أكادير: افتتاح مصنع جديد لمجموعة 'ليوني' الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات    بعد جدل إلغاء عيد الأضحى.. وزير الفلاحة يعلن خطة للتقييم    مجلس المنافسة: تراجع سعر الغازوال في المغرب أقل من الانخفاضات الدولية    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "تحية النازية" تضع الميلياردير إيلون ماسك وسط الجدل    حريق مميت في منتجع كارتالكايا التركي يودي بحياة 10 أشخاص ويصيب 32 آخرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة والاتجار في مسكر ماء الحياة بآيت ملول    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    توقيف البطولة إلى غاية إجراء مؤجلات الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان    دوري أبطال أوروبا.. مبابي يبدد الشكوك قبل المواجهة الحاسمة لريال    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الثلاثاء على وقع الارتفاع    مباحثات بين الرباط وإسلام أباد لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين    فضيحة في كلية العلوم بالرباط.. حكم يدين أساتذة جامعيين في قضية تشهير ومس بالحياة الخاصة لنساء    أسفر عن مقتل 10 أشخاص.. إندلاع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    وزارة الاقتصاد: "التسوية الضريبية الطوعية" ساهمت في خفض نسبة عجز الميزانية    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    نسبة الملء بالسدود الفلاحية تبلغ حاليا 26 في المائة    ترامب يوقع مرسوم انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية    في يوم تنصيبه.. ترامب يوقع على 100 أمر تنفيذي    ترامب: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تفتح الطريق أمام "TGV" عبر نزع ملكية 21 قطعة أرضية    إيقاف ثلاثة أشخاص لارتباطهم بالهجرة السرية بالحسيمة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    خلال تنصيب ترامب.. سفير المغرب بواشنطن يؤكد متانة التحالف التاريخي مع أمريكا    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المغرب يطالب باحترام هدنة غزة    أمريكا وطالبان تبرمان "صفقة سجناء"    الحكومة تعلن عزمها توظيف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية هذا العام    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    اختتام ملتقى الدراسات بالخارج وممثلو الجامعات والمعاهد.. يؤكدون نجاح الدورة الثالثة    ياسين العرود: قائدٌ واعدٌ لرؤية اقتصادية جديدة في شمال المغرب    روبيو وزيرا لخارجية الولايات المتحدة    باكستان تبحث تعزيز التعاون الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب    العمراني يحضر حفل تنصيب ترامب    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" بستايل رومانسي رفقة سكينة كلامور    موعد رحيل "مكتب هالا" عن الرجاء    مأساة مؤلمة: رضيع اليوتيوبر "عبير" يلحق بوالدته بعد عشرة أيام فقط من وفاتها    الناظور تحتضن بطولة للملاكمة تجمع الرياضة والثقافة في احتفال بالسنة الأمازيغية    الوزير بنسعيد يعلن عن تعميم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني    إعادة انتخاب فلورينتينو بيريس رئيسا لريال مدريد    الكشف عن عرض فيلم اللؤلؤة السوداء للمخرج أيوب قنير    الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. 116 وفاة و25 ألف إصابة ودعوات لتحرك عاجل    أغنية «ولاء» للفنان عبد الله الراني ..صوت الصحراء ينطق بالإيقاع والكلمات    المنتج عبد الحق مبشور في ذمة الله    تنظيم أول دورة من مهرجان السينما والتاريخ بمراكش    أنت تسأل وغزة تجيب..    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهاد للمجلس الأعلى: المتعة لا تكون إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج
نشر في التجديد يوم 03 - 09 - 2012

اشتكت «نعيمة» زوجها «الميلودي» أمام المحكمة الابتدائية بوجدة مؤكدة على أنها تعرضت للعنف من قبله منذ بدايات زواجهما حيث يسيئ معاملتها ويقوم بضربها ويمنعها من زيارة عائلتها، ملتمسة استنادا إلى مقتضيات المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلاق الشقاق، وبأدائه لها تعويضا قدره أربعون ألف درهم لكونه مسؤولا عن هذا الفراق.
وأدلت «نعيمة» لهيئة المحكمة بوثائق تتبث ادعاءاتها، في حين كذب الزوج ادعاءات زوجته، واصفا إياها ب» الباطلة»، وأنها تفتقر إلى الدليل، وأنه أعد لها سكنا جديدا ومستقلا عن عائلته، وقد مكثت فيه أكثر من تسعة أشهر، ثم غادرت بيت الزوجية بدون سبب، وقد سبق أن رفع ضدها دعوى من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية، وصدر حكم بذلك بتاريخ 2007 إلا أنها امتنعت من الرجوع إليه حسب محضر امتناع في ملف التنفيذ ملتمسا رفض الطلب، مدليا هو أيضا بوثائق تؤكد كلامه.
