دعى الدكتور محمد إكيج الأوربيين إلى بدل جهود من أجل فهم مقتضيات مدونة الأسرة. وفيما يلي الحوار الذي أجرته جريدة التجديد معالباحث في قضايا الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات. - بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، ما هي في نظركم نقاط الضعف التي تم تسجيلها خلال تطبيق المدونة على مغاربة الخارج؟ قبل الحديث عن نقاط الضعف في تنزيل مدونة الأسرة بخصوص مغاربة الخارج، لابد من التنويه بأن مدونة الأسرة، وخلافا للمدونة السابقة، حاولت تخصيص عدد من مقتضياتها لمعالجة بعد الإشكاليات التي كانت تعوق الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر، وخاصة في بلدان أوربا، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن تنزيل هذه المقتضيات جاء مصحوبا بعدد من الإكراهات القانونية والعملية، التي أفرزها واقع التطبيق، ويمكن أن نسجل في هذا السياق ما يلي: - ضعف التمثيلية القضائية بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، بل وانعدامها أحيانا حتى في بعض القنصليات.. - عدم وعي الكثير من أفراد الجالية المغربية بالمستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بكيفية توثيق العلاقة الزوجية طبقا للمادة 14 و 15. - عدم التزام ضباط الحالة المدنية لبلد الإقامة بالشروط المتضمنة في المدونة الخاصة بتوثيق الزواج طبقا لقانون بلد الإقامة، وذلك في إطار الأخذ بمبدأ النظام العام المخفف، والتزاما بمبدأ شخصية القوانين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب.. - استبعاد عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، لعقود زواج المغاربة التي أبرمت بناء على وكالة وفق الشروط المضمنة في المادة 17 من المدونة، بدعوى أن التوكيل في عقد الزواج يخرق مبدأ الرضائية ولا يعبر عن حقيقة الإيجاب والقبول بين الطرفين.. - ظهور ظاهرة "الزواج الأبيض" لدى مغاربة المهجر، خاصة في أوربا، وهو عبارة عن عقد زواج صوري مقابل قدر من المال، قصد تحقيق مصلحة معينة من وراء هذا العقد، كالحصول على وثائق الإقامة؛ - كثرة حالات النصب والاحتيال والتدليس التي تقع في الزيجات المختلطة سواء في حق النساء أو الرجال، وسواء قبل إتمام المسطرة أو بعد إنجازها والحصول بإذن لتوثيقها (انقطاع الطرف الأجنبي عن المغربي وانتقاله إلى وجهة غير معلومة يستحيل الوصول إليه..)، وذلك بسبب شكلانية الأبحاث المنجزة في حق طالبي الزواج المختلط، حيث يتم التستر على العلاقات الجنسية بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج، بل والتستر أحيانا حتى على حمل المخطوبة.. - كون أغلب الزوجات، سواء منهن المغربيات أو الأجنبيات، يفضلن اللجوء إلى القانون الأجنبي لاستخلاص حقوقهن المالية، بعد انفصام العلاقة الزوجية. - عدم اعتراف القضاء الأوربي بحقوق الزوجة الثانية، وبالتالي حرمانها من جميع المكتسبات المخولة للمرأة. - هل هذا يعني أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة مدونة الأسرة وما هي أهم القضايا التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تسهيل الوضعية القانونية للمهاجرين؟ بطبيعة الحال، وانطلاقا من جملة الإشكاليات القانونية والعملية التي سقنا بعضها، يمكن القول أن الحاجة تستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية (وزارة العدل)، وكذا المؤسسة التشريعية (البرلمان) من أجل التفكير في إيجاد حلول لجميع الإكراهات التي تتعلق بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة واقتسام الممتلكات بعد انفصام العلاقة الزوجية.. ولتجاوز مثل هذه الوضعيات نقترح: - تعزيز التثميلية القضائية بالقنصليات المغربية، مع تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة سواء من جهاز القضاء أو من جهاز كتابة الضبط، بحكم تمرسها الكبير بالإجراءات المسطرية الخاصة بقضايا الأسرة.. - تكثيف التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة في أوساط المهاجرين، وذلك من خلال توفير نص المدونة بجميع اللغات الأجنبية، خاصة في البلدان التي تتواجد بها جالية مهمة من الجيل الثاني والثالث.. - ضرورة توعية المهاجرين المغاربة بمخاطر التجنس بجنسية البلدان المستقبلة، وما تطرحه من إمكانية استبعاد قانون الأسرة المغربي في حال عرض النزاع على القضاء الأوربي، كما هو الشأن في إسبانيا مثلا التي لا تسمح بازدواجية الجنسية، وبالتالي فإنها تستبعد جميع القوانين الخاصة لصالح قانونها الوطني؛ بل إن القانون المدني الإيطالي، في حال قبول تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الأبناء في حال العجز عن الإنفاق عليهم، وهو ما حصل فعلا لعدد من الأسر المغربية التي فضلت نساءها التطليق وفق هذا القانون، حسب شهادة إحدى المحاميات المغربيات الممارسة هناك. - كيف بنظركم يمكن تجاوز الإشكالات التي يطرحها تعارض مدونة الأسرة مع قوانين بلدان الإقامة والنظام العام لهذه البلدان؟ على الرغم من الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها مدونة الأسرة، والتي قربتها كثيرا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين، وشروط العدالة المنصفة في قضايا الطلاق والتطليق.. إلا أن القضاء الأوربي يطرح دائما "النظام العام" كأكبر عائق في وجه مدونة الأسرة، وخاصة ما جاء في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق بها.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بقدر ما نحاول الاقتراب من القوانين الأجنبية، نلاحظ تقصيرا من الطرف الآخر في فهم قوانينا، ولتجاوز هذه الوضعية نقترح ما يلي: - إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوربية، خاصة الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981، لأن العمل القضائي خاصة من الجانب الفرنسي أفرغ هذه الاتفاقية من محتواها وأهدافها، والمتمثلة أساسا، في المحافظة على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية للأفراد، وإنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم بالنسبة لحالة الأشخاص والأسرة. - تعزيز الاجتهادات القضائية المغربية بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة، والتي من شأنها أن تسهل الفهم السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأوربي.. - اعتماد معيار سلطان الإرادة، بدل معيار الإقامة الاعتيادية أو الموطن، بحكم أن المعيار الأول يخول للأطراف المعنية حق التقرير في المسائل المتعلقة بأحوالها الشخصية، إما باختيار قانونها الوطني أو قانون إقامتها الاعتيادية كقانون واجب التطبيق في منازعاتها الأسرية.. وذلك قياسا على المادة 11 من اتفاقية لاهاي (1 غشت 1989) الخاصة بالقانون المطبق على قضايا الميراث.