توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    إسرائيل تقتل 5 صحافيين في غزة في قصف لسيارتهم التي تحمل رمز الصحافة    استشهاد 5 صحافيين بقصف نفذه العدوان الصهيوني في غزة    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، باحث في قضايا الأسرة: على وزارة العدل التدخل لإيجاد حلول لجميع الإكراهات
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2014

دعى الدكتور محمد إكيج الأوربيين إلى بدل جهود من أجل فهم مقتضيات مدونة الأسرة. وفيما يلي الحوار الذي أجرته جريدة التجديد معالباحث في قضايا الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات.
- بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، ما هي في نظركم نقاط الضعف التي تم تسجيلها خلال تطبيق المدونة على مغاربة الخارج؟
قبل الحديث عن نقاط الضعف في تنزيل مدونة الأسرة بخصوص مغاربة الخارج، لابد من التنويه بأن مدونة الأسرة، وخلافا للمدونة السابقة، حاولت تخصيص عدد من مقتضياتها لمعالجة بعد الإشكاليات التي كانت تعوق الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر، وخاصة في بلدان أوربا، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن تنزيل هذه المقتضيات جاء مصحوبا بعدد من الإكراهات القانونية والعملية، التي أفرزها واقع التطبيق، ويمكن أن نسجل في هذا السياق ما يلي:
- ضعف التمثيلية القضائية بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، بل وانعدامها أحيانا حتى في بعض القنصليات..
- عدم وعي الكثير من أفراد الجالية المغربية بالمستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بكيفية توثيق العلاقة الزوجية طبقا للمادة 14 و 15.
- عدم التزام ضباط الحالة المدنية لبلد الإقامة بالشروط المتضمنة في المدونة الخاصة بتوثيق الزواج طبقا لقانون بلد الإقامة، وذلك في إطار الأخذ بمبدأ النظام العام المخفف، والتزاما بمبدأ شخصية القوانين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب..
- استبعاد عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، لعقود زواج المغاربة التي أبرمت بناء على وكالة وفق الشروط المضمنة في المادة 17 من المدونة، بدعوى أن التوكيل في عقد الزواج يخرق مبدأ الرضائية ولا يعبر عن حقيقة الإيجاب والقبول بين الطرفين..
- ظهور ظاهرة "الزواج الأبيض" لدى مغاربة المهجر، خاصة في أوربا، وهو عبارة عن عقد زواج صوري مقابل قدر من المال، قصد تحقيق مصلحة معينة من وراء هذا العقد، كالحصول على وثائق الإقامة؛
- كثرة حالات النصب والاحتيال والتدليس التي تقع في الزيجات المختلطة سواء في حق النساء أو الرجال، وسواء قبل إتمام المسطرة أو بعد إنجازها والحصول بإذن لتوثيقها (انقطاع الطرف الأجنبي عن المغربي وانتقاله إلى وجهة غير معلومة يستحيل الوصول إليه..)، وذلك بسبب شكلانية الأبحاث المنجزة في حق طالبي الزواج المختلط، حيث يتم التستر على العلاقات الجنسية بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج، بل والتستر أحيانا حتى على حمل المخطوبة..
- كون أغلب الزوجات، سواء منهن المغربيات أو الأجنبيات، يفضلن اللجوء إلى القانون الأجنبي لاستخلاص حقوقهن المالية، بعد انفصام العلاقة الزوجية.
- عدم اعتراف القضاء الأوربي بحقوق الزوجة الثانية، وبالتالي حرمانها من جميع المكتسبات المخولة للمرأة.
- هل هذا يعني أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة مدونة الأسرة وما هي أهم القضايا التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تسهيل الوضعية القانونية للمهاجرين؟
بطبيعة الحال، وانطلاقا من جملة الإشكاليات القانونية والعملية التي سقنا بعضها، يمكن القول أن الحاجة تستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية (وزارة العدل)، وكذا المؤسسة التشريعية (البرلمان) من أجل التفكير في إيجاد حلول لجميع الإكراهات التي تتعلق بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة واقتسام الممتلكات بعد انفصام العلاقة الزوجية.. ولتجاوز مثل هذه الوضعيات نقترح:
- تعزيز التثميلية القضائية بالقنصليات المغربية، مع تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة سواء من جهاز القضاء أو من جهاز كتابة الضبط، بحكم تمرسها الكبير بالإجراءات المسطرية الخاصة بقضايا الأسرة..
- تكثيف التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة في أوساط المهاجرين، وذلك من خلال توفير نص المدونة بجميع اللغات الأجنبية، خاصة في البلدان التي تتواجد بها جالية مهمة من الجيل الثاني والثالث..
- ضرورة توعية المهاجرين المغاربة بمخاطر التجنس بجنسية البلدان المستقبلة، وما تطرحه من إمكانية استبعاد قانون الأسرة المغربي في حال عرض النزاع على القضاء الأوربي، كما هو الشأن في إسبانيا مثلا التي لا تسمح بازدواجية الجنسية، وبالتالي فإنها تستبعد جميع القوانين الخاصة لصالح قانونها الوطني؛ بل إن القانون المدني الإيطالي، في حال قبول تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الأبناء في حال العجز عن الإنفاق عليهم، وهو ما حصل فعلا لعدد من الأسر المغربية التي فضلت نساءها التطليق وفق هذا القانون، حسب شهادة إحدى المحاميات المغربيات الممارسة هناك.
- كيف بنظركم يمكن تجاوز الإشكالات التي يطرحها تعارض مدونة الأسرة مع قوانين بلدان الإقامة والنظام العام لهذه البلدان؟
على الرغم من الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها مدونة الأسرة، والتي قربتها كثيرا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين، وشروط العدالة المنصفة في قضايا الطلاق والتطليق.. إلا أن القضاء الأوربي يطرح دائما "النظام العام" كأكبر عائق في وجه مدونة الأسرة، وخاصة ما جاء في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق بها.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بقدر ما نحاول الاقتراب من القوانين الأجنبية، نلاحظ تقصيرا من الطرف الآخر في فهم قوانينا، ولتجاوز هذه الوضعية نقترح ما يلي:
- إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوربية، خاصة الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981، لأن العمل القضائي خاصة من الجانب الفرنسي أفرغ هذه الاتفاقية من محتواها وأهدافها، والمتمثلة أساسا، في المحافظة على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية للأفراد، وإنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم بالنسبة لحالة الأشخاص والأسرة.
- تعزيز الاجتهادات القضائية المغربية بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة، والتي من شأنها أن تسهل الفهم السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأوربي..
- اعتماد معيار سلطان الإرادة، بدل معيار الإقامة الاعتيادية أو الموطن، بحكم أن المعيار الأول يخول للأطراف المعنية حق التقرير في المسائل المتعلقة بأحوالها الشخصية، إما باختيار قانونها الوطني أو قانون إقامتها الاعتيادية كقانون واجب التطبيق في منازعاتها الأسرية.. وذلك قياسا على المادة 11 من اتفاقية لاهاي (1 غشت 1989) الخاصة بالقانون المطبق على قضايا الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.