حاولت المحكمة إجراءصلح بين الطرفين إلا أنها فشلت في ذلك، فالزوجة مصرة على طلب الطلاق، وبالتالي تقدمت المدعية بطلب إضافي إلتمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها مقدرة إياها ب 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2006 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، وبالإضافة إلى أدائه لصداقها وقدره عشرة آلاف درهم، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع النفاذ.
وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2007/10/9 بتطليق المدعية «نعيمة» طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مؤخر صداقها المحدد في 10 آلاف درهم ومتعتها بحسب 8000 درهم وتكاليف سكناها حسب 1500 درهم ونفقتها حسب 350 درهم شهريا ابتداء من 2007/1/1 إلى تاريخ 2007/5/17 مع النفاذ المعجل.
تم توجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان ازدياد الطرفين لاتخاذ المتعين، فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما بحيث استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا في حين استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
تعليل الحكم
أشار بأن هذه المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على أنه يراعى في تقدير مستحقات الزوجة فترة الزواج، والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوجة في توقيعه، إلا أن المحكمة عممت الحديث عن مسؤولية التطليق دون الحديث عن أسباب ومسؤولية الزوجة في إيقاعه لأن العارض لا مسؤولية له في النازلة، وقد أدلى بما يفيد امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية ومع ذلك حكم لها بواجب المتعة المقدر في 8000 درهم مع أنها المسؤولة الوحيدة عن طلب التطليق، وما ادعته في جلسة الإصلاح يبقى مجردا عن الإثبات والقرار المطعون فيه لما لم يجب عما أثاره الطاعن في شأن مسؤوليتها عن التطليق فإنه جاء غير معلل ومعرضا للنقض.
طلبت في مقالها الرامي إلى التطليق بسبب الشقاق تعويضها بمبلغ 40 ألف درهم باعتبار الطاعن هو المسؤول عن سبب الفراق بينما قضت لها المحكمة بمتعة قدرها 8000 درهم، وأنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة إنما يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق، الذي يتم بطلب من الزوج والمحكمة لما حكمت لها بالمتعة رغم أنها طلبت الحكم لها بالتعويض ودون أن تحدد مسؤوليته عن الفراق لترتب على ذلك التعويض المستحق لها عند الاقتضاء فإنها تكون قد خرقت المادة المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض جزئيا فيما ذكر.
ويعيب الطاعن في الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وسوء التعليل أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع كون المطلوبة في النقض قد تنازلت عن الدعوى التي التمست بمقتضاها الحكم لها بنفقتها عن الفترة ما قبل الطلاق، وأنه أدلى بنسخة حكم يفيد تنازلها عن تلك الفترة ومن ثم فإن المدة المحكوم لها بالنفقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فضلا على أنه حكم لها بالصداق مع أنها أخذته تبعا للتنازل المذكور.
إلا أن التنازل المتمسك به من طرف الطاعن يتعلق بفترة تبتدئ من 22/6/2006 في حين أن الطاعن يقر أثناء جلسة البحث بأن زوجته خرجت من بيت الزوجية ابتداء من 2007/1/1 وهو التاريخ الذي اعتمدته محكمة الموضوع للحكم لها بنفقتها وبالتالي فإن التنازل لا علاقة له بالمدة المحكوم بها، كما أن الطاعن لم يثبت أداء الصداق بحجة مقبولة، وأن الثابت لا يزول إلا بالكتابة، وأن التنازل لا يشير إلى براءة ذمته منه لذلك يبقى النعي غير مؤسس.
ويعيب الطاعن في المقطع الثاني من الوسيلة الثانية بأنه مقتنع بكون القضية ستحال على ابتدائية بركان لعدم الاختصاص المكاني لابتدائية وجدة باعتبار أن بيت الزوجية يتواجد بمدينة السعيدية وأن ما أدلت به المستأنفة عليها من شهادة السكنى هو تحريف للحقيقة لأنها لا تسكن بمدينة وجدة وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع لذلك يتعين نقضه.
لكن حيث إنه من جهة قد صدر حكم بالتطليق للشقاق وأنه استنادا إلى المادة 128 من مدونة الأسرة المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية ومن جهة أخرى فإن المحكمة مختصة استنادا إلى عقد الزواج المعتمد بدائرتها وشهادة السكنى السنوية.
وبالتالي قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من المتعة المطلوبة، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة من جديد طبقا للقانون.
