مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات 2
نشر في التجديد يوم 12 - 03 - 2002

للتصريح أهمية كبرى في تطبيق مسلسل التغيير السياسي في المغرب، والتي تأتي في طليعتها مقاومة ظواهر سيادة الفساد المألوفة في الوسط الإداري المغربي بكل ممارساتها المختلفة.
ذلك أن تفعيل قانون التصريح الخاص بالممتلكات سيكون له أثر كبير على تقوية دولة الحق والقانون وتأسيس قيم وأخلاق النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن العام، وتهذيب الحياة الإدارية وتخليقها. وهذا القانون المرتبط ارتباطا عضويا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/92143 المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1413 الموافق ل 7 دجنبر 1992 والمتعلق بإقرار تصريح بالشرف بشأن بالممتلكات، هو دعوة صريحة لدرء مخاطر الفساد الإداري عبر التزام الموظفين الكبار في أسلاك الحكومة والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمساعدين ورؤساء المديريات والأقسام سواء كانت مركزية أو جهوية أو فرعية، بالخضوع لمطلب التصريح بالممتلكات قبل وبعد تولي الوظيفة. ومن مزاياه إذا تم تطبيقه بصدق وجدية أن يحد من ظاهرة اختلاس المال العام ووضع حد للفساد والإثراء غير المشروع.
لكن ما ينقص هذا التصريح هو أن تكون له مصداقية قانونية، إذ يتعلق في جانبه القانوني فقط بتصريح بالشرف، ويبقى جوهره خاليا من كل ما يعزز مصداقيته القانونية في حالة تعرض المصرح لاتهام بالاختلاس، أو عدم تبرير تزايد في الثروة المالية. كما آن التصريح بالممتلكات إذ يتم في تمام السرية أن يخضع المسؤولون الكبار في الدولة بمجرد توليهم مثل هذه المناصب لتفتيش عام يجرد بشفافية لائحة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. ولا يترك ثغرات للتملص من المراقبة والمتابعة حين يثبت تغير في تطور الذمة المالية.
وهناك ملاحظة مهمة في هذا الشأن تتعلق بإمكانية المتابعة ومواصلة المراقبة الإدارية والقضائية بواسطة التفتيش المرتبط بالشخص المصرح بوصفه مسؤولا في جهاز الدولة، في إطار مواصلة المراقبة الإدارية والمالية، لإخضاع هذا المسؤول لقيم المراقبة والشفافية والمصداقية والجدية في تسيير الشأن العام. إذا فإن أي زيادة أو تطور في رقم معاملاته يخضع للتحقيق والمساءلة. وهذا يعود إلى ما سبق الحديث عنه حول دور المراقب الإداري، الذي يشكل إحدى آليات المتابعة والمراقبة الإدارية والقضائية والمالية التي تشترك كلها في تنفيذ قانون التصريح بالممتلكات. حيث تصبح المراقبة إجراءا اعتياديا يشدد التتبع عند اللجوء إليه في اقتضاء إداري أو مالي. أما إذا ظل القانون رهين الأحداث التي تطرأ من حين لآخر في قضايا فضائح مالية وفساد إداري، فإنه لن يكون ناجعا بالشكل المطلوب، بل يمكن تهميشه والاستغناء عنه وإعفاء المتلاعبين بالمال العمومي من كل إجراءات التجريم والمتابعة، مما يحث على إطلاق اليد في المال العمومي وتكريس المزيد من العبث بقضايا قانونية وإدارية تدخل في سياق الحفاظ على هيبة الدولة وأموال الشعب.
ويمكن الاقتضاء بهذا المجال بالقانون الأساسي لرجال القضاء الصادر سنة 1974 والذي ينص على ضرورة التصريح بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة لدى الأصول والفروع، إذ من حق وزير العدل تقدير ثروة القاضي بواسطة هيئة التفتيش المالي. وهذا القانون قابل للمرونة والاقتضاء في قطاعات إدارية أخرى، كشركة التبغ مثلا، التي يمكن أن يستخدم هذا القانون لصالحها مع تحويل صلاحية تقدير ثروة كبار المسؤولين في الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، للسيد الوزير الأول أو بتفويض منه لوزير المالية عبر إقرار هيئة تفتيش مرتبطة بجهاز المراقبة والمتابعة يتمتع باستقلالية ونزاهة وعدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.