تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد، يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تأخر صدوره، وهو ينص على صلاحية هذه المفتشية في "الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة". ويأتي ذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 107، من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي نص على أن تقوم المفتشية العامة بتكليف من الرئيس المنتدب ب"تتبع ثروة القضاة"، كما تقوم بتكليف من المجلس ب"تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم". ونص المشروع على أنه يمكن للمفتشية في إطار أبحاثها وتحرياتها، أن تحصل على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، "بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال" بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات. و"لا يمكن مواجهة المفتشين بالسر المهني" من طرف إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة. غير أن مفتشي المجلس يلزمون بعدم إفشاء سر المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية، تحت طائلة المساءلة. ويمكن للمفتشية إرسال بعثة تفتيش من قاضيين على الأقل، لتفتيش المحاكم، وكلما وقفت على اختلال منسوب لقاض تقوم بالتحريات اللازمة في عين المكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة. ونص المشروع على أن التفتيش القضائي المركزي للمحاكم، يهدف إلى "تتبع وتقييم الأداء القضائي" للمحاكم استنادا إلى مؤشرات النجاعة والفعالية، ورصد الصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية واقتراح حلول كفيلة بتقويم الاختلالات. وتعتبر المفتشية العامة جزءً من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامه، وتحدد البنيات الإدارية للمفتشية بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتتألف من مفتش عام ونائب المفتش العام ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وموظفين. ويعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين المجلس باقتراح من المفتش العام نائبا له من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، وتتولى المفتشية مهام التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، من رئاسة ونيابة عامة، ودراسة ومعالجة الشكايات، التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام بالتحريات في المادة التأديبية، بأمر من الرئيس المنتدب. وتعد تقارير حول أوضاع القضاة ومنظومة العدالة. ونص الدستور المغربي في الفصل116، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يساعده قضاة مفتشون، من ذوي الخبرة، فيما تنص المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية، تابعة للمجلس، يحدد تأليفها واختصاصها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون. وأدى تأخير صدور هذا القانون إلى ممارسة المفتشية العامة التابعة للمجلس لمهام خارج أي إطار قانوني. وتم إعداد هذا المشروع من طرف وزارة العدل بالتوافق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وجاء في تقديمه، أنه يشكل لبنة من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، ومن شأنه تعزيز جهود الدولة لتنزيل استراتيجيتها، في مجال التخليق، والحكامة ومحاربة الفساد.