قررت رفض طلب الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي الصادر لفائدة مقاول باسترجاع المبلغ من خصمه طوت محكمة النقض، أخيرا، نزاعا حول مبلغ 85 مليون سنتيم بين مقاول بالناظور وخصمه في القضية، وقضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاسئناف بالناظور بتاريخ 12 ماي الماضي في الملف عدد 93/1220/13. وكان المسمى كريم بوعرورو تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور التمس فيه إصدار أمر بالأداء في مواجهة المشتكى به المدين له بالمبلغ المذكور بعدما فشل في استرداده بالوسائل الحبية، في الوقت الذي تمسك خصمه بأنه تسلم المبلغ على سبيل الضمان فقط من أجل التوسط له في شراء منزل. وبعدما راج الملف ابتدائيا واستئنافيا وصدر الحكم لفائدة المطالب بالمبلغ المذكور قيمة الدين المثبت بإقرار دين مصحح الإمضاء في 16 غشت 2011، تقدم المشتكى به بطعن معزز بمجموعة من العيوب التي توجب نقض الحكم سالف الذكر. وقررت محكمة النقض خلاف ذلك مستندة إلى وثيقة الإقرار بالدين التي تجمع الطرفين، ويشهد من خلالها الطالب بأنه مدين للمطلوب بمبلغ 85 مليون سنتيم وفق أجل لتسديد الدين. ومما استند إليه الطاعن، أنه أكد استئنافيا بأنه سلم الإقرار سالف الذكر على سبيل الضمان فقط إلى حين تسلم المشتكي المنزل التي توسط له في شرائه، وأنه تقدم بشاهدين لإثبات ذلك غير أن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلبه بعلة أن ما تمسك به يعوزه التعليل. وتمسك الطاعن بأن شهادة الشهود في هذه الحالة وسيلة من وسائل الإثبات فضلا عن أن الإقرار بالدين غير متوفر على البيانات الضرورية لتقديمه إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالأداء، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. وجاء في منطوق القرار، «حيث إن المشتكي صدر أمرا لفائدته بناء على طلبه المقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية، وهو الطلب الذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه، فإن هذه المسوغات غير ذات جدوى، بناء على وثيقة الاعتراف بالدين المتضمنة لالتزام بتسديده في أجل شهر فبراير 2012. واستندت المحكمة في قرارها على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوب كريم بوعرورو بواسطة دفاعه، وإلى وثائق الملف لرفض الدفوع موضوع الوسيلة «طالما أن السند مصحح الإمضاء وحال الأداء»، وأن ادعاء صدوره لضمان إتمام إجراءات البيع يعوزه الإثبات ولا مجال لإجراء بحث في النازلة، معتبرة أن المشتكى منه لم يسبق له أن تمسك بعدم توفر الاعتراف بالدين على البيانات اللازمة فجاء القرار -بحسب ما رأته المحكمة- معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس، وبذلك قررت رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)