حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    تنفيذا للتعليمات الملكية.. منح مساعدات مالية بقيمة 14 مليون و8 ملايين للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء الفيضانات وتمديد دعم متضرري الزلزال    ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد مخاوف جيوسياسية    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    تطبيقات المدن الذكية في صلب مناقشات مؤتمر علمي بطنجة    حركة "بي دي إس" المغرب تدعو للمشاركة في مسيرة 6 أكتوبر بالرباط    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    اتحاد طنجة يتقاسم صدارة البطولة الاحترافية مع نهضة بركان    توقيع اتفاقية لدعم القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    موسم أصيلة الثقافي يحتضن مواضيع الحركات الدينية والحقل السياسي والنخب العربية في المهجر    النظام الجزائري يستغل التظاهرات الرياضية الدولية لتصريف معاداة المغرب    غارة إسرائيلية على مقر هيئة إسعاف تابعة لحزب الله ببيروت وأوامر بإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية        سجناء يتدربون على المعلوميات بخريبكة    مقتل صهر حسن نصر الله في قصف دمشق    المفوضون القضائيون يضربون عن العمل لثلاثة ايام    الحكومة تعوض الوكالات الحضرية ب"الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان"    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    اقليم اسفي : انقلاب حافلة للنقل المدرسي واصابة 23 تلميذا    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    بعشرة لاعبين.. اتحاد طنجة يتعادل مع بركان ويتربع على صدارة البطولة الوطنية    تعنت نظام الكبرانات.. احتجاز فريق مغربي بمطار جزائري ليلة كاملة ومنعهم دخول البلاد    نتائج اليوم الثاني من جائزة "التبوريدة"    نائلة التازي: الصناعات الثقافية و الإبداعية رهان لخلق فرص الشغل    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    السياحة المغربية: رافعة أساسية للتشغيل، لكن هناك حاجة ملحة لتعبئة أكبر لجميع المناطق    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    طقس الخميس .. امطار بالشمال الغربي ورياح قوية بالواجهة المتوسطية    مواجهة أفريقيا الوسطى.. منتخب الأسود يقيم في مدينة السعيدية    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء    عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني لمناقشة تعزيز التعاون الأمني            الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان    أساتذة الطب والصيدلة يتضامنون مع الطلبة ويطالبون ب"نزع فتيل الأزمة"    الودائع لدى البنوك تتجاوز 1.200 مليار درهم    "حزب الله" يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية    الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الدنمارك: انفجار قنبلتين قرب سفارة إسرائيل    الصويرة بعيون جريدة إسبانية    لقجع: "سننظم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2028 وسنفوز بها على أراضينا"    إيران تقصف إسرائيل وتهدد باستهداف "كل البنى التحتية" لها    الولايات المتحدة تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به جلالة الملك في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    رجل يشتري غيتاراً من توقيع تايلور سويفت في مزاد… ثم يحطّمه    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    تناول الكافيين باعتدال يحد من خطر الأمراض القلبية الاستقلابية المتعددة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور القاضي الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات
نشر في أريفينو يوم 25 - 01 - 2012


باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
مع ظهور دستور 1992 أظهر المشرع المغربي نوعا من الإرادة في صيانة الحقوق حيث اقر الرقابة على دستورية القوانين العادية بعدما أن كان قد اكتفى سابقا بإخضاع القوانين ذات الصلة بالمؤسسات الدستورية(القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية)، البعيدة نوعا ما عن المساس بالحقوق والحريات، وإنشاء المجلس الدستوري في المغرب يترجم الإرادة الملكية في تقوية دولة القانون يجعل هذا المجلس ضامنا للتوازن بين المؤسسات الدستورية، إضافة إلى حقوق الإنسان.
إن مناقشة دور القاضي الدستوري المغربي في بلورة المبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الأول من دستور 1992 يتوخى الوقوف على ما تم بلوغه في مجال فرض احترام المشرع للمبادئ الدستورية المتضمنة للحقوق والحريات. إن مؤشرنا في ذلك هو غياب أو وجود اجتهاد قضائي دستوري تناول بالتطبيق أو التوضيح لمبدأ من هذه المبادئ، ومتى غاب هذا الاجتهاد كان ذلك دلالة واضحة على غياب الحماية، وعلى بعد القانون الدستوري المغربي عن الفعالية والنفاذ.
إن اغلب الجهود التي بدأت في هذا الإطار تمت من خلال مراقبة أنظمة المجالس البرلمانية، حيث نجد أن مبدأ المساواة كان وراء التصريح بعدم دستورية مقتضيات عديدة من أنظمة المجالس المتعاقبة، مما جعل العديد من المهتمين والباحثين في هذا المجال يعتبرون أن تأثير هذا الاجتهاد بقي حبيس قبة البرلمان ولم يمتد إلى التأثير على العلاقات بين الإفراد والسلطة.
