الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    تراجع الصادرات ب 886 مليون درهم.. وتفاقم العجز التجاري ب 24.5 مليار درهم    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، باحث في قضايا الأسرة: على وزارة العدل التدخل لإيجاد حلول لجميع الإكراهات
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2014

دعى الدكتور محمد إكيج الأوربيين إلى بدل جهود من أجل فهم مقتضيات مدونة الأسرة. وفيما يلي الحوار الذي أجرته جريدة التجديد معالباحث في قضايا الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات.
- بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، ما هي في نظركم نقاط الضعف التي تم تسجيلها خلال تطبيق المدونة على مغاربة الخارج؟
قبل الحديث عن نقاط الضعف في تنزيل مدونة الأسرة بخصوص مغاربة الخارج، لابد من التنويه بأن مدونة الأسرة، وخلافا للمدونة السابقة، حاولت تخصيص عدد من مقتضياتها لمعالجة بعد الإشكاليات التي كانت تعوق الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر، وخاصة في بلدان أوربا، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن تنزيل هذه المقتضيات جاء مصحوبا بعدد من الإكراهات القانونية والعملية، التي أفرزها واقع التطبيق، ويمكن أن نسجل في هذا السياق ما يلي:
- ضعف التمثيلية القضائية بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، بل وانعدامها أحيانا حتى في بعض القنصليات..
- عدم وعي الكثير من أفراد الجالية المغربية بالمستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بكيفية توثيق العلاقة الزوجية طبقا للمادة 14 و 15.
- عدم التزام ضباط الحالة المدنية لبلد الإقامة بالشروط المتضمنة في المدونة الخاصة بتوثيق الزواج طبقا لقانون بلد الإقامة، وذلك في إطار الأخذ بمبدأ النظام العام المخفف، والتزاما بمبدأ شخصية القوانين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب..
- استبعاد عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، لعقود زواج المغاربة التي أبرمت بناء على وكالة وفق الشروط المضمنة في المادة 17 من المدونة، بدعوى أن التوكيل في عقد الزواج يخرق مبدأ الرضائية ولا يعبر عن حقيقة الإيجاب والقبول بين الطرفين..
- ظهور ظاهرة "الزواج الأبيض" لدى مغاربة المهجر، خاصة في أوربا، وهو عبارة عن عقد زواج صوري مقابل قدر من المال، قصد تحقيق مصلحة معينة من وراء هذا العقد، كالحصول على وثائق الإقامة؛
- كثرة حالات النصب والاحتيال والتدليس التي تقع في الزيجات المختلطة سواء في حق النساء أو الرجال، وسواء قبل إتمام المسطرة أو بعد إنجازها والحصول بإذن لتوثيقها (انقطاع الطرف الأجنبي عن المغربي وانتقاله إلى وجهة غير معلومة يستحيل الوصول إليه..)، وذلك بسبب شكلانية الأبحاث المنجزة في حق طالبي الزواج المختلط، حيث يتم التستر على العلاقات الجنسية بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج، بل والتستر أحيانا حتى على حمل المخطوبة..
- كون أغلب الزوجات، سواء منهن المغربيات أو الأجنبيات، يفضلن اللجوء إلى القانون الأجنبي لاستخلاص حقوقهن المالية، بعد انفصام العلاقة الزوجية.
- عدم اعتراف القضاء الأوربي بحقوق الزوجة الثانية، وبالتالي حرمانها من جميع المكتسبات المخولة للمرأة.
- هل هذا يعني أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة مدونة الأسرة وما هي أهم القضايا التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تسهيل الوضعية القانونية للمهاجرين؟
بطبيعة الحال، وانطلاقا من جملة الإشكاليات القانونية والعملية التي سقنا بعضها، يمكن القول أن الحاجة تستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية (وزارة العدل)، وكذا المؤسسة التشريعية (البرلمان) من أجل التفكير في إيجاد حلول لجميع الإكراهات التي تتعلق بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة واقتسام الممتلكات بعد انفصام العلاقة الزوجية.. ولتجاوز مثل هذه الوضعيات نقترح:
- تعزيز التثميلية القضائية بالقنصليات المغربية، مع تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة سواء من جهاز القضاء أو من جهاز كتابة الضبط، بحكم تمرسها الكبير بالإجراءات المسطرية الخاصة بقضايا الأسرة..
- تكثيف التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة في أوساط المهاجرين، وذلك من خلال توفير نص المدونة بجميع اللغات الأجنبية، خاصة في البلدان التي تتواجد بها جالية مهمة من الجيل الثاني والثالث..
- ضرورة توعية المهاجرين المغاربة بمخاطر التجنس بجنسية البلدان المستقبلة، وما تطرحه من إمكانية استبعاد قانون الأسرة المغربي في حال عرض النزاع على القضاء الأوربي، كما هو الشأن في إسبانيا مثلا التي لا تسمح بازدواجية الجنسية، وبالتالي فإنها تستبعد جميع القوانين الخاصة لصالح قانونها الوطني؛ بل إن القانون المدني الإيطالي، في حال قبول تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الأبناء في حال العجز عن الإنفاق عليهم، وهو ما حصل فعلا لعدد من الأسر المغربية التي فضلت نساءها التطليق وفق هذا القانون، حسب شهادة إحدى المحاميات المغربيات الممارسة هناك.
- كيف بنظركم يمكن تجاوز الإشكالات التي يطرحها تعارض مدونة الأسرة مع قوانين بلدان الإقامة والنظام العام لهذه البلدان؟
على الرغم من الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها مدونة الأسرة، والتي قربتها كثيرا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين، وشروط العدالة المنصفة في قضايا الطلاق والتطليق.. إلا أن القضاء الأوربي يطرح دائما "النظام العام" كأكبر عائق في وجه مدونة الأسرة، وخاصة ما جاء في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق بها.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بقدر ما نحاول الاقتراب من القوانين الأجنبية، نلاحظ تقصيرا من الطرف الآخر في فهم قوانينا، ولتجاوز هذه الوضعية نقترح ما يلي:
- إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوربية، خاصة الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981، لأن العمل القضائي خاصة من الجانب الفرنسي أفرغ هذه الاتفاقية من محتواها وأهدافها، والمتمثلة أساسا، في المحافظة على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية للأفراد، وإنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم بالنسبة لحالة الأشخاص والأسرة.
- تعزيز الاجتهادات القضائية المغربية بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة، والتي من شأنها أن تسهل الفهم السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأوربي..
- اعتماد معيار سلطان الإرادة، بدل معيار الإقامة الاعتيادية أو الموطن، بحكم أن المعيار الأول يخول للأطراف المعنية حق التقرير في المسائل المتعلقة بأحوالها الشخصية، إما باختيار قانونها الوطني أو قانون إقامتها الاعتيادية كقانون واجب التطبيق في منازعاتها الأسرية.. وذلك قياسا على المادة 11 من اتفاقية لاهاي (1 غشت 1989) الخاصة بالقانون المطبق على قضايا الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.