مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    تبادل إطلاق النار وإجهاض محاولة تهريب 458 كغ من الشيرا بورزازات    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    فجيج في عيون وثائقها    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    اليوم العالميّ للغة الضّاد    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات 2
نشر في التجديد يوم 12 - 03 - 2002

للتصريح أهمية كبرى في تطبيق مسلسل التغيير السياسي في المغرب، والتي تأتي في طليعتها مقاومة ظواهر سيادة الفساد المألوفة في الوسط الإداري المغربي بكل ممارساتها المختلفة.
ذلك أن تفعيل قانون التصريح الخاص بالممتلكات سيكون له أثر كبير على تقوية دولة الحق والقانون وتأسيس قيم وأخلاق النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن العام، وتهذيب الحياة الإدارية وتخليقها. وهذا القانون المرتبط ارتباطا عضويا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/92143 المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1413 الموافق ل 7 دجنبر 1992 والمتعلق بإقرار تصريح بالشرف بشأن بالممتلكات، هو دعوة صريحة لدرء مخاطر الفساد الإداري عبر التزام الموظفين الكبار في أسلاك الحكومة والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمساعدين ورؤساء المديريات والأقسام سواء كانت مركزية أو جهوية أو فرعية، بالخضوع لمطلب التصريح بالممتلكات قبل وبعد تولي الوظيفة. ومن مزاياه إذا تم تطبيقه بصدق وجدية أن يحد من ظاهرة اختلاس المال العام ووضع حد للفساد والإثراء غير المشروع.
لكن ما ينقص هذا التصريح هو أن تكون له مصداقية قانونية، إذ يتعلق في جانبه القانوني فقط بتصريح بالشرف، ويبقى جوهره خاليا من كل ما يعزز مصداقيته القانونية في حالة تعرض المصرح لاتهام بالاختلاس، أو عدم تبرير تزايد في الثروة المالية. كما آن التصريح بالممتلكات إذ يتم في تمام السرية أن يخضع المسؤولون الكبار في الدولة بمجرد توليهم مثل هذه المناصب لتفتيش عام يجرد بشفافية لائحة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. ولا يترك ثغرات للتملص من المراقبة والمتابعة حين يثبت تغير في تطور الذمة المالية.
وهناك ملاحظة مهمة في هذا الشأن تتعلق بإمكانية المتابعة ومواصلة المراقبة الإدارية والقضائية بواسطة التفتيش المرتبط بالشخص المصرح بوصفه مسؤولا في جهاز الدولة، في إطار مواصلة المراقبة الإدارية والمالية، لإخضاع هذا المسؤول لقيم المراقبة والشفافية والمصداقية والجدية في تسيير الشأن العام. إذا فإن أي زيادة أو تطور في رقم معاملاته يخضع للتحقيق والمساءلة. وهذا يعود إلى ما سبق الحديث عنه حول دور المراقب الإداري، الذي يشكل إحدى آليات المتابعة والمراقبة الإدارية والقضائية والمالية التي تشترك كلها في تنفيذ قانون التصريح بالممتلكات. حيث تصبح المراقبة إجراءا اعتياديا يشدد التتبع عند اللجوء إليه في اقتضاء إداري أو مالي. أما إذا ظل القانون رهين الأحداث التي تطرأ من حين لآخر في قضايا فضائح مالية وفساد إداري، فإنه لن يكون ناجعا بالشكل المطلوب، بل يمكن تهميشه والاستغناء عنه وإعفاء المتلاعبين بالمال العمومي من كل إجراءات التجريم والمتابعة، مما يحث على إطلاق اليد في المال العمومي وتكريس المزيد من العبث بقضايا قانونية وإدارية تدخل في سياق الحفاظ على هيبة الدولة وأموال الشعب.
ويمكن الاقتضاء بهذا المجال بالقانون الأساسي لرجال القضاء الصادر سنة 1974 والذي ينص على ضرورة التصريح بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة لدى الأصول والفروع، إذ من حق وزير العدل تقدير ثروة القاضي بواسطة هيئة التفتيش المالي. وهذا القانون قابل للمرونة والاقتضاء في قطاعات إدارية أخرى، كشركة التبغ مثلا، التي يمكن أن يستخدم هذا القانون لصالحها مع تحويل صلاحية تقدير ثروة كبار المسؤولين في الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، للسيد الوزير الأول أو بتفويض منه لوزير المالية عبر إقرار هيئة تفتيش مرتبطة بجهاز المراقبة والمتابعة يتمتع باستقلالية ونزاهة وعدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.