مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    مفاجأة جديدة في تعيينات ترامب.. روبرت كينيدي المشكك باللقاحات وزيرا للصحة الأمريكية    وليد الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا        زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا        وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    دراسة حديثة تكشف ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023        "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك ضرورة لتعديل مقتضيات دستورية؟
نشر في التجديد يوم 24 - 11 - 2014

لاشك أن العنوان مثير، لأننا في مرحلة تنزيل المقتضيات الدستورية، وقد صدر الدستور سنة 2011( انظر ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور). فكيف يا ترى نطالب بتعديل بعض المقتضيات الدستورية؟ إن الهدف من هذه المضامين ليس تعديلا عميقا للدستور لأن هذا يخالف العقل والنقل نظرا للطبيعة الزمكانية. وإنما بعض المقتضيات نحو الآجال.
من له الحق في تعديل الدستور؟
تنص الفصول 172 و 173 و 174 من الدستور أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
ولا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.
وتعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
و الملاحظ أن الدستور يعطي للملك الصلاحية في عرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية. ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه. على مشروع هذه المراجعة. بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. كما تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها. وكون هذه المراجعة لا تشترط إقرارها بالاستفتاء فقد ركز الدستور على تعديل بعض مقتضيات الدستور. وقد تتخذ هذه الجملة تأويلات من قبل المتتبعين. لكن الأصل هو الحفاظ على الجملة الدستورية (تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء) وهذا انتصارا للديمقراطية المباشرة وللاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة.
وهذا الاستثناء الذي أعطي للملك تفرضه ضرورات لا تمس عمق الدستور الذي يتوج بالاستفتاء مهما كانت مرجعيات الإحالة.
مقتضيات دستورية تحتاج إلى تعديل
إذن بناء على المقتضيات الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الفصل 174 من الدستور الذي يعطي للملك صلاحيات تعديل بعض المقتضيات الدستورية بناء على استشارة رئيس المحكمة الدستورية وتصويت البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. وتحديد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى ومراقبة المحكمة الدستورية التي هي مكلفة بإعلان النتائج.
واعتماد على هذه المقتضيات أقترح النظر في المقتضيات التالية مادام الدستور يسمح بذلك:
1/ ينص الفصل 86 بأن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لايتعدى مدة الولاية التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.
وهذا أمر مهم بالمقارنة مع الدساتير السابقة التي لم تحدد أجلا معينا مما عطل مجموعة من القوانين التنظيمية نحو المتعلق بالإضراب. لكن في نفس الوقت حددنا ولاية واحدة من اجل إخراج كل مشاريع القوانين التنظيمية. وهذا في تقديري سيكون على حساب الجودة والمس بالمقاربة التشاركية التي أصبحت تشكل أسا من أسس النظام الدستوري للمملكة. خاصة ونحن ما زلنا ننتظر مشاريع قوانين تنظيمية مهمة جدا وتحتاج في مجملها إلى توافقات كبيرة والمتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية و الملتمسات في مجال التشريع و تقديم العرائض للسلطات العمومية و قواعد سير مجلس الوصاية و النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللذين قطعا أشواطا مهمة رغم الإكراهات. و الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية. و القانون التنظيمي المتعلق بالجهة والجماعات الترابية الأخرى والذي لم يعد مشروعا قانونيا تنظيميا واحدا وإنما أصبحنا أمام ثلاث مسودات لمشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجهة والجماعات والأقاليم والعمالات.
لذلك أقترح تعديل الفصل 86 من الدستور بما لايخل بالآجال المعقولة لإصدار جل مشاريع القوانين التنظيمية ضمانا للجودة والحكامة التشريعية ومقتضيات الديمقراطية التشاركية.
وإذا تأملنا الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور فهو ينص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها لكن للمحكمة أن تتجاوز الأجل بموجب قرار معلل. لذلك لا بأس من تأجيل بعض القوانين التنظيمية بعد مشروع تعديل معقول في غضون إضافة سنتين بعد الولاية التي تلت إصدار الدستور.مع مراعاة البعد الوطني العميق بدل العرقلة التي لا تهدف إلا للعرقلة. وهذا لايهمنا في هذه الاجتهادات.
هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار القوانين العادية غير المقيدة بآجال محددة، ثم المؤسسات التي نص عليها الدستور والتي مازالت موضع نقاش وحوار مجتمعي نذكر على سبيل المثال:
-مشروع قانون متعلق بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وتمويلها…
وفي هذا الإطار نطرح السؤال التالي: لماذا لم يشر إلى تحضير قانون تنظيمي للنقابات شأنها شأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والاكتفاء بالإشارة إلى قانون عادي. لأنه كيف نصدر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب ونحن لانملك القانون المؤطر للمنظمات النقابية؟
-المشروع المتعلق بالمعارضة والذي أقترح أن يعدل الدستور في هذا الاتجاه ويركز على حقوق المعارضة عن طريق قانون تنظيمي بدل الاختيار بينه وبين قانون عاد والنظام الداخلي حسب الحالة.
-مشروع متعلق بإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من قبل جمعيات مهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية.
-هيئات التشاور المحدثة من قبل السلطات العمومية قصد المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقويمها.
-هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
-مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي .
-مجلس أعلى للأمن.
نخلص مما سبق أن هناك مقتضيات لا تهم عمق الدستور بقدر ما تتعلق بالآجال وأمور أخرى شكلية نحو لجان برلمانية بدل لجان نيابية في الفقرة الثانية من الفصل 67 من الدستور لأن لجان تقصي الحقائق شأن المجلسين معا. أما تعديل الدستور بشكل عاد غير منطقي في زمن انتقالي يحتاج إلى تعاون الجميع في التنزيل الديمقراطي لمقتضياته وتنفيذها وتتبعها وتقويمها، لأن دستور 2011 نقلة نوعية بالمقارنة بالدساتير السابقة. ومن سنن الله في الإصلاح الحكمة والتدرج والمرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.