ينظم مختبر البحث في العلاقات الثقافية المغربية المتوسطية بشراكة مع رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله والكلية متعددة التخصصات- تازة والمعهد الوطني للبحث العلمي ندوة دولية في موضوع: التجربة الاستعمارية في شمال إفريقيا وحقوق الإنسان يومي 30-29 نونبر 2013 بالكلية متعددة التخصصات – تازة. يشارك فيها من الحسيمة الأستاذان محمد لمرابطي و عبدالإله الشيخي،بمداخلة من شطرين مترابطين، تاريخي و قانوني، و هي بعنوان:" جرائم الاستعمار بشمال المغرب على ضوء القانون الدولي الإنساني وآليات حماية حقوق الإنسان الإقليمية والدولية" . المداخلة بشطريها تتناول محاور رئيسة، تسلط الضوء على الكثير من جرائم الاستعمار بشمال إفريقيا، نموذج الشمال المغربي، على ضوء القانون الدولي الإنساني الذي هو جزء من القانون الدولي العام، مرورا بالآليات الإقليمية الحقوقية ودفاعها عن شعوب إفريقيا وحقها في تقرير المصير، وقرارات لجن الأممالمتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار بشمال إفريقيا خاصة . ومن بين أهم المحاور التي تتضمنها، التطرق إلى استعمال الغازات السامة في حرب الريف ابتداء من سنة 1923 ، والمقتضيات التي ينص عليها في هذا المجال قانون لاهاي فيما بين 1899و 1907 ، وقانون جنيف المبني على الاتفاقيات الأربع لسنة 1944 والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 بناء على اتفاقية جنيف الأصل 1925 ، وتم ذلك برعاية عصبة الأمم وتشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد جاء هذا البروتوكول ليعزز التحريم الذي نص عليه سابقا إعلان "لاهاي" لعام 1899 حول الغازات الخانقة، وبروتوكول "جنيف" أو القانون الإنساني على أصح تعبير، إنما هو في الحقيقة بلورة للمثل العليا لهيآت الصليب والهلال الأحمر التي تشكل في جوهرها عنصرا نشيطا وفاعلا من أجل إقرار السلم والأمن على الصعيد العالمي. وتثير من جانب آخر تسخير شباب المغرب من الريف لقمع ثورة العمال بجبال الأستورياس سنة 1934، ثم استغلال الأطفال القاصرين والشيوخ الريفيين المغاربة من طرف الإسبان خلال الحرب الأهلية الإسبانية مابين 1936 و1939، والزج بهم في مقدمة المهاجمين ليكونوا عرضة للألغام ومختلف أسلحة الخصم، مما يتنافى عموما مع معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكولين الإضافيين الصادرين سنة 1977. كما تتناول نظام الحماية في القانون الدولي الإنساني الذي يشمل بالإضافة إلى الجنود المحاربين، الأشخاص والسكان المدنيين والمعالم (الأعيان) المدنية والثقافية والدينية والعمرانية، وهذه الحماية تهدف إلى تمكين الفرد من الحق في الحياة، وجعله في منأى من التعذيب بشتى صوره جسديا كان أم عقليا وأيضا من التشويه والعقوبات البدنية، من قبيل إساءة معاملة الأسرى وجز الرؤوس وبتر الأعضاء التناسلية والآذان، والانتقام الجماعي من السكان عبر استهداف التجمعات السكنية في المداشر بالقصف والتدمير، وعدم وجود ضمانات أساسية أثناء المحاكمات القضائية، الشيء الذي نتج عنه صدور عدة أحكام بالإعدام، هذا في الوقت الذي عمدت فيه إسبانيا في شمال المغرب بشكل عام على مصادرة حرية الإعلام والصحافة والحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب الوطنية، وتمتد الحماية إلى مجالات أخرى كالبيئة الطبيعية بجميع مكوناتها وشارة الصليب الأحمر وبعض العلامات والرموز المميزة، مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد يؤدي في أغلب الأحوال إلى ارتكاب "جرائم الحرب" التي تنعتها اتفاقيات جنيف ب " الانتهاكات الجسيمة " وهي التجاوزات الفظيعة التي مارستها إسبانيا بشكل ممنهج ومتواتر بالريف شمال المغرب أواخر القرن 19 والثلث الأول من القرن 20 ، سيما خلال فترة الحرب ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي بمشاركة فرنسا. ينضاف إلى ما ذكر الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، فالاحتلال الإسباني كان يهدف قبل كل شيء إلى نهب الثروات ولم يكن يعتزم بأي شكل من الأشكال الاستثمار والتنمية، ،استغلت شركاته بطريقة مكثفة كل الغابات واحتكرت تصدير الفلين وخشب الأرز وأنواع أخرى كانت تغطي جبال الريف نحو شبه الجزيرة ، وهذا الاستغلال في كثافته كان شبيها بالاستغلال المنجمي. إذن التدخل الإسباني كان ذا طابع عسكري وجيوسياسي بالأساس. وفي هذا السياق أيضا ومن خلال طرح مبدأ الحماية يتبدى بجلاء مسألة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني ونظام حقوق الإنسان، إذ يضمن هذا الأخير الحماية والسلامة للإنسان في زمن السلم، بينما القانون الدولي الإنساني يضمنها زمن الحرب، لذلك فإن حماية الأشخاص يعتبر من بين المبادئ الأساسية المشتركة بين قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني . ذ : محمد لمرابطي – ذ : عبد الإله الشيخي