الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي المقبل    الجزائر تحت المجهر: دعم مستمر للتنظيمات المسلحة وزعزعة لاستقرار القارة الإفريقية    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    بعد ضبط ممنوعات في "قفة العيد".. إدارة السجون تتوعد بإجراءات تنظيمية صارمة    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية (محمد ولد الرشيد)    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    مصيبة.. اغتصاب قاصر من طرف "أجودان شاف" في المستشفى العسكري    الذهب يهبط لأدنى مستوى    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    سعر النفط يواصل الهبوط بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف الركود    بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف المستور: هل تحمي المخابرات الجزائرية إياد أغ غالي؟    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الصينية تلقي بظلالها على بورصة الدار البيضاء    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يخوض أخر حصة تدريبة مساء اليوم تأهبا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    انتقادات تلاحق وزارة الفلاحة بسبب تنظيمها لبرنامج تكويني بسوس بمشاركة مؤسسة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيط القضاة.. أي آليات لتقييم العمل القضائي؟
نشر في التجديد يوم 20 - 06 - 2014

تنقيط القاضي... كيف يكافأ القاضي وعلى أساس أي معايير، هل يكافأ على هندامه، أم حالته الصحية، أم آرائه، هل يكافأ على إنتاجيته، أم استقلاليته أم نزاهته أم يكافأ على قدرته في القيام بمهامه داخل آجال معقولة؟ وكيف يمكن تقييم عمل القضاة، ومن يملك سلطة القيام بهذا التقييم؟ هل يقتصر نطاق تقييم القضاة على عملهم أي اصدار الأحكام وإدارة الجلسات؟ أم يمتد التقييم ليشمل الحياة الخاصة للقاضي وعلاقاته بباقي الفاعلين في منظومة العدالة؟ ألا يشكل تخويل الادارة القضائية سلطة تقييم القضاة من خلال نشرات التنقيط مدخلا من مداخل محاولات التأثير غير المشروع التي قد يتعرض لها القضاة؟ وما سند السرية التي يحاول البعض اضفاءها على نشرات التنقيط ؟ وإلى أي حد أسهمت طريقة تقييم العمل القضائي المعتمدة بالمغرب في تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة وتحفيز القضاة وضمان استقلالهم؟
.. قد لا يتسع المجال لطرح مزيد من الأسئلة حول موضوع شائك لطالما شغل بال عدد كبير من القضاة والمهتمين وهو آليات تقييم العمل القضائي بالمغرب من خلال نشرات تنقيط القضاة، ولعل ما اسهم في اعادة طرح هذا الموضوع الجديد من جهة هو ما أثير مؤخرا حول الاجحاف الذي طال عددا من قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور الشيء الذي دفع بجمعية نادي قضاة المغرب إلى مكاتبة وزير العدل بتاريخ 8-4-2014 من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب اعتماد هذا المسؤول على مؤشرات متدنية لتنقيط القضاة. إلى جانب المبادرة التي سبق لنادي قضاة المغرب أن دشنها بالمطالبة برفع السرية عن نشرات تنقيط القضاة وتمكينهم من الاطلاع عليها على خلفية ما أثير سابقا من تضرر عدد من قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم –في ظل مسؤول سابق من تنقيط سيء بسبب فضحهم لتصرفات غير مسؤولة صادرة عن المسؤول القضائي وهي التي كانت موضوع عدد من البيانات التي أصدرتها جمعية نادي قضاة المغرب.
- تنقيط القضاة سلطة من؟
بداية لا بد من الاشارة إلى أن تنقيط القضاة بالمغرب يتم استنادا على مرسوم وزير العدل الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975 والمحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة و الرتبة. ومن خلال قراءة هذا المرسوم يمكن إبداء الملاحظات التالية:
السنوية: حيث ينص الفصل الثاني من مرسوم 23 دجنبر 1975 على أنه تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة التنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن اسنادها اليه حسب مؤهلاته الشخصية. كما يخصص قسم منها لرغبات القاضي. ولا شك أن هذه المادة تكرس تنقيط القضاة بشكل دوري كل سنة.
