صادق مجلس النواب مساء أمس على قانون المالية لسنة 2003 وكان المجلس قد صادق على الجزء الأول منه المتعلق بالمداخيل في جلسة المساء ليوم الإثنين بعد أن استمع المجلس لتدخلات الفرق والمجموعات النيابية بموافقة 105 ومعارضة 43 وغياب أكثر من نصف النواب. وكان المثير هو لجوء السيد وزير المالية بكثافة إلى الفصل 51 في رد كثير من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة وخاصة حزب العدالة والتنمية وهو الفصل الذي يسمح للحكومة برفض أي تعديلات في قانون المالية يترتب عليها نقص في مداخيل الدولة. وأثار اللجوء الكثيف إلى هذا الفصل مواجهة متواصلة بين السيد وزير المالية وبعض مكونات الأغلبية الحكومية وخاصة رفاقه في الاتحاد الاشتراكي وبين فريق العدالة والتنمية الذي تساءل عما إذا كان لجوء وزير المالية الميكانيكي إلى الاستخدام الكثيف لهذا الفصل يعكس عدم ثقة في أغلبيته الحكومية. كما أكد على أنه لا يكفي رفع هذا الفصل في كل مناسبة كسيف ديموقليطس وإنما يجب إبراز وجه التأثير السلبي للتعديلات المقترحة على مداخيل الدولة بالأرقام والمعطيات. وشهد التصويت على التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية على المادة 4 من مشروع قانون المالية (الفصل الثاني) والمتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ ارتباكا واضحا في صفوف الأغلبية إذ صوت بعض نوابها مع التعديل ويقضي التعديل برفع النسبة المئوية الضريبية على التبغ المصنع إلى 60% من ثمن البيع للعموم في مقابل 52% التي جاء بها مشروع قانون المالية، والهدف كما جاء في تفسير فريق العدالة والتنمية هو صرف هذه النسبة لدعم المراكز التي تعنى بالأنكولوجيا. ووافق على تعديل فريق العدالة والتنمية القاضي بالزيادة على الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع 50 نائبا منهم 3 نواب من الفريق الاستقلالي وعارضه 101 نائبا منهم بعض نواب الفريق الحركي في حين امتنع عن التصويت 31 نائبا من فريق هذا الأخير (الحركي). كما اقترح الفريق إحداث حساب خاص لصرف هذه الزيادة المخصصة وبررت الحكومة على لسان، السيد وزير المالية معارضتها لهذا التعديل بأن من شأن الزيادة في ثمن التبغ المصنع التي ستترتب على هذه الزيادة الضريبية أن تشجع تهريب السجائر من النوع الرديء. ورد فريق العدالة والتنمية أن الدفع بهذه الحجة لا معنى له لأن للدولة من وسائل المراقبة في الحدود ما يمكن به مواجهة التهريب. كما خلق التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية حول المادة 7 من المشروع والقاضي بخفض سعر الضريبة على الشركات إلى 34% بدل 35% جدلا ومناوشة بين الوزير وفريق العدالة والتنمية وذلك من أجل تخفيف العبء الضريبي وإنعاش الاستثمار انطلاقا من مبدأ تخفيض الضريبة على الشركات بمعدل نقطة واحدة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة و3 نقط بالنسبة للشركات التي ستخلق مناصب جديدة أي 32% فيما يخص الشركات التي خلقت مناصب شغل جديدة لا يقل عددها عن 20% من مجموع أجرائها. فقد وصف الوزير هذا المقترح بأنه يتناقض مع البعد الاجتماعي الذي يدافع عنه الفريق لأنه يدعم الرأسماليين من خلال الإعفاءات الضريبية بينما صحح الأستاذ خيرون عضو الفريق بأن العكس هو الصحيح إذ أن الإعفاءات مشروطة بخلق مناصب الشغل كما هو واضح في تعليل التعديل. وتصدت الأغلبية أيضا لتعديل فريق العدالة والتنمية حول المادة الثامنة من المشروع والمتعلق بالخصم من الدخول أيضا للمؤسسات الوطنية ذات الطابع الخيري والاجتماعي وبناء المساجد ودور الطلبة 2 في الألف من رقم معاملات الواهب. ويهدف هذا التعديل لتفعيل العمل الاجتماعي والتربوي وتشجيع بناء المساجد والرفع من قدرة الطلبة والطالبات على التأطير دعما للتوجهات الملكية في مجال محو الأمية. وتصدت الحكومة من خلال أغلبيتها أيضا لتعديل آخر تقدم به فريق العدالة والتنمية يهدف إلى إخضاع البيوعات المتعلقة بالمواد الكمالية للسعر الأعلى أي 30% من إحداث لائحة بهذه والمواد بنص تنظيمي. وعلل فريق العدالة والتنمية هذا التعديل بالسعي لتحقيق مداخيل إضافية لميزانية الدولة عبر الرفع من نسبة الضريبة على المواد التي لا تعتبر ضرورية والتي تستهلك من طرف فئة ميسورة. وأخرج وزير المالية من جديد الفصل 55 في مواجهة التعديل الحادي عشر والمتمثل في إضافة مادة جديدة (المادة 15 مكرر) تتعلق بإعفاء شركة تنمية حي الكورة من مجموعة