تتجه الحكومة لتمكين التعاونيات والمقاولات الذاتية من الولوج إلى الصفقات العمومية، وذلك لأول مرة، حيث وقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون مشروع مرسوم لتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المجال الاجتماعي من حيث خلق القيمة المضافة وتعزيز دينامية التشغيل. وأضافت المذكرة أن مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية التي تنشط بها التعاونيات والمقاولات الذاتية يقتضي اعتماد عدة تدابير وآليات من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة. ومن بين هذه التدابير الرامية لتشجيع هذا الصنف من المقاولات، يقترح مشروع المرسوم تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية. ويمنح مشروع المرسوم الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، كما ينص على اختيار المقاول الذاتي أو التعاونية عند إسناد سندات الطلب كلما تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة، بالإضافة لتحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية ويلزم مشروع المرسوم صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة. وسيدخل مشروع المرسوم تعديلات على المادة 156 المتعلق بمرسوم الصفقات العمومية عن طريق رفع النسبة التي يتعين على صاحب المشروع تخصيصها من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها للمقاولات المتوسطة الصغيرة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي، حيث ستنتقل إلى 30 بالمئة عوض 20 بالمئة. كما يلزم صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية على نشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة المتوسطة والصغيرة والتعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة المالية السالفة. ويجب أن تتضمن هذه اللائحة رقم وموضوع ومبلغ الصفقة، بالإضافة للاسم والتعريف الضريبي للمقاول صاحبة الصفقة.