غالانت: إسرائيل على علم بتدهور صحة الأسرى بغزة منذ وقت طويل    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    الكشف عن جريمة مروعة في هولندا ضحيتها شابة مغربية    جمهورية العراق تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    مصحة خاصة في المغرب تعرض 800 فرصة عمل للممرضات المصريات براتب مجزي وحوافز مغرية    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    طنجة: 11 مدرسة تتأثر ب"بوحمرون": السلطات تتحرك لتطويق الوباء وحملات التلقيح تتكثف    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    اختتام النسخة الحادية عشرة من "لحاق الصحراوية 2025" بالداخلة في أجواء احتفالية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الدورة ال49 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة ال28 لكأس للا مريم    إبراهيمي: الحكومة المتغولة تمرر أي قانون دون التفاعل مع تعديلات المعارضة أو احترام الشارع    إضرابات بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي احتجاجا على تأخر إخراج القانون الأساسي    مراكش: فتح بحث قضائي في حق مواطن أجنبي و5 سيدات ضبطوا بداخل مركز للتدليك بطريقة مشبوهة    "الجمعية" تحذر من تحول "بوحمرون" لحالة وبائية وتستنكر استمرار قمع حرية الرأي والتعبير وتدهور القدرة الشرائية    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    انتشال ثاني جثة بسبتة خلال فبراير الجاري والسابعة منذ مطلع سنة 2025    انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ترامب يجمد المساعدات لجنوب إفريقيا    مرحلة الإياب تنطلق بمواجهات حارقة تتقدمها قمة المتصدر أولمبيك الدشيرة ومطارده رجاء بني ملال    مانشستر سيتي يتقدم بدعوى جديدة ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز    النقابة الوطنية للعدل تدين "انتهاك الحريات النقابية" وتعلن عن تصعيد احتجاجي    الأهلي يعلن تعافي بن شرقي وداري وعودتهما إلى التدريبات    من دير البلح... "القسام" تسلم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر بخامس دفعة تبادل    "أليوتيس" 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية    تحقيق يكشف أبرز المتأثرين بسياسات ترامب الداخلية والخارجية    تصفيات المونديال..الفيفا يلغي مباراة الأسود ضد الكونغو برازافيل    كيوسك السبت | المغرب يرتقي إلى المركز الثاني إفريقيا في مؤشر الابتكار    تأهيل البنية التحتية والتنمية المستدامة وتجويد الخدمات محور دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة مرتيل    أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للحكام قبل الديربي    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    دونالد ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    أطروحة ترصد تواصل الحكومة بالأزمات    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    انتفاضة الثقافة    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرارات الغير محسوبة وما قد يترتب عنها من آثار
نشر في الصحيفة يوم 08 - 03 - 2021

حينما نتحدث عن القرار العمومي فنحن نتحدث عن قرار ذو مجالات تدخل جد واسعة. فهذا القرار يتدخل في ميادين لا تحصى ولا تعد، فيها ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، ما هو جبائي وما هو خيري أو رعائي، وما هو متعلق بالأطفال وما هو متعلق بالشباب أو المرأة، ناهيك عما هو أمني، إلى آخره.
تدخلاته هذه تحدث بالضرورة تغيرات في أوضاع الأفراد والجماعات والمؤسسات، الشيء الذي ينتج عنه ردود فعل فردية، جماعية أو مؤسساتية قد تكون إيجابية كما قد تكون سلبية. فالقرار العمومي لا يحظى دوما برضا وقبول الجميع، إذ ضروري ما تكون هناك فئة أو فئات ترفضه وتعارضه. وهذان الرفض والمعارضة قد يتمخض عنهما نزاعا أو نزاعات هي، قد تتخذ شكل النزاع الدستوري أو النزاع الإداري، كما قد يتولد عنهما ظهور حركات احتجاجية قد ينتج عنها تحولات سياسية أو إدارية كبرى.
فيما يخص النزاع الدستوري، فالقرار العمومي قد يتم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية بسبب مخالفة منطوقه أو مضمونه للمقتضيات الدستورية وتعديه على المكتسبات الحقوقية التي يمنحها ويضمنها الدستور للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، ينص الدستور المغربي في مادته 133 على ما يلي : "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل"... هذا القانون التنظيمي إلى يومنا هذا لم ير النور بعد.
أما فيما يخص النزاع الإداري أو المنازعات الإدارية، فالمتغيرات التي يحدثها القرار العمومي قد تلحق ضررا أو أضرارا هي بمواطن ما أو جماعة من المواطنين، الشيء الذي قد يترتب عنه حدوث نزاع. هذه النزاعات التي قد تنشأ حول الآثار الناجمة عن هذا القرار أو المحتملة الوقوع يؤطرها القانون الإداري وتختص بعملية البت فيها المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية أو محكمة النقض عندما يتعلق الأمر بالمقررات الصادرة عن رئيس الحكومة.
