ثمة مشكل مطروح على اغلبية نقابات هيئات المحامين بالمغرب ويشتكي منه القطاع العريض من المحامين وهو ظاهرة احتكار قضايا حوادث السيرمن طرف اقلية من المحامين ، بفعل السمسرة وجلب القضايا بطرق مخالفةلتقاليد واعراف المهنة . ولوضع حد لهده الظاهرة ، حاولت بعض نقابات هيئات المحامين بالمغرب ، التصدي للظاهرة او على الآقل التخفيف من حدتها . في هدا السياق لجأت بعض نقابات هيئات المحامين الى تبني مجموعة من الحلول من بينها :•جرد ملفات حوادث السير الرائجة بالمحاكم وتوزيعها بالترتيب على على المحامين حسب تاريخ تسجيلهم بجدول الهيئة المعنية . -الزام المحامي باخبار مؤسسة النقيب بكل قضية تعويض تتعلق بحادثة سير ووضع كل او البعض من مبالغ التعويض المنفد بصندوق النقابة المعنية كما هو جاري به العمل بنقابة هيئة المحامين بوجدة وطنجة .-توزيع القضايا من طرف النقابة . -الزام كل محام انتصب كنائب عن المطالب بالحق المدني بان ينوبمعه محام اخر على اساس نسبة 15 في المئة من مبلغ التعويض المحكوم به . وهو نظام يجري العمل به حاليا بنقابة هيئة المحامبن بخريبكة واثبت نجاحه في التصدي لظاهرة السمسرة وحوادث السيرالوهمية .وادا كانت هده كل هده الحلول ترمي الى محاربة ظاهرة احتكار قضايا حوادث السير والحد من الاساليب غير المشروعة في الحصول عليهاوالنيابة فيها من طرف اقلية من المحامين ، والعمل على خلق نوع من تكافؤ الفرص بين القطاع العريض من المحامين على مستوى كل نقاباتهيئاتهم بالمغرب ،في أطار نوع من التكافل المهني والاجتماعي ، فاناقلية منهم ، اعتبرت ان الحلول التي تبنتها مجموعة من النقابات علىالمستوى الوطني ، ً مخالفة للقانون ً وتتنافى مع المادة الاولى من قانونمهنة المحاماة التي تنص على مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة .فالاستاد الحسن اليوعسبي يعتبر في مقال له نشر بالعدد 16 شتنبر 2006الصفحة 27 من مجلة ً القصر ً ، وهي مجلة فصلية للدراسات والوثائق القانونية ، أن ً الميثاق الدولي لحقوق الدفاع المصادق عليه من طرفمؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين بتاريخ 29/8/1987 بكيبك بكندا ، ينصفي بنده الرابع على ان ً كل شخص يجب ان يتوفر على حق فعلي في اختيار محاميه بكل حرية ً ويستنتج من كل دلك ، ان الحلول والنظم التيتبنتها اغلبية نقابات هيئات المحامين في قضايا حوادث السير ، ً باطلة ومخالفة للقانون وان السبيل الوحيد لوضع حد لظاهرة احتكار قضايا حوادث السير بطرقغير مشروعة ، هو التركيز على محاربة ظاهرةالسمسرة بمشاركة فعالة من مؤسسة النيابة العامة التي اوكل اليها المشرع مراقبة كل ما يمكن ان يسئ الى بعض المهن الحرة المساعدةللقضاء ً.لايجادل أحد من المحامين من حيث المبدا في حرية الزبون في اختيار محاميه ، في القضايا العادية ، لكن في قضايا حوادث السير أتبث التجربةوالممارسة العملية ، أن حرية اغلب الموكلين في اختيار من ينوب عنهمكمطالبين بالحق المدني ، غالبا ماتكون مشوبة بعيوب تتنافى مع التقاليد والاعراف المنصوص عليها بالقانون المنظم لمهنة المحاماة .وادا كانت الفقرة 4 من من الفصل 85 من قانون مهنة المحاماة تنص على انه ً من مهام مجالس هيئات نقابات المحامين ادارة شؤون الهيئة وتحديدواجبات الاشتراك وابر ام عقود التامين عن المسؤولية المهنية لاعضائهامع مؤسسة مقبولة للتامين ً فان ضعف مداخيل اغلب نقابات هيئات المحامين بالمغرب - باسثتناء بعض النقابات الكبرى بالمغرب كنقابة الرباط والدار البيضاء ومراكش- يجعل من الحلول التي تبنتها بعض نقابات هيئات المحامين ، كنقابة وجدة وطنجة وتازة والقنيطرة وخريبكة ،من شانها العمل على محاربة ظاهرة الاحتكار في قضايا حوادث السيروالعمل على خلق نوع من التكافل المهني والاجتماعي بين المحامين ، خاصة في ظل الوضعية الحالية التي تمر بها المهنة والتي تقتضي مراجعةالقانون المنظم لها ، بشكل يستجيب لكل المتغيرات الحاصلة في المغرب. كاتب صحفي ومحام