اعتبر محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، تجربة محاولة تأسيس حزب الأمة نموذجا لمحنة الحقوق والحريات ببلادنا، - موضحا في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب صباح الثلاثاء (بحضور فعاليات حقوقية) بمناسبة صدور الحكم القضائي الاستئنافي في حقهم- أن هذا الحكم الذي ألغت بموجبه المحكمة الحكم الابتدائي الذي أنصف حزب الأمة بقبوله التصريح بتأسيس الحزب، جاء على "عكس المنطق وفيه خرق سافر للقانون ". وطالب المرواني وزارة الداخلية برفع يدها عن تأسيس الأحزاب، والإشراف عن الانتخابات، والإشراف عن العمل الجماعي، مشددا أن حزب الأمة يعمل في إطار المشروعية القانونية، ويتوسل العمل السلمي المدني متسائلا عن أسباب منع حزبه من العمل في إطار المشروعية الدستورية والقانونية. وأعلن المرواني أن حزبه قرر مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقه المشروع، داعيا رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق البرلمانية إلى التوجه إلى المجلس الدستوري للبت في شرعية انتخابات 25 نونبر 2011 باعتبار ما جاء في مقرر الحكم الاستئنافي ذا جوهر سياسي خالص، موضحا أن ما وصفها ب "العبثية السياسية والقانونية لها تكلفة وهي ذات حدين، فإما أن الحكم القضائي فاسد وباطل وإما عليهم أن يرتبوا النتائج القانونية والسياسية على ذلك". وأشار المرواني إلى أن الحكم الاستئنافي اعتمد على ثلاث تعليلات أساسية ممثلة في إسقاط شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية لبعض الأعضاء المؤسسين تحت مبرر أنها شواهد تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ الحصر النهائي المحدد في قرار وزير الداخلية مما أسقط ملفاتهم وهو ما ترتب عليه إسقاط النصاب العددي، فيما اعتبر التعليل الثاني أن مشروع النظام الأساسي لم يحدد مسطرة تزكية ممثلي الحزب للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والادعاء بإحالة ذلك على النظام الداخلي، وأن مشروع النظام الأساسي لم يحدد الشخص المؤهل للتوقيع على قرار الاتحاد أو الانضمام للأحزاب السياسية. وفي رد له على تعليل المحكمة، أوضح المرواني أن تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية يحدد بمرسوم وليس بقرار وزاري، وأن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لم يشترط في مادته السادسة الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، كما هو الشأن في القانون التنظيمي لمجلس النواب.. كما يرى أن دوافع رفض طلب التصريح بالتأسيس بناء على مضمون وثائق الحزب (مشروع البرنامج ومشروع النظام الأساسي) في مرحلته الأولى حددتها المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، وأن مشروع النظام الأساسي للحزب قد لبى مطلوب القانون من جهة، ومن جهة ثانية ترك للنظام الداخلي (وهو وثيقة أساسية يؤدي عدم الإدلاء بها إلى إبطال الحزب) تحديد شروط انعقاد المؤسسات المانحة للتزكية من حيث التوقيت والمراحل - يضيف المتحدث نفسه.