الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    الصين تفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمائة على المنتجات الأمريكية    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، باحث في قضايا الأسرة: على وزارة العدل التدخل لإيجاد حلول لجميع الإكراهات
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2014

دعى الدكتور محمد إكيج الأوربيين إلى بدل جهود من أجل فهم مقتضيات مدونة الأسرة. وفيما يلي الحوار الذي أجرته جريدة التجديد معالباحث في قضايا الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات.
- بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، ما هي في نظركم نقاط الضعف التي تم تسجيلها خلال تطبيق المدونة على مغاربة الخارج؟
قبل الحديث عن نقاط الضعف في تنزيل مدونة الأسرة بخصوص مغاربة الخارج، لابد من التنويه بأن مدونة الأسرة، وخلافا للمدونة السابقة، حاولت تخصيص عدد من مقتضياتها لمعالجة بعد الإشكاليات التي كانت تعوق الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر، وخاصة في بلدان أوربا، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن تنزيل هذه المقتضيات جاء مصحوبا بعدد من الإكراهات القانونية والعملية، التي أفرزها واقع التطبيق، ويمكن أن نسجل في هذا السياق ما يلي:
- ضعف التمثيلية القضائية بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، بل وانعدامها أحيانا حتى في بعض القنصليات..
- عدم وعي الكثير من أفراد الجالية المغربية بالمستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بكيفية توثيق العلاقة الزوجية طبقا للمادة 14 و 15.
- عدم التزام ضباط الحالة المدنية لبلد الإقامة بالشروط المتضمنة في المدونة الخاصة بتوثيق الزواج طبقا لقانون بلد الإقامة، وذلك في إطار الأخذ بمبدأ النظام العام المخفف، والتزاما بمبدأ شخصية القوانين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب..
- استبعاد عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، لعقود زواج المغاربة التي أبرمت بناء على وكالة وفق الشروط المضمنة في المادة 17 من المدونة، بدعوى أن التوكيل في عقد الزواج يخرق مبدأ الرضائية ولا يعبر عن حقيقة الإيجاب والقبول بين الطرفين..
- ظهور ظاهرة "الزواج الأبيض" لدى مغاربة المهجر، خاصة في أوربا، وهو عبارة عن عقد زواج صوري مقابل قدر من المال، قصد تحقيق مصلحة معينة من وراء هذا العقد، كالحصول على وثائق الإقامة؛
- كثرة حالات النصب والاحتيال والتدليس التي تقع في الزيجات المختلطة سواء في حق النساء أو الرجال، وسواء قبل إتمام المسطرة أو بعد إنجازها والحصول بإذن لتوثيقها (انقطاع الطرف الأجنبي عن المغربي وانتقاله إلى وجهة غير معلومة يستحيل الوصول إليه..)، وذلك بسبب شكلانية الأبحاث المنجزة في حق طالبي الزواج المختلط، حيث يتم التستر على العلاقات الجنسية بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج، بل والتستر أحيانا حتى على حمل المخطوبة..
- كون أغلب الزوجات، سواء منهن المغربيات أو الأجنبيات، يفضلن اللجوء إلى القانون الأجنبي لاستخلاص حقوقهن المالية، بعد انفصام العلاقة الزوجية.
- عدم اعتراف القضاء الأوربي بحقوق الزوجة الثانية، وبالتالي حرمانها من جميع المكتسبات المخولة للمرأة.
- هل هذا يعني أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة مدونة الأسرة وما هي أهم القضايا التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تسهيل الوضعية القانونية للمهاجرين؟
بطبيعة الحال، وانطلاقا من جملة الإشكاليات القانونية والعملية التي سقنا بعضها، يمكن القول أن الحاجة تستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية (وزارة العدل)، وكذا المؤسسة التشريعية (البرلمان) من أجل التفكير في إيجاد حلول لجميع الإكراهات التي تتعلق بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة واقتسام الممتلكات بعد انفصام العلاقة الزوجية.. ولتجاوز مثل هذه الوضعيات نقترح:
- تعزيز التثميلية القضائية بالقنصليات المغربية، مع تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة سواء من جهاز القضاء أو من جهاز كتابة الضبط، بحكم تمرسها الكبير بالإجراءات المسطرية الخاصة بقضايا الأسرة..
- تكثيف التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة في أوساط المهاجرين، وذلك من خلال توفير نص المدونة بجميع اللغات الأجنبية، خاصة في البلدان التي تتواجد بها جالية مهمة من الجيل الثاني والثالث..
- ضرورة توعية المهاجرين المغاربة بمخاطر التجنس بجنسية البلدان المستقبلة، وما تطرحه من إمكانية استبعاد قانون الأسرة المغربي في حال عرض النزاع على القضاء الأوربي، كما هو الشأن في إسبانيا مثلا التي لا تسمح بازدواجية الجنسية، وبالتالي فإنها تستبعد جميع القوانين الخاصة لصالح قانونها الوطني؛ بل إن القانون المدني الإيطالي، في حال قبول تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الأبناء في حال العجز عن الإنفاق عليهم، وهو ما حصل فعلا لعدد من الأسر المغربية التي فضلت نساءها التطليق وفق هذا القانون، حسب شهادة إحدى المحاميات المغربيات الممارسة هناك.
- كيف بنظركم يمكن تجاوز الإشكالات التي يطرحها تعارض مدونة الأسرة مع قوانين بلدان الإقامة والنظام العام لهذه البلدان؟
على الرغم من الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها مدونة الأسرة، والتي قربتها كثيرا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين، وشروط العدالة المنصفة في قضايا الطلاق والتطليق.. إلا أن القضاء الأوربي يطرح دائما "النظام العام" كأكبر عائق في وجه مدونة الأسرة، وخاصة ما جاء في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق بها.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بقدر ما نحاول الاقتراب من القوانين الأجنبية، نلاحظ تقصيرا من الطرف الآخر في فهم قوانينا، ولتجاوز هذه الوضعية نقترح ما يلي:
- إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوربية، خاصة الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981، لأن العمل القضائي خاصة من الجانب الفرنسي أفرغ هذه الاتفاقية من محتواها وأهدافها، والمتمثلة أساسا، في المحافظة على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية للأفراد، وإنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم بالنسبة لحالة الأشخاص والأسرة.
- تعزيز الاجتهادات القضائية المغربية بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة، والتي من شأنها أن تسهل الفهم السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأوربي..
- اعتماد معيار سلطان الإرادة، بدل معيار الإقامة الاعتيادية أو الموطن، بحكم أن المعيار الأول يخول للأطراف المعنية حق التقرير في المسائل المتعلقة بأحوالها الشخصية، إما باختيار قانونها الوطني أو قانون إقامتها الاعتيادية كقانون واجب التطبيق في منازعاتها الأسرية.. وذلك قياسا على المادة 11 من اتفاقية لاهاي (1 غشت 1989) الخاصة بالقانون المطبق على قضايا الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.