دفاع المشتكي فوجئ بالحكم وراسل وزير العدل مطالبا بإجراء تفتيش حول ظروف وملابسات تبرئة المتهم أقفلت محكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، الملف الاستئنافي عدد 714/10، المتعلق بإصدار شيك دون رصيد، بقيمة 300 مليون سنتيم، منحه صاحبه، لزبون قبل نحو 5 سنوات، وأرجع من البنك بملاحظة عدم وجود رصيد والتوقيع “غير مطابق”. وأيدت الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة، والقاضي ببراءة المتهم. وهو الحكم الذي نقضه، دفاع المشتكي. أثار هذا المنطوق الذي جاء بعد مرافعة الدفاع في جلسة 10 مارس التي أدرج خلالها في المداولة لجلسة الخميس الماضي، ردود فعل قوية “زكت تخوفات” من “أي تأثير على سيره العادي”، أعلنها الطرف المتضرر الذي أقرض المشتكى به، المبلغ مقابل وفاء للدين عبارة عن شيك مسحوب على نفسه ومظهر، خاصة أمام اعتراف مانح الشيك، بكون التوقيع المثبت عليه، له. في 3 نونبر 2006، أحيلت شكاية من دفاع “س. ب”، في موضوع هذا الشيك، على وكيل الملك بابتدائية الناظور، قبل أن تحال بعد أسبوع، على شرطة بني أنصار. و”بعد طول انتظار دام نحو سنة، أحيل المتهم في حالة اعتقال، على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي متعه بالسراح مقابل كفالة بنفس مبلغ الشيك (300 مليون سنتيم)، في أول جلسة للتحقيق في ملفه”. أكد “س. ب” في محضر أقواله، تسليمه ثلاثة ملايين درهم نقدا ل”م. م” في 19 أكتوبر 2006، لحاجته للمبلغ في تلك اللحظة، مقابل شيك وعد باستخلاصه، متى شاء، فيما قال المشتكى به، إنه حرر بنفسه، الشيك بداعي “تحويل قيمته على مرحلتين، من حساب ببنك ببني انصار إلى وكالة أخرى بقرية اركمان”، نافيا تسليم أي شخص، هذا الشيك “المساء استغلاله من البنك”. اتهم “م. م” في أقواله، موظفي البنك ب”الاستيلاء بغير حق على أمواله، بتزوير بعض البيانات الواردة في الشيك”، متحدثا عن تزوير أرقام حسابه بالوكالة البنكية المستقبلة، موضحا أن الإشارة إلى وضع الشيك رهن إشارة “س. ش”، “لا تخصه وكتبت بغير خطه”، فيما نفى مسؤول وكالة اركمان، توفر نظامها المعلوماتي، على أي معلومات بخصوص الشيك. واعترف “م. م” أمام قاضي التحقيق، بصدور التوقيعين الواردين على وجه وظهر الشيك، عنه، مؤكدا تسليمه الشيك شخصيا إلى “إ. أ” مدير بنك بني انصار، دون أي وصل بذلك. وأبدى جهله بهوية “س. ب” مقدم الشيك، أو وجود أي معاملة أو اقتراض منه، فيما قال المشتكي إن المبلغ الذي سلمه ل”م. م”، أخذه من منزل ابنة عمه المسماة “س. ب”. وأكد “ع. ر”، في شهادته أمام قاضي التحقيق الذي أمر تمهيديا في 12 دجنبر 2009 بإجراء خبرة على الشيك موضوع النزاع، أشارت نتائجها إلى أن “التوقيعين الواردين على الشيك، يخصان الظنين”، (أكد) علمه بالنزاع حول الشيك، لوساطته في حل المشكل، ذاكرا مجموعة أشخاص، قال إن “إ. أ” المطلوب للعدالة والموجود في حالة فرار بمليلية، عرض عليهم بيع هذا الشيك. وتابع قاضي التحقيق، “م. م” بعدم توفير مؤونة شيك طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، قبل أن يحيل ملفه على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، التي قررت في إطار الملف عدد 1985/08، عدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه. وصرحت ببراءته منه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وإرجاع مبلغ الكفالة للظنين، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. وأصدرت المحكمة، في 25 يونيو 2009، قرارا تمهيديا بعرض الشيك على خبرة فنية أسند إنجازها للمختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، الذي خلص في تقريره المؤرخ بعد نحو شهر من ذلك، إلى أن “الخصائص الخطية لعبارات التظهير خلف الشيك، مغايرة لتلك المستعملة في ملء بياناته موضوع الخبرة، واستعمل في ذلك حبر مغاير، والرقم المضمن خلفه، مزور”. واستندت المحكمة لتبرير حكمها، على إنكار المتهم وأن “تصريحات المشتكي، التي يشوبها اللبس والغموض والتناقض”، اعتبارا لإقراره بتسلمه الشيك شخصيا من حامله بعد ملئه أمام أعينه، في حين “ثبت للمحكمة استنادا لتقرير الخبرة الفنية، أن تزويرا طال بيانات الشيك. ولا يمكن أن يكون الظنين هو المسؤول عن هذا التزوير، طالما أنه لا ينكر توقيعه” يقول منطوق الحكم. ولجأ دفاع “س. ب” بعد صدور الحكم، لوزير العدل، للمطالبة بإجراء تفتيش في موضوع تبرئة المتهم من جنحة إصدار شيك دون رصيد وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، ب”شكل مفاجئ”، إحقاقا للحق والعدالة و”قبل فوات الأوان”، ل”خطورة تعامل المتهم مع الملف وادعائه المساندة من جهات نافذة” بلغة رسالة محامي المشتكي إلى الوزير وجمعية هيآت المحامين. حميد الأبيض (فاس)