شرع مجلس الحكومة المُنعقد يوم أمس الخميس 26 فبراير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم. وأثار مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جدلا واسعا لدى المواطنين، وتباينت بشأنه الآراء ما بين موافق ومعارض، فيما علت التساؤلات بخصوص المناطق المُخول لها زراعة "الكيف" بإثارة الانتباه لعدد من المناطق التي لا تتقبل أراضيها بديلا لهذه النوعية من الزراعة المُعتادة عليها لسنوات طويلة، من قبيل "كتامة" و"باب برد"، وكذا راجت الاستفسارات حول الشروط اللازمة لحصول المزارعين على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي "الكيف". وفي هذا السياق، نصت المادة 7 من مشروع القانون المُعرض على مجلس الحكومة، الذي حصلت "آشكاين" على نسخة منه، أنه "يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية، التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها، الانخراط في تعاونيات". وأشارت المادة ذاتها، أن التعاونيات المُتحدث بشأنها "تُنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسَة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 نوفمبر 2014، كما وقع تقييره"، مضيفا "أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة". فيما أشارت المادة التي تليها، أنه "يجب على المزارعين والمنتجين المُرخص لهم التقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع". إلى ذلك، تضيف المادة ذاتها، أنه "يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي، المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي، القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها، المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". فيما نصت المادة 9، على أنه "إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي، كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك"، مشيرة "تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي". وفي السياق ذاته، رمت المادة 10 على أنه "يجب على التعاونيات أن تبرم، مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها، عقد بيع تلتزم بموجبه تفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة". وأضافت المادة ذاتها أنه "يتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة، تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والشركات المذكورة"، مردفة "تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي".