البطل المغربي والعالمي حسن صاط يواصل تألقه بفرنسا ويستعد لأكبر نزال في شهر أبريل    منظمة (الألكسو).. تتويج التلاميذ المغاربة الفائزين في الدورة الثانية للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    مدارس الريادة نموذج تعليمي مبتكر لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل    بعد تفكيك خلايا إرهابية.. الاستخبارات المغربية تلاحق آثار مصادر الأسلحة    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الصيادلة يهدّدون باستئناف "التصعيد"    أوروبا تعلق عقوبات على سوريا    أسرار بروباغندا داعش.. أمير خلية نشر تدوينات يشكك في تفكيك الخلايا الإرهابية    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    رئيس "الشيوخ الفرنسي" يجدد دعم مغربية الصحراء ويشيد بمبادرة الأطلسي    وزير العدل يؤكد في "مجلس جنيف" التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان    توقيف مبحوث عنهما متورطين في تهريب سجين بفرنسا    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    ترتيب المحترفين المغاربة الهدافين في دوري الأبطال    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    غزة ليست عقارا للبيع!    ترحيل حلاق من إسبانيا إلى المغرب بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين لداعش    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    طقس بارد نسبياً وأمطار متفرقة متوقعة غداً الثلاثاء    تداولات "البورصة" تنطلق بالارتفاع    لافروف: روسيا ستوقف القتال في أوكرانيا عندما تحصل على ما تريد من المفاوضات    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    تساؤلات حول عدم استيراد المغرب أغنام موريتانيا… "رسالة 24 " تفرد الأسباب    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    مراكش: توقيف زوجين يروجان مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك ضرورة لتعديل مقتضيات دستورية؟
نشر في التجديد يوم 24 - 11 - 2014

لاشك أن العنوان مثير، لأننا في مرحلة تنزيل المقتضيات الدستورية، وقد صدر الدستور سنة 2011( انظر ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور). فكيف يا ترى نطالب بتعديل بعض المقتضيات الدستورية؟ إن الهدف من هذه المضامين ليس تعديلا عميقا للدستور لأن هذا يخالف العقل والنقل نظرا للطبيعة الزمكانية. وإنما بعض المقتضيات نحو الآجال.
من له الحق في تعديل الدستور؟
تنص الفصول 172 و 173 و 174 من الدستور أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
ولا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.
وتعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
و الملاحظ أن الدستور يعطي للملك الصلاحية في عرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية. ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه. على مشروع هذه المراجعة. بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. كما تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها. وكون هذه المراجعة لا تشترط إقرارها بالاستفتاء فقد ركز الدستور على تعديل بعض مقتضيات الدستور. وقد تتخذ هذه الجملة تأويلات من قبل المتتبعين. لكن الأصل هو الحفاظ على الجملة الدستورية (تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء) وهذا انتصارا للديمقراطية المباشرة وللاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة.
وهذا الاستثناء الذي أعطي للملك تفرضه ضرورات لا تمس عمق الدستور الذي يتوج بالاستفتاء مهما كانت مرجعيات الإحالة.
مقتضيات دستورية تحتاج إلى تعديل
إذن بناء على المقتضيات الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الفصل 174 من الدستور الذي يعطي للملك صلاحيات تعديل بعض المقتضيات الدستورية بناء على استشارة رئيس المحكمة الدستورية وتصويت البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. وتحديد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى ومراقبة المحكمة الدستورية التي هي مكلفة بإعلان النتائج.
واعتماد على هذه المقتضيات أقترح النظر في المقتضيات التالية مادام الدستور يسمح بذلك:
1/ ينص الفصل 86 بأن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لايتعدى مدة الولاية التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.
وهذا أمر مهم بالمقارنة مع الدساتير السابقة التي لم تحدد أجلا معينا مما عطل مجموعة من القوانين التنظيمية نحو المتعلق بالإضراب. لكن في نفس الوقت حددنا ولاية واحدة من اجل إخراج كل مشاريع القوانين التنظيمية. وهذا في تقديري سيكون على حساب الجودة والمس بالمقاربة التشاركية التي أصبحت تشكل أسا من أسس النظام الدستوري للمملكة. خاصة ونحن ما زلنا ننتظر مشاريع قوانين تنظيمية مهمة جدا وتحتاج في مجملها إلى توافقات كبيرة والمتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية و الملتمسات في مجال التشريع و تقديم العرائض للسلطات العمومية و قواعد سير مجلس الوصاية و النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللذين قطعا أشواطا مهمة رغم الإكراهات. و الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية. و القانون التنظيمي المتعلق بالجهة والجماعات الترابية الأخرى والذي لم يعد مشروعا قانونيا تنظيميا واحدا وإنما أصبحنا أمام ثلاث مسودات لمشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجهة والجماعات والأقاليم والعمالات.
لذلك أقترح تعديل الفصل 86 من الدستور بما لايخل بالآجال المعقولة لإصدار جل مشاريع القوانين التنظيمية ضمانا للجودة والحكامة التشريعية ومقتضيات الديمقراطية التشاركية.
وإذا تأملنا الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور فهو ينص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها لكن للمحكمة أن تتجاوز الأجل بموجب قرار معلل. لذلك لا بأس من تأجيل بعض القوانين التنظيمية بعد مشروع تعديل معقول في غضون إضافة سنتين بعد الولاية التي تلت إصدار الدستور.مع مراعاة البعد الوطني العميق بدل العرقلة التي لا تهدف إلا للعرقلة. وهذا لايهمنا في هذه الاجتهادات.
هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار القوانين العادية غير المقيدة بآجال محددة، ثم المؤسسات التي نص عليها الدستور والتي مازالت موضع نقاش وحوار مجتمعي نذكر على سبيل المثال:
-مشروع قانون متعلق بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وتمويلها…
وفي هذا الإطار نطرح السؤال التالي: لماذا لم يشر إلى تحضير قانون تنظيمي للنقابات شأنها شأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والاكتفاء بالإشارة إلى قانون عادي. لأنه كيف نصدر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب ونحن لانملك القانون المؤطر للمنظمات النقابية؟
-المشروع المتعلق بالمعارضة والذي أقترح أن يعدل الدستور في هذا الاتجاه ويركز على حقوق المعارضة عن طريق قانون تنظيمي بدل الاختيار بينه وبين قانون عاد والنظام الداخلي حسب الحالة.
-مشروع متعلق بإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من قبل جمعيات مهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية.
-هيئات التشاور المحدثة من قبل السلطات العمومية قصد المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقويمها.
-هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
-مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي .
-مجلس أعلى للأمن.
نخلص مما سبق أن هناك مقتضيات لا تهم عمق الدستور بقدر ما تتعلق بالآجال وأمور أخرى شكلية نحو لجان برلمانية بدل لجان نيابية في الفقرة الثانية من الفصل 67 من الدستور لأن لجان تقصي الحقائق شأن المجلسين معا. أما تعديل الدستور بشكل عاد غير منطقي في زمن انتقالي يحتاج إلى تعاون الجميع في التنزيل الديمقراطي لمقتضياته وتنفيذها وتتبعها وتقويمها، لأن دستور 2011 نقلة نوعية بالمقارنة بالدساتير السابقة. ومن سنن الله في الإصلاح الحكمة والتدرج والمرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.