تتواصل في مناطق مختلفة من البلاد عمليات حجز أطنان من زيت الزيتون المغشوشة، كان آخرها حجز مصالح الدرك الملكي بإقليم الفقيه بنصالح 8 أطنان من الزيوت يشتبه في أنها مغشوشة، مع توقيف خمسيني خلال العملية. ولتزامن ترويج هذه الزيوت مع موسم عصر الزيتون وإنتاج زيوته وإقبال المغاربة على اقتنائها بشكل واسع، يرى مراقبون أن احتمال وصول الزيوت المغشوشة إلى بيوت المواطنين تكون أكبر في هذه الفترة، وبالتالي تهديد أكبر للصحة العامة. وعن الأضرار الصحية لهذا النوع من الزيوت، يرى الدكتور مصطفى مودن، طبيب عام، أنه "في ظل غياب معطيات حول نوعية الغش المعتمد في إنتاج هذه الزيوت، وطبيعة المواد المُضافة إليها، من الصعب التعرف على المشاكل الصحية التي قد تتسبّب فيها لمستهلكها". غير أن الطبيب ذاته عاد ليؤكد أن زيت الزيتون تتعرّض لأنواع متعددة من التلاعب نتيجة استهلاكها بشكل كبير من طرف الأسر المغربية، لمنافعها الكثيرة، "التي تغيّب بمجرد إضافة أي مادة إليها أو الاحتفاظ بها لمدة طويلة في ظروف غير صحية"، مورداً مثال احتفاظ بعض المنتجين بالزيتون في "المطامر" (وهي حفر تحت الأرض)، بغرض تخميره قبل عصره، وإضافة زيوت الطهي إلى الزيت المستخرجة منه. وبعد أن نبّه الطبيب ذاته إلى أن بعض التلاعبات التي تخضع لها زيت الزيتون قد تصيب مستهلكها بالتسّمم، أشار إلى أن "أغلب التأثيرات الصحية لهذا النوع من الزيوت –لاسيما تلك التي يتم خلطها بنوع آخر – هو ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والدهون الثلاثية، ما يؤثر بالتالي على الأوعية الدموية للإنسان". من جانبه، قال محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن "ما يصل إلى 80 في المائة من زيوت الزيتون تنتج وتعبأ بطريقة تقليدية، وتنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وإن لم تكن مضرة بصحة الإنسان". وبعد أن أشاد بعمليات حجز الزيوت المغشوشة في عدد من مناطق المغرب، نبّه بنقدور إلى أن "مناطق عديدة مازالت تروج فيها هذه الزيوت"، مشددا على "ضرورة تعبئة موارد بشرية كافية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقيام بالدور المنوط به في هذا الصدد على صعيد التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية المتواجدة في كل منطقة". ونبّه المتحدّث ذاته إلى "ضرورة مراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط، ثم عدم التساهل مع كل من ضبط وهو يغش لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطن، ومتابعته قضائيا واعتبار هذا الفعل الجرمي جناية وعدم الاكتفاء بمعاقبته بالتغريم فقط".