قالت، سعاد المتوكل رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، إن الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسوق وتبيع الأدوية بطريقة غير قانونية أصبحت ظاهرة مستفحلة وتشكل خطرا على صحة المواطنين. وأوضحت المتوكل، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "هناك "لوبيات" تستغل الأنترنت من أجل بيع الأدوية المزيفة والمهربة مما يهدد صحة المواطنين"، معتبرة أن "هذه الأدوية المروجة إذا كانت غير مفيدة فإنها بالمقابل تسبب مضاعفات صحية". وشددت المتحدثة ذاتها، على أن "الأدوية ليست بضاعة حتى يتم تسويقها عبر الويب"، مؤكدة أن المنتجات الطبية لها قواعدها القانونية وضوابطها العملية حيث تخضع للمراقبة من طرف مديرية الأودية والصيدلة بوزارة الصحة قبل أن تسلم للصيدليات لبيعها. وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية التي تستلزم أن تمنح من طرف الصيدلي مع الوصفة الطبية في غالب الأحيان وليس اقتنائها من صفحات إلكترونية مجهول حتى مصدرها. وتعليقا على مذكرة النيابة العامة بشأن التصدي لظاهرة التسويق لهذه الأدوية إلكترونيا، قالت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، إن هذه المذكرة تأتي استجابة للمراسلات التي تم تقديمها في هذا الجانب مع مديرية الصحة والأدوية إلى رئاسة النيابة العامة من أجل التدخل، مثمنة إخراج هذه المذكرة إلى حيز الوجود، ثم أضافت أن مذكرة النيابة العامة جاءت لتُذكر بالمقتضيات القانونية التي تؤطر الأدوية بالمغرب، وكذا الوقوف على المخالفات وتطبيق العقوبات في هذا الجانب على المخالفين للقانون. وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، قد دعا المسؤولين القضائيين، إلى التصدي لظاهر بيع وتسويق الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، بشكل غير قانوني. وأكد الداكي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 04 .17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا. وشدد على إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، لا سيما من خلال اتخاذ التدابير المتمثلة في دعوة الشرطة القضائية، للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والاطلاع على نتائج ذلك ليتأتى اتخاذ ما يلزم قانونا. كما تتمثل هذه التدابير، في العمل على تفعيل دور النيابة العامة، في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم للبت فيها داخل أجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، وكذا التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود. وحسب المادة 55 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تُحصر أماكن مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية. كما تنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه "لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية"، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة. ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، كل من مارس مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني دون التوفر على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة، وكل من ساعده على ذلك. كما يعاقب القانون كل من يتجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 25 ألف درهم و100 ألف درهم. فيما يعاقب كل من انتحل صفة صيدلي دون حصوله على الدبلوم المطلوب قانونا، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200 درهم إلى 5 آلاف درهم.