للتصريح أهمية كبرى في تطبيق مسلسل التغيير السياسي في المغرب، والتي تأتي في طليعتها مقاومة ظواهر سيادة الفساد المألوفة في الوسط الإداري المغربي بكل ممارساتها المختلفة. ذلك أن تفعيل قانون التصريح الخاص بالممتلكات سيكون له أثر كبير على تقوية دولة الحق والقانون وتأسيس قيم وأخلاق النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن العام، وتهذيب الحياة الإدارية وتخليقها. وهذا القانون المرتبط ارتباطا عضويا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/92143 المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1413 الموافق ل 7 دجنبر 1992 والمتعلق بإقرار تصريح بالشرف بشأن بالممتلكات، هو دعوة صريحة لدرء مخاطر الفساد الإداري عبر التزام الموظفين الكبار في أسلاك الحكومة والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمساعدين ورؤساء المديريات والأقسام سواء كانت مركزية أو جهوية أو فرعية، بالخضوع لمطلب التصريح بالممتلكات قبل وبعد تولي الوظيفة. ومن مزاياه إذا تم تطبيقه بصدق وجدية أن يحد من ظاهرة اختلاس المال العام ووضع حد للفساد والإثراء غير المشروع. لكن ما ينقص هذا التصريح هو أن تكون له مصداقية قانونية، إذ يتعلق في جانبه القانوني فقط بتصريح بالشرف، ويبقى جوهره خاليا من كل ما يعزز مصداقيته القانونية في حالة تعرض المصرح لاتهام بالاختلاس، أو عدم تبرير تزايد في الثروة المالية. كما آن التصريح بالممتلكات إذ يتم في تمام السرية أن يخضع المسؤولون الكبار في الدولة بمجرد توليهم مثل هذه المناصب لتفتيش عام يجرد بشفافية لائحة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. ولا يترك ثغرات للتملص من المراقبة والمتابعة حين يثبت تغير في تطور الذمة المالية. وهناك ملاحظة مهمة في هذا الشأن تتعلق بإمكانية المتابعة ومواصلة المراقبة الإدارية والقضائية بواسطة التفتيش المرتبط بالشخص المصرح بوصفه مسؤولا في جهاز الدولة، في إطار مواصلة المراقبة الإدارية والمالية، لإخضاع هذا المسؤول لقيم المراقبة والشفافية والمصداقية والجدية في تسيير الشأن العام. إذا فإن أي زيادة أو تطور في رقم معاملاته يخضع للتحقيق والمساءلة. وهذا يعود إلى ما سبق الحديث عنه حول دور المراقب الإداري، الذي يشكل إحدى آليات المتابعة والمراقبة الإدارية والقضائية والمالية التي تشترك كلها في تنفيذ قانون التصريح بالممتلكات. حيث تصبح المراقبة إجراءا اعتياديا يشدد التتبع عند اللجوء إليه في اقتضاء إداري أو مالي. أما إذا ظل القانون رهين الأحداث التي تطرأ من حين لآخر في قضايا فضائح مالية وفساد إداري، فإنه لن يكون ناجعا بالشكل المطلوب، بل يمكن تهميشه والاستغناء عنه وإعفاء المتلاعبين بالمال العمومي من كل إجراءات التجريم والمتابعة، مما يحث على إطلاق اليد في المال العمومي وتكريس المزيد من العبث بقضايا قانونية وإدارية تدخل في سياق الحفاظ على هيبة الدولة وأموال الشعب. ويمكن الاقتضاء بهذا المجال بالقانون الأساسي لرجال القضاء الصادر سنة 1974 والذي ينص على ضرورة التصريح بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة لدى الأصول والفروع، إذ من حق وزير العدل تقدير ثروة القاضي بواسطة هيئة التفتيش المالي. وهذا القانون قابل للمرونة والاقتضاء في قطاعات إدارية أخرى، كشركة التبغ مثلا، التي يمكن أن يستخدم هذا القانون لصالحها مع تحويل صلاحية تقدير ثروة كبار المسؤولين في الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، للسيد الوزير الأول أو بتفويض منه لوزير المالية عبر إقرار هيئة تفتيش مرتبطة بجهاز المراقبة والمتابعة يتمتع باستقلالية ونزاهة وعدالة.