كشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية، صدرت صبيحة الاثنين 1 يوليوز 2013، عن عدم تطبيق المغرب إجراءات مكافحة التدخين، بالرغم من توقيعه في 16 أبريل 2004، على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين المؤرخة في 21 مايو 2003. وتوقع خبراء المنظمة الأممية، في الدراسة التي نشرت صبيحة أمس بمجلة منظمة الصحة العالمية الدورية، عن تجنب الوفاة المبكرة لما يقرب من 7,4 مليون شخص في 41 دولة، ممن طبقوا إجراءات مكافحة التدخين بين عامي2007 و2010. وشملت الدراسة 41 دولة التي طبقت إجراءات مكافحة التدخين بين عامى 2007 و2010، بينها دولتان ليستا أطرافاً في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، ويوجد في اللائحة التي شملتها الدراسة أربع دول عربية، وهي التي قامت بإجراءات لمكافحة التدخين، (ليبيا، مصر، سوريا، الإمارات).وأفادت الدراسة بأنه تم تفادي أكبر عدد من الوفيات المتوقع حدوثها بسبب التدخين كنتيجة لزيادة الضرائب على السجائر (3.5 مليون)، والقوانين المعنية بالهواء الخالي من دخان التبغ (2.5 مليون)، والتحذيرات الصحية (700 ألف)، علاجات الإقلاع عن التدخين (380 ألفاً) والحظر على تسويق التبغ (306 ألفاً). ويتوفر المغرب على قانون متعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، والذي صدر في أبريل 1991، وتم تعديله والمصادقة عليه بالبرلمان في يوليوز 2008، ولم يتم تفعيله بعد مرور 22 سنة على إقراره و5 سنوات على تعديله، واعتبر النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، أن هناك لوبيا يضغط من أجل عرقلة مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية وكذا للحيلولة دون تفعيل القانون الذي تم إقراره في 1991 وصادق البرلمان على تعديله قبل خمس سنوات، وقال الابراهيمي في تصريح ل»التجديد»، «الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتسهر على تفعيل القانون والمصادقة على الاتفاقية الدولية». واستغرب المتحدث من كون المغرب ضمن لائحة الدول التسع، التي لم تصادق على الاتفاقية الدولية من بين 168 دولة وقعتها. من جهة أخرى، اعتبر بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحكومة «لم تصل بعد إلى النضج الكافي لتعترف بأهمية حماية المستهلك، حيث نسجل غياب سياسة حقيقية لحماية المستهلك من آفة التدخين»، يقول خراطي في تصريح ل»التجديد»، واعتبر المتحدث أنه من الناحية القانونية، «هناك تردد في تطبيق القانون الصادر في أبريل 1991، المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، بعد مرور أزيد من عقدين على إقراره»، يضيف خراطي، «هذا يدل على أن هناك لوبيا قويا للسجائر يضغط في اتجاه تحقيق مصالحه الشخصية، دون مراعاة مصلحة المستهلك، ليظل المواطن هو الضحية». ويعتبر المغرب طرفا موقعا على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، المؤرخة في 21 ماي 2003، إلا أنه لم يعتمد إجراءات عملية للموافقة عليها وتبني آليات لتطبيق بنودها، وهو ما دفع بفريق العدالة والتنمية، في يناير الماضي، إلى تقديم مقترح قانون يوافق بموجبه المغرب على الاتفاقية الإطار، وتضمن مادة فريدة تتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية، والتي اكتفى المغرب بالتوقيع عليها بتاريخ 16 أبريل 2004. وتتضمن الاتفاقية عدة تدابير من شأنها الحد من عرض التبغ والاتجار غير المشروع بمنتجاته، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى حماية البيئة وصحة الأفراد من مخاطره. وتحتوي الاتفاقية على «مسائل» تتعلق بالمسؤولية في باب الاتجار وعرض المنتوجات التبغية، وآليات من أجل التعاون الدولي في المجال العلمي والتقني ونقل المعلومات، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى كلها تهدف إلى مكافحة آفة التبغ وما يسببه للأشخاص والبيئة من مخاطر وما يلحقه بالمجتمع من تهديدات مختلفة. وتدعو الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2005، الأطراف الموقعة من بينها المغرب، إلى اتخاذ إجراءات مالية وضريبية لتقليص الطلب على التبغ، وضمان الحماية من التعرض لأدخنته، وكذا منع الأنشطة الدعائية والترويجية لفائدته. يذكر أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس 17 يناير 2013، على مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان تلاه آنذاك، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013، تم اعتماد إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع، وذلك توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق إكمال سيرورة تحرير قطاع التبغ المصنع. وعرفت أسعار السجائر ابتداء من يوم الجمعة 1 مارس ارتفاعا في بعض الأنواع، بفعل تطبيق المرسوم الحكومي، وذلك بعد دخول الزيادة التي صادقت عليها وزارة الشؤون العامة والحكامة حيز التنفيذ، حيث عرفت جل العلامات التجارية المصنعة محليا والتي توزعها الشركة المغربية للتبغ، ارتفاعات تراوحت بين 1.5 درهم و6 دراهم في العلبة الواحدة.