فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعة لا يحكم بها إلا في الطلاق الذي يطلبه الزوج
نشر في التجديد يوم 09 - 03 - 2012

اشتكت «نعيمة» زوجها «الميلود» أمام المحكمة الابتدائية بوجدة مؤكدة على أنها تعرضت للعنف من قبله منذ زواجهما حيث يسيئ معاملتها ويقوم بضربها ويمنعها من زيارة عائلتها، ملتمسة استنادا إلى مقتضيات المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلاق الشقاق، وبأدائه لها تعويضا قدره أربعون ألف درهم لكونه مسؤولا عن هذا الفراق.
وأدلت «نعيمة» لهيئة المحكمة بوثائق تتبث ادعاءاتها، في حين كذب الزوج ادعاءات زوجته، واصفا إياها ب» الباطلة»، وأنها تفتقر إلى الدليل، وأنه أعد لها سكنا جديدا ومستقلا عن عائلته، وقد مكثت فيه أكثر من تتسعة أشهر، ثم غادرت بيت الزوجية بدون سبب، وقد سبق أن رفع ضدها دعوى من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية، وصدر حكم بذلك بتاريخ 2007 إلا أنها امتنعت من الرجوع إليه حسب محضر امتناع في ملف التنفيذ ملتمسا رفض الطلب، مدليا هو أيضا بوثائق تؤكد كلامه .
حاولت المحكمة إجراء صلح بين الطرفين إلا أنها فشلت في ذلك، فالزوجة مصرة على طلب الطلاق، وبالتالي تقدمت المدعية بطلب إضافي إلتمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها مقدرة إياها ب 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2006 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، وبالإضافة إلى أدائه لصداقها وقدره عشرة آلاف درهم، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع النفاذ.
وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2007/10/9 بتطليق المدعية «نعيمة» طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مؤخر صداقها المحدد في 10 آلاف درهم ومتعتها بحسب 8000 درهم وتكاليف سكناها حسب 1500 درهم ونفقتها حسب 350 درهم شهريا ابتداء من 2007/1/1 إلى تاريخ 2007/5/17 مع النفاذ المعجل.
تم توجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان ازدياد الطرفين لاتخاذ المتعين، فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما بحيث استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا في حين استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
تعليل الحكم
أثار بأن هذه المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على أنه يراعى في تقدير مستحقات الزوجة فترة الزواج، والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوجة في توقيعه، إلا أن المحكمة عممت الحديث عن مسؤولية التطليق دون الحديث عن أسباب ومسؤولية الزوجة في إيقاعه لأن العارض لا مسؤولية له في النازلة، وقد أدلى بما يفيد امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية ومع ذلك حكم لها بواجب المتعة المقدر في 8000 درهم مع أنها المسؤولة الوحيدة عن طلب التطليق، وما ادعته في جلسة الإصلاح يبقى مجردا عن الإثبات والقرار المطعون فيه لما لم يجب عما أثاره الطاعن في شأن مسؤوليتها عن التطليق فإنه جاء غير معلل ومعرضا لنقض.
طلبت في مقالها الرامي إلى التطليق بسبب الشقاق تعويضها بمبلغ 40 ألف درهم باعتبار الطاعن هو المسؤول عن سبب الفراق بينما قضت لها المحكمة بمتعة قدرها 8000 درهم، وأنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة إنما يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق، الذي يتم بطلب من الزوج والمحكمة لما حكمت لها بالمتعة رغم أنها طلبت الحكم لها بالتعويض ودون ودون أن تحدد مسؤوليته عن الفراق لترتب على ذلك التعويض المستحق لها عند الاقتضاء فإنها تكون قد خرقت المادة المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض جزئيا فيما ذكر.
ويعيب الطاعن في الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على على أساس قانوني وسوء التعليل أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع كون المطلوبة في النقض قد تنازلت عن الدعوى التي التمست بمقتضاها الحكم لها بنفقتها عن الفترة ما قبل الطلاق، وأنه أدلى بنسخة حكم يفيد تنازلها عن تلك الفترة ومن ثم فإن المدة المحكوم لها بالنفقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فضلا على أنه حكم لها بالصداق مع أنها أخذته تبعا للتنازل المذكور.
إلا أن التنازل المتمسك به من طرف الطاعن يتعلق بفترة تبتدئ من 22/6/2006 في حين أن الطاعن يقر أثناء جلسة البحث بأن زوجته خرجت من بيت الزوجية ابتداء من 2007/1/1 وهو التاريخ الذي اعتمدته محكمة الموضوع للحكم لها بنفقتها وبالتالي فإن التنازل لا علاقة له بالمدة المحكوم بها، كما أن الطاعن لم يثبت أداء الصداق بحجة مقبولة، وأن الثابت لا يزول إلا بالكتابة، وأن التنازل لا يشير إلى براءة ذمته منه لذلك يبقى النعي غير مؤسس.
ويعيب الطاعن في المقطع الثاني من الوسيلة بلثانية بأنه مقتنع بكون القضية ستحال على ابتدائية بركان لعدم الاختصاص المكاني لابتدائية ودة باعتبار أن بيت الزوجية بتواجد بمدينة السعيدية وأن ما أدلت به المستأنفة عليها من شهادة السكنى هو تحريف للحقيقة لأنها لا تسكن بمدينة وجدة وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع لذلك يتعين نقضه.
