أفادت مصادر بأن هيئة دفاع المعتقلين على خلفية أحداث سياج مليلية "باريو تشينو"، في ال24 من يونيو الماضي، تقدّمت بطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالناظور في 19 يوليوز الجاري، في انتظار الإعلان عن تاريخ أولى الجلسات الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور قضت ب11 شهرا حبساً نافذاً في حق 33 مهاجرا غير نظامي، أغلبهم يتحدّرون من السودان، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب أداء 3500 درهم تعويضا لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، في حق 18 مداناً. وضمّت المجموعة المتابعة بجنح أمام المحكمة الابتدائية، في مجموعتين، 36 مهاجراً، غير أن الأحكام المذكورة تهم 33 فقط، وذلك بعد إلحاق ثلاثة آخرين بملف المتابعين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفق ما أكده مصدر للجريدة. ومن المرتقب أن تنظر استئنافية الناظور، غدا الأربعاء 27 يوليوز، في ملفّين يتعلّقان بالمهاجرين غير النظاميين، أحدهما يضم 14 معتقلاً، وهم الموقوفون على خلفية الاشتباكات مع القوات العمومية في الغابات المجاورة للناظور يوماً قبل عملية الاقتحام؛ كما ستنظر في ملف المتابعين جنائياً في مجموعتين على خلفية أحداث السياج الحدودي، وهي الجلسة الثانية في هذا الملف، بعدما قرّر قاضي محكمة الاستئناف تأخير الجلسة الأولى، استجابة لملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين من أجل إعداد الدفاع. وعرفت الجلسة الأولى في هذا الملف تقديم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 20 شهادة طبّية لإثبات إصابات عناصر القوات العمومية خلال الأحداث المذكورة، ملتمساً ضمّها إلى الملف، وحضور المشتكين في الجلسة المقبلة. ويتابع في هذا الملف المعروض على غرفة الجنايات 28 مهاجرا، يتحدرون جميعا من السودان، باستثناء مهاجر يمني وآخر تشادي، وتوجّه لهم تهم "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح". كما يتابع آخرون من المجموعة نفسها، إلى جانب التهم سالفة الذكر، ب"إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار".