ناقوس الخطر يدوي في تونس    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات مجلس العلماء دون انتظارات الملك والنساء
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
اجتهادات مجلس العلماء دون انتظارات الملك والنساء
سعيد الكحل
الجمعة 27 دجنبر 2024 - 20:47
قُدِّر لمدونة الأسرة أن تبقى ورشا مفتوحا للإصلاح والمراجعة اعتبارا لخصوصيتها الدينية والاجتماعية. وإذا كانت المطالب النسائية والحقوقية تعكس الحاجة الاجتماعية إلى مدونة تساير حركية المجتمع وتعالج المشاكل الأسرية المزمنة منها والطارئة، فإن طبيعة الاجتهادات الفقهية وإطارها التقليدي لا يسمحان بمواكبة التحولات الاجتماعية عبر الانفتاح على المتنوّر من الآراء والفتاوى الفقهية، أو تمثل الأوامر الإلهية والسنة النبوية. وهذا سر الفجوة الكبيرة والآخذة في الاتساع بين الواقع الاجتماعي وبين المنظومة الفقهية المقاومة للتغيير وللعلم وللعقل وللأنسنة.
اجتهادات دون الانتظارات
إن مضامين مشروع مدونة الأسرة التي تم تقديمها في الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك لم تكن في مستوى الانتظارات قياسا إلى حجم المشاكل والاختلالات والانحرافات التي كشف عنها تطبيق مدونة الأسرة خلال عقدين من الزمن وكذا المآسي التي في تعاظم منذ عقود. وقبل أن يطلع الرأي العام الوطني ومكونات الحركة النسائية على المشروع، تضمن بلاغ الديوان الملكي بالمناسبة، فقرة جد هامة تدل على أن الاجتهادات كانت دون الانتظارات، وأن أمير المؤمنين يتطلع إلى اجتهادات أرقى توائم بين المدونة وبين الدستور والمواثيق الدولية. لأجل هذا " دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر". وهذه مسؤولية وزارة الأوقاف التي عليها إحداث الإطار المناسب بتعيين شخصيات مشهود لها بالاجتهاد الرصين مثل العلامة أحمد الخمليشي.
الحاجة إلى الفقه المقارن
إن انغلاق فقهاء المغرب داخل النسق الفقهي المحلي لن يسعفهم في الارتقاء بالاجتهاد لتقديم "أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر". ومما يزيد من شدة الانغلاق ومقاومته للتجديد أن فئة واسعة من أعضاء المجالس العلمية متشبعة بإيديولوجية الإسلام السياسي المناهضة للتحديث والعصرنة ولحقوق النساء والأطفال. فمنذ أن رفعت الحركة النسائية مطالب تعديل المدونة وفقهاء تيار الإسلام السياسي يتصدون لها ولا يزالون. ولا سبيل للخروج من وضعية مقاومة الإصلاح والتجديد والتطوير إلا بالدعوة الرسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي المسؤول على تنفيذ توجيه أمير المؤمنين للمجلس العلمي الأعلى ب"إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية"؛ إلى الانفتاح على الاجتهادات الفقهية في عدد من الدول العربية والإسلامية، في مقدمتها السنغال وتونس وتركيا. جميع هذه الدول ألغت العمل بقاعدة التعصيب ضمانا لحقوق الإناث وحماية لهن من التشرد. فتونس مثلا، التي هي على نفس المذهب المالكي مثل المغرب، ألغت قاعدة التعصيب، بحيث ينص فيها قانون الأحوال الشخصية في الفصل 146 (مكرر) على: "البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة".
أنصاف الحلول الفقهية
لا يمكن إنكار عدد من الإيجابيات التي جاء بها مشروع مدونة الأسرة فيما يتعلق بسن الزواج وسكن الأرملة والتوارث بين زوجين مختلفي الدين والنيابة القانونية للمطلقة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج. إلا أن القضايا التي ظلت تشكل مطالب ملحة لما تتسبب فيه من مآسي للضحايا لم تقدم بخصوصها حلولا جذرية، بل اكتفى المجلس العلمي الأعلى بأنصاف الحلول، أي حلولا جزئية، مبررا ذلك بتعلقها بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد، ومنها اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب والتوارث بين الزوجين المسلم وغير المسلم. وبهذه الحلول الجزئية يكون المجلس العلمي قد تحايل على النصوص التي اعتبرها قطعية لا اجتهاد معها. ويمكن الرد على المجلس العلمي الأعلى بالتالي:
الخبرة الجينية لإثبات النسب: إن الإفتاء ب "تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب" لا يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
1 المصلحة الفضلى للطفل التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993. ومما تنص عليه المادة 7 من الاتفاقية: "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما". ذلك أن فتوى المجلس العلمي الأعلى وضعت الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج موضع الطفل "بالتبني" لا حقوق له في الأب البيولوجي سوى الإنفاق دون النسب والتوارث. وهذا في حد ذاته يشجع على اختلاط الأنساب.