لكن حيث إنه من جهة قد صدر حكم بالتطليق للشقاق وأنه استنادا إلى المادة 128 من مدونة الأسرة المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية ومن جهة أخرى فإن المحكمة مختصة استنادا إلى عقد الزواج المعتمد بدائرتها وشهادة السكنى السنوية.
وبالتالي قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من متعة المطلوبة، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة من جديد طبقا للقانون.
***
التعليق على الحكم لللمحامي خالد الادريسي : قرار المجلس مجحف في حق المرأة المطلقة
تناول هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى إشكالية مهمة لم يتسنى لهذا الأخير الحسم فيه، بحيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تمنح للمجلس الأعلى من أجل الإدلاء برأيه حول موضوع الفرق ألذي يوجد بين المتعة باعتبارها من المستحقات المفروضة للزوجة بعد الطلاق، وبين التعويض الذي يمكن أن يحكم به للزوجة في حالة إثباتها الضرر الذي أصابها. وهكذا اعتبرهذا القرار أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، أما الفراق الذي تطلبه الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، و إنما يحكم لها بالتعويض إذا أثبتت الضرر طبقا للقواعد العامة.
و يمكن القول أن هذا القرار استند على موقف المذاهب الأربعة المشهورة و هي المذهب المالكي و الحنبلي و الحنفي و الشافعي ، و الذين اعتبروا على أن المتعة تجب للمرأة المطلقة بعد الدخول في كافة الأحوال ، ما لم يكن الطلاق قد جاء بسبب منها . كما استند على مقتضيات الفصل 60 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة عند صدورها سنة 1957 ، و أيضا أحكام الفصل 52 مكرر من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة الصادرة سنة 1993 . و الظاهر أن هذا القرار جاء متأثرا بشكل كبير بالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية عموما و بالتعسف في استعمال الحق خصوصا .فإذا كان هذا هو الأساس الذي استند عليه قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق فما هو موقف المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة ؟
اعتبر المشرع المغربي المتعة أثر للطلاق من خلال تعداده للمستحقات المالية للزوجة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من مدونة الأسرة.
و قد أحال المشرع بهذا الخصوص أيضا على المادة 97 المنظمة لمضمون حكم التطليق للشقاق، و المادة 113 المنظمة للحكم الصادر في دعوى التطليق لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 من مدونة الأسرة .
و قد ذهب بعض الفقه المغربي – محمد الكشبور ي كتابه شرح مدونة الأسرة الجزء الثاني ص 61 – إلى أن المتعة صارت في ظل مدونة الأسرة حقا للزوجة المنفصلة عن زوجها بسبب الطلاق أو الشقاق أو التطليق ، قبل الدخول أو بعده ، سمي لها الصداق أو لم يسمى ، و بالتالي يكون المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة الحالية قد تخلى عن المذهب الشافعي ، و جنح إلى الأخد برأي الظاهرية في الموضوع ، حيث يقول الإمام إبن حزم الظاهري في كتابه المحلى بأن : « المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو إثنين أوثلاثا ....و طئها أو لم يطئها ، فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا، أن يمتعها .»ومن هذا المنطلق وباختبار قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق وفقا للموقف التشريعي والفقهي الأخير تبين على أن هذا الإجتهاد الجديد للمجلس الأعلى قد خالف التوجه الذي سارت عليه مدونة الأسرة مصرا على التشبت بالمذهب الشافعي بدل المذهب الظاهري الذي استند عليه المشرع المغربي في تنظيم المقتضيات المنظمة للمتعة في مدونة الأسرة . كما أنه من الناحية الواقعية يعتبر هذا التوجه الجديد لغرفة الشرعية للمجلس الأعلى قاسيا بالنسبة للمرأة بحيث يحرمها من أهم عنصر من عناصر المستحقات و الذي كان في الغالب هو الذي يرفع القيمة المالية للمستحقات التي تحصل عليها ، و بالتالي فإن المرأة المطقة لن تبقى تستفيد في معظم الأحوال سوى من النفقة أثناء العدة و كما هو معلوم فقيمتها المالية تبقى جد هزيلة. ورغم أن هذا القرار فتح للمرأة باب المطالبة بالتعويض إلى أنه من الناحية العملية يصعب على المرأة المطلقة إثبات الضرر الذي يصيبها بالنظر إلى السرية التي تطغى على الحياة الزوجية .
و عليه فإننا نعتبر أن قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق كان مجحفا في حق المرأة المطلقة ، و لا يضمن لها مصالحها المالية بشكل جيد ، و أن من شأن ثأثر المحاكم الدنيا بهذا الإجتهاد و تعميمه على كافة النزاعات الأسرية الأخرى ، أن يسيء إلى المركز المالي و الإجتماعي للمرأة ، و أيضا من شأنه أن يسبب ماسي إجتماعية داخل المجتمع قد يصعب حلها . و مع ذلك فنحن نعتبر هذا القرار هو قرار فريد و لم يعزز بعد بأي قرارات أخرى صادرة عن المجلس تسير في نفس التوجه حتى نقول إن هذا الأخير أصبح متواثرا في تبني هذا الإتجاه الجديد، ونتمنى أن يكون ثأثيره ضعيفا على قضاء المحاكم الدنيا، وذلك ضمانا للمصالح المالية للمرأة بعد الطلاق، وأيضا لعدم إنسجام هذا التوجه مع مقتضيات التشريعية الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.