تعليق على الحكم:
خالد الإدريسي، محامي بهيئة الرباط: نتمنى أن يكون تأثير هذا الاجتهاد ضعيفا على قضاء المحاكم ضمانا لمصالح المرأة
تناول هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى إشكالية مهمة لم يتسن لهذا الأخير الحسم فيه، بحيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تمنح للمجلس الأعلى من أجل الإدلاء برأيه حول موضوع الفرق الذي يوجد بين المتعة باعتبارها من المستحقات المفروضة للزوجة بعد الطلاق، وبين التعويض الذي يمكن أن يحكم به للزوجة في حالة إثباتها الضرر الذي أصابها.
وهكذا اعتبرهذا القرار أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، أما الفراق الذي تطلبه الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض إذا أثبتت الضرر طبقا للقواعد العامة.
ويمكن القول إن هذا القرار استند على موقف المذاهب الأربعة المشهورة وهي المذهب المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي، والذين اعتبروا على أن المتعة تجب للمرأة المطلقة بعد الدخول في كافة الأحوال ، ما لم يكن الطلاق قد جاء بسبب منها . كما استند على مقتضيات الفصل 60 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة عند صدورها سنة 1957 ، وأيضا أحكام الفصل 52 مكرر من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة الصادرة سنة 1993.
والظاهر أن هذا القرار جاء متأثرا بشكل كبير بالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية عموما وبالتعسف في استعمال الحق خصوصا.
فإذا كان هذا هوالأساس الذي استند عليه قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق فما هوموقف المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة؟
اعتبر المشرع المغربي المتعة أثر للطلاق من خلال تعداده للمستحقات المالية للزوجة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من مدونة الأسرة.
وقد أحال المشرع بهذا الخصوص أيضا على المادة 97 المنظمة لمضمون حكم التطليق للشقاق، والمادة 113 المنظمة للحكم الصادر في دعوى التطليق لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 من مدونة الأسرة .
وقد ذهب بعض الفقه المغربي محمد الكشبور في كتابه شرح مدونة الأسرة الجزء الثاني ص 61 إلى أن المتعة صارت في ظل مدونة الأسرة حقا للزوجة المنفصلة عن زوجها بسبب الطلاق أوالشقاق أوالتطليق ، قبل الدخول أوبعده ، سمي لها الصداق أولم يسم ، وبالتالي يكون المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة الحالية قد تخلى عن المذهب الشافعي ، وجنح إلى الأخد برأي الظاهرية في الموضوع ، حيث يقول الإمام إبن حزم الظاهري في كتابه المحلى بأن : « المتعة فرض على كل مطلق واحدة أوإثنين أوثلاثا... وطئها أو لم يطأها، فرض لها صداقها أولم يفرض لها شيئا، أن يمتعها».
ومن هذا المنطلق وباختبار قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق وفقا للموقف التشريعي والفقهي الأخير تبين على أن هذا الإجتهاد الجديد للمجلس الأعلى قد خالف التوجه الذي سارت عليه مدونة الأسرة مصرا على التشبت بالمذهب الشافعي بدل المذهب الظاهري الذي استند عليه المشرع المغربي في تنظيم المقتضيات المنظمة للمتعة في مدونة الأسرة . كما أنه من الناحية الواقعية يعتبر هذا التوجه الجديد للغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى قاسيا بالنسبة للمرأة بحيث يحرمها من أهم عنصر من عناصر المستحقات والذي كان في الغالب هوالذي يرفع القيمة المالية للمستحقات التي تحصل عليها ، وبالتالي فإن المرأة المطلقة لن تبقى تستفيد في معظم الأحوال سوى من النفقة أثناء العدة وكما هومعلوم فقيمتها المالية تبقى جد هزيلة. ورغم أن هذا القرار فتح للمرأة باب المطالبة بالتعويض إلا أنه من الناحية العملية يصعب على المرأة المطلقة إثبات الضرر الذي يصيبها بالنظر إلى السرية التي تطغى على الحياة الزوجية .
وعليه فإننا نعتبر أن قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق كان مجحفا في حق المرأة المطلقة، ولا يضمن لها مصالحها المالية بشكل جيد، وأن من شأن ثأثر المحاكم الدنيا بهذا الإجتهاد وتعميمه على كافة النزاعات الأسرية الأخرى، أن يسيء إلى المركز المالي والإجتماعي للمرأة ، وأيضا من شأنه أن يسبب مآسي إجتماعية داخل المجتمع قد يصعب حلها. ومع ذلك فنحن نعتبر هذا القرار هوقرار فريد ولم يعزز بعد بأية قرارات أخرى صادرة عن المجلس تسير في نفس التوجه حتى نقول إن هذا الأخير أصبح متواثرا في تبني هذا الإتجاه الجديد، ونتمنى أن يكون ثأثيره ضعيفا على قضاء المحاكم الدنيا، وذلك ضمانا للمصالح المالية للمرأة بعد الطلاق، وأيضا لعدم إنسجام هذا التوجه مع مقتضيات التشريعية الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.