قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء هذا القرار حسب المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور. وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب، والسادة الأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و 24 مارس 2021. وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.