من الضرائب والرسوم بالنسبة للأعمال والتصرفات والعمليات الناتجة عن بناء المساكن الاجتماعية في إطار مشروع هيكلة حي الكورة بالرباط. وعلل فريق العدالة والتنمية إضافة هذه المادة بإعادة هيكلة حي الكورة بالرباط ودعما للسكن اللائق الاجتماعي خاصة وأن المشروع سيمكن من بناء 2200 وحدة سكنية خلال مدة سبع سنوات. وادعى وزير والمالية أنه وبعض أعضاء حزبه كانوا من السباقين للدفاع عن المشروع كنواب بمدينة الرباط وهو ما نفاه النائب الحسين الكرومي عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس جماعة يعقوب المنصور في تصريح ل"التجديد" قال فيه: >جاء في كلام وزير المالية بأنه هو الذي أعطى الملف لصاحب الجلالة، وهو الذي كان وراء إعادة هيكلة "دوار الكورة" بيعقوب المنصور بالرباط، لكن الحقيقة أن جماعة يعقوب المنصور برئيسها ومكتبها ومستشاريها اشتغلوا في هذا الملف وحصل لي الشرف بأن وقعت بين يدي صاحب الجلالة الاتفاقية بمعية وزير المالية لكونه الآمر بالصرف فيما يخص صندوق الحسن الثاني للتنمية، لكن التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية عنده طابع اجتماعي لأنه فيما يخص التركيبة المالية فيما يخص هذا المشروع فيه ثلاثة أقساط. قسط دفعه صندوق الحسن الثاني (212 مليون درهم) والقسط الثاني تم العمل في شأنه بأداة الموازنة لتعويض النقص الخاص فيما يخص هذا المشروع؛ والثلث الثالث هو (دفعات المستفيدين من المشروع) ونحن لما طالبنا بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المرتبطة بهذه العملية كان الغرض منه، أن تكون أثمنة التفويت ملائمة، والتخفيف على المسؤولين؛ وعلى سبيل المثال فشقة من 70 مترا مربعا ثمن تفويتها 123 ألف درهم وهو جد مرتفع. والتعديل جاء في إطار التعويض عن السنوات التي عانت خلالها ساكنة دوار الكورة، ثم إن الثمن باهض جدا ولن يكون في قدرة هذه الساكنة؛ والحكومة التي تتبجح بتوجهها الاجتماعي أعتبر أن خطابها هو استهواء جماعي ليس لها أي توجه جماعي والدليل دفعها بالفصل 51.< انتهى كلام النائب حسين الكرومي كما رد وزير المالية اعتمادا على نفس الفصل تعديلا للفريق يهدف إلى نسبة 2% من حصيلة الضريبة على الشركات للجهات وذلك من أجل تمكينها من موارد مالية مهمة قصد مساعدتها على القيام بالأدوار التي كانت منوطة بالدولة في إطار الجهوية واللامركزية. واستخدم السيد فتح الله ولعلو وزير المالية الفصل 51 مجددا في رد وتعديل يرمي إلى حذف الدفعات لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية والمتعلق بالإنعاش الوطني. وعلل فريق العدالة والتنمية ذلك إلى التسيير غير المنضبط والذي تشوبه خروقات وتجاوزات في مصالح الإنعاش الوطني. وقال الداودي ردا على الدفع الحكومي الذي حاول أن يوحي بأن هذا التعديل هو ضد الفقراء الذين سيستفيدون منه من خلال ما يخلقه من فرض شغل إننا طالبنا بإيقاف هذه الدفعات في انتظار تقويم الإنعاش الوطني وتصحيح وضعيته حتى تذهب الدفعات إلى مستحقيها لا إلى وجهات أخرى. ولجأ السيد فتح الله ولعلو هذه المرة إلى الفصل 53 من الدستور للدفع بعدم اختصاص السلطة التشريعية فيما يتعلق بالأجور وذلك في مواجهة التعديل السادس عشر الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية والقاضي بإضافة المادة 35 مكرر والتي تنص على أنه لا يجب أن يتعدى مجموع سقف الأجور والعلاوات في الإدارة والعمومية والقطاع العام راتب الوزير الأول وأن تحدد سقف المعاشات الاستثنائية في عشرة آلاف درهم شهريا. وفسر فريق العدالة والتنمية أن هذا التغيير يهدف إلى تقليص الأجور العليا لتصبح معقولة في دولة نامية وأنه سيمكن الخزينة من موارد إضافية لتغطية مختلف النفقات. وكان هذا التعديل مناسبة لنقاش دستوري حيث تساءل الأستاذ الرميد ما إذا كان مجرد دفع وزير المالية بالفصل 53 أي لمعارضة التعديل للمقتضيات الدستورية أم أنه من الناحية الشكلية ينبغي الرجوع إلى المجلس كي يقرر ذلك بينما تقدم الفريق الاشتراكي بدفوعات تسير في اتجاه موقف الوزير. وواجهت الأغلبية أيضا تعديلا للمادة 49 من المشروع يهدف إلى تقييد الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الخزينة خلال السنة المالية وذلك من أجل ضمان عدم الإفراط في الاقتراض الداخلي نظرا لما ينتج عنه من تحملات من جهة، ولما يمكن أن يدعم ويشجع الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج للثروات من جهة أخرى.