2 : الأمر الإلهي (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). إن هذا الأمر لا يترك للمسلمين عموما وللفقهاء والعلماء خصوصا حجة لرفض إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي. وفور نزول الأمر الإلهي سارع الرسول الكريم إلى تطبيق تقنية "القيافة" والاستعانة بالقائف لمعرفة نسب الطفل "أسامة". وبهذا لم يعتمد الرسول "الفراش" قاعدة لإثبات النسب، مما يدل على أن حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، حديث موضوع. ولو أن البصمة الوراثية كانت متاحة حينها لاعتمدها. وكان على المجلس العلمي الأعلى أن يأخذ برأي الدكتور أحمد الخمليشي في الموضوع وهو: "أنه لم يرد نص في الكتاب أو السنة الصحيحة يحرم انتساب ولد الزنا إلى أبيه، وأنه لا وجود لإجماع الأمة على ذلك الحكم. وأن سبب قول أغلب الفقه بنسب الطفل إلى أمه دون أبيه راجع إلى ثبوت البنوة بالنسبة للأم عن طريق الولادة المادية، وتعذر هذا إزاء الأب، ولو استبعد هذا السبب لكان ما ذهب إليه الفقه من التفرقة بين الأم والأب مجرد تحكم لا يقره منطق ولا مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها أحكام الشريعة، وفي مقدمتها مبادئ المساواة في التكليف والجزاء وعدم مؤاخذة الفرد بما جناه غيره...لذا نقترح إلزام الأب بنسب ولده من الزنا إذا أثبتت البصمات الوراثية أنه ولده، ويؤمر بهذا النوع من التحليل من طرف النيابة العامة كلما وجدت قرائن كافية تبرره )وجهة نظر ، الأسرة والطفل والمرأة ، أصول الفقه والفكر الفقهي .ج2 دار النشر للمعرفة. 1998 ص 100 .ولعل رفض العمل بالبصمة الوراثية يضع المجلس العلمي في تناقض مع تشريعات الدولة التي تعتمد ADNفي محاربة الجريمة المنظمة.
قاعدة التعصيب.
إن تعليل المجلس العلمي الأعلى رفضه إلغاء العمل بقاعدة التعصيب يستند إلى تأويل يجانب صريح القرآن الكريم الذي استعمل لفظ "الولد" ليشمل الذكور والإناث كما في قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾البقرة:233، (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [التغابن/14] ،(إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن /15]، (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أ َوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَر ِمِثْلُ حَظِّا لأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)النساء:11. فالولد يدل على المولود. يقال للواحد والجمع والصغير والكبير. قال الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد) [النساء/11]، (أنى يكون له ولد) [الأنعام/101]. بينما يصر المجلس على اعتبار لفظ الولد يدل على الذكر دون الأنثى.
ومن أجل ضمان حقوق الإناث التي كانت تناهضها قيم البداوة، شرّع الرسول (ص) "قاعدة الرَدّ" التي تمنع العصبة من الميراث عملا بقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) . ففي حديث عمرو ابن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث بِنت المُلاَعنة من أُمّها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّدّ. ثم حديث وَاثِلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لُوعِنت به". وجه الدلالة هنا هو: أن النبي جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولا يكون لها الجميع إلا بالردّ. كما ذهب عدد من الصحابة والأئمة إلى القول "بالرّدّ"، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عبّاس وابن مسعود وجابر بن عبدالله [= جابر بن يزيد] وشريح وعطاء ومجاهد وتَبِعهم في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقال ابن سراقة: «وعليه العمل اليوم في الأمصار». بل إن الخليفة عثمان بن عفان، وجابر بن يزيد ّهبا إلى القول بردّ الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة. أي أن الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما ولم يترك ولدا عادت إلى الآخر كل التركة بحيث يرث فرضا (الزوج يرث النصف والزوجة ترث الربع)، ويردّ ما بقي من التركة على من بقي على قيد الحياة منهما. ولعل الأخذ برأي الخليفة عثمان بن عفان سيحمي الزوجات اللائي لم يلدن أولادا، أو لهن فقط البنات، من ظلم العصبة، ويضمن لهن الاستفادة من كل التركة. لكن المجلس العلمي الأعلى اكتفى بحل وسط يتمثل في اعتماد الهبة مع حمايتها من الطعن أمام القضاء. حلّ يفيد أسرا في حماية البنات من طغيان العصبة، ولكن لا يعالج المشكل من أساسه، إذا تظل الأسر معرّضة للمآسي بسبب التعصيب. فلا أحد يعلم أجله، وقد يحدث، لا قدر الله، أن يعاجل الموت الأب، في عز شبابه، وله بنت ويأمل أن يرزقه الله ذكرا. إن الهبة التي أفتى بها المجلس العلمي الأعلى تفيد الأسر التي يئست من إنجاب ذكور وقد بلغ الوالدان سن الشيخوخة. والتعصيب في كل الأحوال هو أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يمكّن العصبة من مال لم يكدّوا أو يسهموا في تحصيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.