اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء10 أبريل 2018 وأصدرت القرارات التالية حسب بلاغ في الموضوع: - بالنسبة لبطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول : * توقيف محمد أمين الصبار، لاعب فريق أولمبيك أسفي ل4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. * توقيف محمد حمدان، لاعب فريق أولميك اسفي لمباراة واحدة بناء على المادة 53 – 2 من قانون العقوبات. * توقيف عادل الحسناوي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين نافذتين، بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. * توقيف اوسيو طحيون لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة، بناء على المادة 53 – 2 من قانون العقوبات. * توقيف السيد احمد بوكطاية، الكاتب العام لفريق اولمبيك اسفي ل6 مباريات 3 منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 6000 درهما بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. * توقيف السيد عبد الرحيم بنختي، مدرب حراس مرمى فريق اولمبيك اسفي ل6 مباريات، 3 منها موقوفة التنفيذ بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. * تغريم نادي اولمبيك اسفي مبلغ 5000 درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق حسنية اكادير لحساب الجولة 24 ، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. * تغريم نادي حسنية اكادير مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق اولمبيك اسفي لحساب الجولة 24 ، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود. * تغريم نادي اولمبيك اسفي ، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية اكادير، لحساب فعاليات الجولة 24 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. * تغريم نادي الدفاع الحسني الجديدي ، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، لحساب فعاليات الجولة 24 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.
* بالنسبة لبطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الثاني : * توقيف يوسوفو مارو ايو، لاعب فريق مولودية وجدة لمباراتين نافذتين، بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. * توقيف الياس وحيد لاعب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لمباراة واحدة بناء على المادة 53 – 2 من قانون العقوبات.