اريفينو :يونس شعو نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع جمعية عدالة والمنظمة غير الحكومية إيريكس أوروبا ومكتب اليونسكو بالرباط ومكتب الشرق الأوسط للمنظمات غير الحكومية المادة 19 ، أمس بقاعة مركز التأهيل الفلاحي بميضار – إقليم الدريوش، لقاء دراسيا حول قانون التجمعات العمومية والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، ويأتي اللقاء ضمن مشروع ” الترافع من أجل ضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي ” والذي يهدف إلى حشد دعم الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين للترافع من أجل ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين الجمعويين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين مهتمين بموضوع الحريات العامة في بداية اللقاء رحب الأستاذ الصديق بنمشيش بجميع الحاضرات والحاضرين ثم أوضح أن حرية التجمع هي حق الفرد في التجمُع مع أفراد آخرين ليعبروا وينشروا ويدافعوا عن أفكارهم، ثم أشار إلى أن موضوع اللقاء الدراسي موضوع كبير من الصعب الإحاطة به في المدة الزمنية المخصصة له إلا أن الأهم هو فتح نقاش حول الموضوع من زاوية حقوق الانسان وإشراك مختلف الفاعلين في تقديم مقترحاتهم بخصوص توسيع مجال الحريات العامة، وأضاف أن هذا اللقاء يروم الخروج بمقترحات وتوصيات من أجل تحسين شروط ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي بعد الكلمة الافتتاحية أعطيت الكلمة للأستاذ جمال العلاوي حيث تطرق في مداخلته ” الحق في التجمع والتظاهر بين النص القانوني والممارسة الفعلية ” إلى أن الإبقاء على العقوبات السالبة للحريات في قانون التجمعات يؤدي إلى ازدياد المضايقات والانتهاكات ذات الصلة بالحق في الاحتجاج السلمي والتي لا تجد مصدرها فقط في طبيعة النصوص القانونية المتنافية مع المواثق الدولية لحقوق الانسان، بل كذلك في عدم التطبيق السليم للنصوص الموجودة، واستمرار افلات المكلفين بإنفاذ القوانين من العقاب، وهذا ما يزيد في استعمال العنف والقوة في العديد من حالات التظاهر السلمي العمومي ويخلق متاعب للمواطنين والمواطنات وخاصة للفئات الهاشة التي تطالب بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية ويجعل الحريات العامة في بلادنا تنبني على أسس هاشة وقابلة للتراجع في أي لحظة. الأستاذ محمد الحموشي بدوره أشار إلى التعديلات المدخلة على ظهير 15 نونبر 1958، بمقتضى القانون رقم 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية، محدودة ولا تنسجم مع القانون الدولي لحقوق الانسان وعلى الخصوص مع المادة 25 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث حافظ القانون الحالي على التقييدات التي تضمنها تعديل 10 أبريل 1973 التي طغى عليها الهاجس الأمني حيث تم حصر حق التجمع في المؤسسات المكونة قانونية دون الأفراد مما يعد مسا بحرية المواطنين والمواطنات وحقهم في الاحتجاج والتجمع السلميين كما اختتم اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات التي تطالب بتحسين شروط ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي انسجاما مع انخرط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية والتزاماته بالعمل على ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق والموقع عليها، والترافع بمعية شركاء المنتدى من أجل تعديل القانون المتعلق بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بما يتلاءم مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ومع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، و ضمان حقوق المتظاهرين في الولوج إلى الفضاءات العمومية، و التنصيص على مقتضى استعمال مسطرة التفاوض والوساطة مع المتظاهرين قبل اللجوء للقوة مع ضمان تكريس مبدأي الضرورة والتناسب في حال استعمالها، وضمان حماية حرية الاجتماعات العمومية السلمية، و ضمان الممارسة الفعلية لحرية التظاهر بما في ذلك المظاهرات العفوية ما دامت محافظة على طابعها السلمي، و الغاء العقوبات السلبة للحرية والإبقاء فقط على الغرامات عن مخالفة مقتضيات القانون المنصوص عليها، والغاء العقوبات ضد الأشخاص المشاركين في المظاهرات العفوية و الغير مصرح بها قبليا .