فالقوانين العادية غالبا ما تكون متصلة بحقوق وحريات الأفراد، وهكذا فيمكن للمجلس الدستوري أن يدفع بعدم دستورية قانون ما، عندما يخرق المشرع مقتضيات دستورية كانتهاك القانون لحقوق أو حريات يضمنها الدستور. لقد أتيحت للمجلس الدستوري فعلا فرصة الانطلاق في ولوج هذا المجال، وذلك منذ أول قانون أحيل عليه بعد إقرار مراقبة دستورية القانون العادي. ففي هذا الإطار يعتبر القرار
رقم 94 -37 من بين القرارات الكبرى داخل الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري المغربي لأنه طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بمصير الحريات والحقوق الأساسية بالمغرب في علاقتها بالمنهجية التي اعتمدها القاضي الدستوري للبث في الطعن الذي قدمه نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، ضد قانون إقامة المحطات الأرضية الخاصة بالتقاط الإشارات الإذاعية والتلفزية الصادرة عن الأقمار الصناعية. فطبقا لمقتضيات الفصل 79 من دستور 1992 طالب 95 نائب (لأحزاب المعارضة المذكورة سابقا) من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2-91-388 الصادر في أكتوبر 1992 الذي يؤسس لضريبة قدرها 5000 درهم على المحطات الاستقبالية الفضائية.
فلقد لاحظ النواب الطاعنون أن الضريبة المفروضة لا تستند على أي أساس شرعي وأنها تتنافى مع التزامات الدولة المغربية بمقتضى الاتفاقيات الدولية ومع ما هو وارد في ديباجة دستور 1992 من تنصيص على أن المملكة تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما أشارت رسالة الإحالة إلى “الدستور في الفصل التاسع منه ينص على انه يضمن لجميع المواطنين حرية الرأي، وحرية التعبير بجميع أشكاله، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون” فالمجلس الدستوري صرح بعدم دستورية القانون المطعون فيه وذلك في قراره رقم 94-37 ولكنه لم ينظر إلى الحجج التي عرضها البرلمانيين على أنظاره في هذا المجال ولم يشفي بذلك غليل المهتمين بمجال حماية الحقوق والحريات. فالمجلس الدستوري وهو في بدايات التأسيس لاجتهاداته لم يستغل هذه الفرصة التي أتيحت له خاصة وان النقاش الذي أثير بخصوص المضمون الجديد لديباجة الدستور المغربي لسنة 1992 انصب حول الخصوصية والعالمية في تطبيق معادلة حقوق الإنسان بالنظام السياسي المغربي , ورغم ذلك فلقد اعتبر العديد من المهتمين والباحثين في مجال القضاء الدستوري أن نواب المعارضة شكل بداية لتفعيل نصوص الدستور والصراع من داخل المؤسسات الدستورية مع النزوع إلى حسم الخلاف عبر قناة التحكيم القضائي الدستوري بدل الاعتماد على التحكيم السياسي الملكي الذي اعتادت المعارضة اللجوء إليه لحسم الخلافات القانونية والمسطرية مع الأغلبية والحكومة على السواء.
وإذا كان المجلس الدستوري المغربي قد ظهر غير عابئ بهذه المسالة، فانه لم يتردد لاحقا في ولوج هذا المجال، فقد استخلص من ربطه للفصل 12 من الدستور1992 والمقطع الأول من الفصل 46 من نفس الدستور”أن الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد الوظائف والمناصب العمومية تعد من الحريات العامة التي يكرسها الدستور وان كل استثناء لهذا الحق. . . هو من اختصاص المشرع ويجب أن يكون محدودا في مداه ومحددا في مجال تطبيقه ومدققا بالنسبة لشروط إعماله ومبررا بالمتطلبات القانونية والوظيفية الخاصة بمزاولة المهام الناتجة عن تقلد الوظائف والمناصب العمومية، كما عليه أن يكون متلائما مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور أو التي لها قيمة دستورية. ”
هناك اختصاص أخر مهم للمجلس الدستوري يساهم في حماية الحقوق والحريات وهو المتعلق باختصاص البث في صحة انتخاب البرلمانيين وأهميته راجعة لكون الناخبين والمرشحين المعنيين بإمكانهم الطعن في نتائج الانتخابات وفي القرارات التي تتخذها الأجهزة الساهرة على عملية الانتخابات.
وباستقرائنا لحصيلة عمل المجلس الدستوري منذ نشأته إلى الآن نلاحظ هيمنة الطعون الانتخابية على أغلب قراراته. فرفض تسجيل ترشيح احد المؤهلين قانونا في دائرة معينة، أو تقييد احد الأشخاص ضمن قائمة المترشحين دون موجب قانوني اعتبر من طرف المجلس الدستوري تصرفا غير شرعي موجب لإلغاء نتيجة الاقتراع، وهو ما يستفاد من بعض قرارات المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.