، مع أنها قبلت ذلك في الديباجة التي جاء بها فرق الأغلبية حينما أشارت إلى: احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إحداث صندوق وطني لدعم الإنتاج الوطني تتحدد موارده أساسا من نسبة من الأتاوى التي يؤديها الفاعلون في مجال الاتصال السمعي البصري، على أساس أن تحدد بنص تنظيمي معايير الدعم وكيفياته. أن تحدد الهيئات العليا حدا أدنى لمساهمة الرأسمال الوطني في كل شركة للاتصال السمعي البصري وذلك من أجل تشجيع الرأسمال الوطني كما جاء في تعليل الفريق للتعديل المذكور. تكميم مبدأ الولوج العادل للهيئات السياسية من خلال الأخذ بمبدأ الثلث للحكومة والثلث للأغلبية والثلث للمعارضة وأن يكون مقياس الولوج العادل للهيئات النقابية هو تمثيليتها. تعديل يرمي إلى إحداث مجلس إداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية يقوم بتحديد السياسات وتنفيذ دفتر التحملات ومراقبة الالتزام به ومتابعة التوجهات العامة في التدبير والتسيير ويقدم تقريره إلى الوزير الأول والهيئة العليا، على أن يكون مكونا من أعضاء يعينهم الوزير الأول من بينهم الرئيس وعضوين يعينهما البرلمان بغرفتيه، وممثلين اثنين عن المستخدمين بالشركة الوطنية يتم انتخابهم من قبل عموم المستخدمين وأربعة أعضاء تعينهم الهيأة العليا، والشيء نفسه يسري على شركة سورياد القناة الثانية مع تأكيد الفريق على إدراج المقتضيات الواردة بشأنها ضمن القسم الثالث الخاص بالشركات الوطنية، بدل أن يبقى ضمن الأحكام الانتقالية والنهائية (القسم السادس). تعديل يهدف إلى إضافة مادة تمنع الإشهار الذي يروج لصورة مهينة لكرامة المرأة والطفل ويجعل منها مادة استهلاكية أو مادة للإثارة. تعديل في المادة رقم 62 ترمي إلى حدف ربط حرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري بأداء الرسم من أجل النهوض بالقضاء السمعي البصري الوطني، اعتبارا أن هذا الرسم قد تم فرضه في ظروف خاصة وأنه قد استنفذ أغراضه مع دخول المجال السمعي البصري لحقبة جديدة. محمد السلاوي