تحتل شهادة اللفيف (أو ما يعرف عند عموم الناس بشهادة 12شاهدا) مكانة خاصة في المنظومة التوثيقية بالمغرب، وقد تضاربت الآراء حول الإبقاء عليها أو إلغائها، ففي حين يعتبرها المناصرون وسيلة من وسائل الإثبات قدمت للمواطنين خدمات جليلة في الحفاظ على حقوقهم في الأنساب والأعراض والممتلكات طيلة عقود من الزمان، يتساءل المناهضون عن جدواها في زمن المعلوميات، ووجود مؤسسة قضائية يمكن أن تتلقى الشهادات. سعت وزارة العدل إلى إعطاء المهنيين مزيدا من الوقت لتعميق النقاش في مسألة الإبقاء على شهادة اللفيف أو إلغائها، وهكذا نظمت محكمة الاستئناف ومنتدى البحث القانوني بمشاركة هيئة العدول مائدة مستديرة بمراكش في نفس الموضوع مساء يوم الخميس 27 فبراير الماضي، شارك فيها عدة مهتمين بالموضوع من قضاة وعدول ومنتدبين قضائيين ورؤساء محاكم وأساتذة جامعيين. في حديث لنقيب الهيئة الوطنية لعدول المغرب قال إنه إذا ما تسرعنا بالقول بإلغاء شهادة اللفيف جملة وتفصيلا، وبأن هذه الشهادة ليست وسيلة من وسائل الإثبات، فإننا سنكون أمام سلبيات خطيرة جدا في إنكار فضل المجتهدين الذين قعدوا قواعد الفقه في اللفيف، كما سننكر ماقامت به الشهادة اللفيفية من خدمات للأمة طيلة عقود من الزمن. وأضاف الأستاذ عبد السلام البوريني في تصريح ل"التجديد" أن المسؤولية يتحملها الفراغ التشريعي والقضاء على حد سواء لأنهما غلبا قواعد القانون الوضعي على قواعد الفقه المالكي الذي ينظم قواعد اللفيف وضوابطه في منظومة متكاملة لو أحسنا إعمالها في اللفيف لطوينا الطريق وقطعنا أشواطا بعيدة، لكننا احتكمنا لقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العقود والالتزامات التي فُرضت على المجتمع المغربي دون مراعاة ظروف المواطن ومستواه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وبقيت هذه القوانين مقدسة لم يمسسها تغيير منذ 1913 كقانون العقود والالتزامات. وقد اقترح السيد النقيب مجموعة من المقترحات المهمةمثل اختصار شهادة اللفيف من 12 إلى 4 شهود عملا بالأصل، واعتبار العدول في تلقي شهادتهم مجرد مدونين للشهادة ليس إلا، وترجيح شهادة العدول على شهادة اللفيف، وإحاطة شهادة اللفيف بحماية عند الطعن بالزور بضمانة وكفالة مالية يحددها القانون يضعها الطاعن بصندوق المحكمة للحد من الانتقام والكيد، وكتابة هذه الشهادة تحت عهدة العدلين ومسؤولياتهما دون تدخل السيد قاضي التوثيق بالإذن أو غيره. وفي المقابل اعتبر الأستاذ عبد الغني العيدر أن شهادة اللفيف لا قيمة لها في وقتنا الحاضر، واستدل بما ذهب إليه أحد الباحثين بقوله إن الشهود يتذكرون أنواع المأكولات والمشروبات المقدمة إليهم في مناسبة تقديم الشهادة أكثر منها تفاصيل الواقعة التي ينوون الشهادة فيها، وخلص العيدر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إلى القول إن أداء اليمين القانونية عند القاضي كفيلة بأن تحل محل هذه الشهادة. وقال البوريني باستعمال المعلوميات في تلقي شهادة اللفيف تطويرا للمهنة وفصل مؤسسة التوثيق العدلي عن مؤسسة قاضي التوثيق، وتخفيفا للأعباء على قاضي التوثيق والإدارة المركزية، وعلى المواطن الذي يظل يتردد بين تحرير العدول وبين الناسخ والتضمين وبين خطاب السيد القاضي، وبسلوك نظام معلوماتي محكم سيقطع الطريق على عدد من المتلاعبين. ومن جهة أخرى قال النقيب الوطني لعدول المغرب إن خطة العدالة (مهنة العدول) في حد ذاتها لها خصوم كثر، وكثير من المسؤولين لو وجدوا الفرصة لإبعادها عن الساحة لفعلوا بين عشية وضحاها، وما أكثر المميزات التي كانت تتميز بها خطة العدالة وانتزعت منها، وتساءل ألم يكن العدلان حاضرين جنبا إلى جنب مع قاضي الموضوع يسجلان كل ما يدور بالجلسة، وعند صدور الحكم من القاضي كان العدلان يدونان الحكم ويشهدان على القاضي. يذكر أن أصل شهادة اللفيف ومصدرها من اجتهاد الفقهاء، وخاصة المالكية، وجرى بها العمل لما أصبح من غير الممكن في كل واقعة أن يتوفر شهود عدول كما نص على ذلك القرآن الكريم، ولأن صفة العدالة أصبحت نادرة ونقصت مع مرور الزمن، التجأ الفقهاء إلى شهادة اللفيف، وقرروا فيها شروطا كافية لاستبعاد التواطؤ على الزور والبهتان، واعتبرت لقرون طويلة اجتهادا من الاجتهادات التشريعية الإسلامية، اتفقت عليه الأمة المغربية خلفا عن سلف للضرورة الحتمية، وأقرها المجتمع المغربي واستعملها لإثبات حقوقهم وأنسابهم وأعراضهم وسائر تصرفاتهم في الأحوال الشخصية والميراث، وفي العقار غير المحفظ وسائر التصرفات كوسيلة من وسائل الإثبات، ويعتبر أهل الميدان أنه اليوم ظهرت ضرورات حتمية أكثر مما كان وقت ظهور اللفيف في القرن الثامن الهجري، منها عدم المخالطة رغم المجاورة وخاصة في المدن الكبرى. كما كان المجلس الأعلى للقضاء قد تراجع عن رأيه القائل في السبعينيات من القرن الماضي باعتبار شهادة اللفيف مجرد لائحة شهود، قبل إعطائها حظا من الإثبات واعتبارها حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا عند الزور. عبد الغني بلوط