فقد منح المشرع المغربي للمحاكم الإدارية سلطة البت ابتدائيا في دعاوي الإلغاء أو التعويض التي ترفع ضد شخص من أشخاص القانون العام بسبب نشاطه الإداري باستثناء رئيس الحكومة بطبيعة الحال.
فالمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية تنص على أنه من بين اختصاصات هذه المحاكم البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، وكذا بالنظر في النزاعات الناشئة عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
واستثنت المادة 9 من هذا القانون البت في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات الصادرة عن رئيس الحكومة من اختصاص المحاكم الإدارية مؤكدة على أنه اختصاص حصري - أي ابتدائي ونهائي - لمحكمة النقض.
أما استئناف هذه الأحكام فهو من اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية التي يؤطرها القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والذي جاء في مادته 5 : "تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة".
المنازعات هذه، في حالة إذا ما تم البت فيها بحكم يطالب الإدارة المغربية بالتعويض عن الضرر فهي ترهق مالية الدولة وتزيد من حجم نفقاتها الميزانياتية. كما قد تتسبب لهذه المالية في حالة من العجز إذا ما تفشت العشوائية في التسيير وكثرت القرارات الغير المحسوبة جيدا التي لا تغطي أرباحها ما ينجم عنها من خسائر.
أما بالنسبة للحركات الاحتجاجية، فقد يكون لبعض القرارات العمومية أثر القنبلة الذرية أو النووية التي تولد تسونامي من الاحتجاجات الشعبية من شأنها إسقاط الأنظمة الحاكمة أو على الأقل إجبارها على إحداث تعديلات أو تغييرات في سياساتها وتارة حتى في تنظيمها الإداري وهيكلتها الإدارية.
فالعديد من الأنظمة الملكية سقطت بسبب قراراتها العمومية الجائرة خصوصا تلك المتعلقة بالنظام الضريبي. سقوطها هذا فسح المجال لظهور أنظمة حكم جديدة قوامها الديمقراطية طعمت بمساراتها وتجاربها حقل الفكر السياسي بمفاهيم حديثة كالنظام الرئاسي، البرلماني أو الشبه رئاسي، تداول السلطة، الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، الاشتراكية، العلمانية، إلى آخره.
وحتى في خضم التجربة الديمقراطية، ساهمت الحركات الاحتجاجية وخصوصا العمالية منها في إغناء هذه التجربة بإجبار الديمقراطيات الحاكمة بعدم الاهتمام فقط بما هو أمني وقضائي وعسكري وجبائي وبالاستثمار فقط في مجالات النقل والتواصل السلكي واللاسلكي والتعليم وفرضت عليها العناية بمجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
كذلك فرضت عليها إعادة النظر في تنظيمها الإداري وهيكلتها الإدارية، إذ تم الانتقال من المركزية إلى اللاتمركز ثم بعد هذا إلى اللامركزية. كل هذا بغية تقريب الإدارة من المواطنين وكذا إعادة تنظيم تموقعها الجغرافي وتشكيل تركيبتها البشرية بشكل يسمح لها بالتغلغل والتعمق في شرايين وجذور المجتمع وبالتالي فهم خصوصيات الساكنات المحلية واستيعاب حاجياتها بشكل أكثر دقة.
كما تم تبني منطق التدبير الميزانياتي القائم على النتائج وكذا ما أصبح يعرف بالتدبير العمومي الحديث وما ينطوي عليه من معايير كالفعالية والنجاعة والجودة وغير هذا من الفلسفات والمقاربات التي أحدثت ثورة في مجال الإصلاحات الإدارية والتدبير الإداري للمؤسسات العمومية بشكل عام. هذا كله بغية تجويد عملية صنع القرار وتفادي مخاطر القرارات المعتمدة بطرق عشوائية وغير علمية.
فالقرارات الغير مدروسة جيدا قد تتمخض عنها حوادث لا تحمد عقباها... ولهذا صار من اللازم اليوم قبل اتخاذ أي قرار، القيام بدراسة توقعية لآثار هذا القرار وما قد ينتج عنه من ردود فعل قد تقود في حالة سوء تقدير في الحسابات والتوقعات أو غياب كلي للنظرة المستقبلية إلى نشوء حالة من عدم الاستقرار أو هيجان من الاحتجاجات قد ينتهي بنتائج تتخطى إلغاء القرار وتصل إلى حد إسقاط النظام.
*كاتب إسلامي وباحث في الأداء السياسي والمؤسساتي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.