السلطة المختصة بالتنقيط: وقد عبر عنها المرسوم المذكور بالسلطة التي تملك حق التنقيط، حيث يظهر من خلال القراءة الأولى لفصول مرسوم 23 دجنبر 1975 أن المشرع اعتبر التنقيط حقا للمسؤول القضائي في مواجهة مرؤسيه، وهو ما يبدو من خلال اعتماد مصطلح "حق التنقيط" في مستهل الفصل الثالث من نفس المرسوم والذي تطرق إلى الجهة التي تختص بسلطة التنقيط، حيث يظهر جليا من خلال كيفية صياغة المقتضيات القانونية المنظمة لتنقيط القضاة أن المشرع (هو استثناء السلطة التنفيذية التي تولت التشريع في أمور تتعلق بالقضاة) لم ينظر إلى تنقيط القضاة كمجرد آلية لتقييم العمل القضائي وإنما اعتبره حقا للمسؤول القضائي أو لوزير العدل نفسه، ويمكن القول بأن هذا الحق جاء مطلقا غير مقيد بمعايير واضحة أو محددة، وهو ما يفسر سبب تغول السلطة التنفيذية وإلى جانبها الادارة القضائية في كثير من الأحيان لا سيما إذا استحضرنا كون الممارسة العملية حولت نظرية المسؤول القضائي التي يعبر عنها من خلال نشرات التنقيط إلى حقائق مطلقة لا تقبل إثبات العكس، إذ تظل هذه النظرية السلبية تلاحق المسار المهني للقضاة وتؤثر سلبا على السير العادي لترقيتهم حثى وان ثبت فساد المسؤول القضائي وتمت معاقبته من طرف المجلس الاعلى للقضاء في حال ثبوت فعل خطير منسوب له. فقد يتغير المسؤول القضائي لكن أثر تنقيطه السيء لا يتغير طالما أنه ليس للقضاة الحق في الاطلاع عليه، أو مناقشته أو حتى التظلم بشأنه.
وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم المذكور وخاصة الفصل الأول منه نلاحظ أنه أقر قاعدة مفادها أن جميع القضاة يقع تنقيطهم باستثناء الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) والوكيل العام للملك به.. كما أن المسؤول القضائي بكل محكمة يتولى تنقيط قضاة المحكمة مع مراعاة الاختلاف الموجود بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
فبالنسبة لقضاة الحكم يتولى الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) تنقيط قضاة الحكم بمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف. ويقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بتنقيط المستشارين ورؤساء الغرف بها، فضلا عن تنقيط رؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم، كما يتولى رؤساء المحاكم الابتدائية تنقيط قضاة هذه المحاكم وقضاة المراكز التابعة لها.
ويبدو الأمر مختلفا شيئا ما بالنسبة لقضاة النيابة العامة حيث يتولى وزير العدل تنقيط الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف وكذلك القضاة الملحقين بوزارة العدل، ويقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتنقيط المحامين العامين بها فقط دون أن تمتد سلطته في التنقيط إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف الذين يبقون خاضعين لسلطة وزير العدل بالشكل الذي أوضحناه سالفا.
بينما يتولى الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف تنقيط نوابهم العامين، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، ويقوم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتنقيط نوابهم. أما القضاة الموجودون في حالة الحاق فيتم تنقيطهم طبقا لمقتضيات الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القضاء أي من طرف الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بها والذي يوجه نشرات التنقيط المنجزة بهذا الخصوص إلى وزير العدل.وبالرجوع إلى نشرات التنقيط الحالية التي يتم تعميمها من طرف وزارة العدل على القضاة خلال بداية كل سنة يلاحظ أنها تتضمن مقتضيات مخالفة لنص المرسوم المذكور، خاصة على مستوى قضاة المحاكم الابتدائية، حيث يلاحظ أنها تشتمل على خانة اضافية تتعلق بنظرية الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك وهو ما يطرح أكثر من اشكال في حالة مخالفتها لنظرية الرئيس المباشر لا سيما وأن الفصل الثالث من المرسوم المذكور حصر سلطة التنقيط بهذا الصدد في رؤساء المحاكم الابتدائية بالنسبة لقضاة هذه المحاكم ، ووكلاء الملك بالنسبة لنوابه... (يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.