خدعوا الشعوب بالكفاءات التكنوقراطية لاستبعاد الأحزاب،،لا أقل ولا أكثر: (؟!!! )    الجزائر تزداد عزلة دوليا: مواقف النظام تجاه تركيا والقضية الكردية تكشف هشاشة سياسته الخارجية    استنفار وسط مدارس طنجة لتعزيز التلقيح ضد "بوحمرون"    محكمة النقض تنقض 23% من القضايا المعروضة عليها في 2024.. وعرض 59 قاضيا على المجلس التأديبي    غليان في قطاع الصحة.. إضراب وطني ووقفات وتهديد بتصعيد غير مسبوق    قبيل شهر رمضان.. حماية المستهلك تدعو لتخفيض الأسعار ومواجهة الوسطاء    مخاطر الإرهاب تجمع المغرب وإسبانيا    فرق الإطفاء تنجح في إخماد حريق بغابة "أغاندرو" في الحسيمة    موجة برد وتساقطات ثلجية تهم عدة مناطق بالمغرب من الأربعاء إلى السبت    حاملاً رسالة إلى الملك.. مباحثات تجمع وزير خارجية غامبيا وبوريطة بالرباط    أنغام زورا تانيرت تعيد الحياة لذكريات شهداء زلزال أكادير    تسجيل إصابة 79 نزيلة ونزيلا بداء "بوحمرون".. وسجن طنجة في المقدمة    العدوي: يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي    الرباط .. الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي في صلب أشغال الدورة ال24 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب    رسميا.. الكاف يعلن عن تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين إلى غشت المقبل    تخليق الحياة العامة: النيابات العامة تضبط 61 حالة رشوة عبر الخط المباشر في 2024    مصرع امرأة في العرائش بعد اندلاع حريق داخل منزلها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    عمر نجيب يكتب: معركة غزة تعدل مفاهيم وقواعد الحرب الحديثة غير النظامية    العدوي: الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية "غير مرضية" رغم الغلاف المالي المعبأ الذي بلغ 3 ملايير درهم    انطلاق مهرجان آنيا تحت شعار "الناظور عاصمة الثقافة الامازيغية"    الرباط.. مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والأمن البحري على طول السواحل الإفريقية الأطلسية    بعد أخبار مصرية حول تأجيل كأس أفريقيا للأمم.. الجامعة الملكية المغربية توضح    تسجيل نمو ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في سنة 2024    أشرف حكيمي يوضح حقيقة وضع أملاكه باسم والدته    "تضخيم أرباح" يورط مستوردين مغاربة في شبهات تبييض أموال    "بوحمرون" يقتحم أبواب السجون المغربية وينتشر بين المساجين    أخنوش يترأس حفل بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975    العدوي تقدم عرضا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024    الفنان ياسين احجام يروج لشخصية المعتمد بن عباد    3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول    غياب مدرب الجيش الملكي عن مواجهة صن داونز بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة    "الكاف" يضع المنتخب المغربي في القبعة الأولى الخاصة بقرعة كأس إفريقيا للمحليين    مجلس الحسابات يحذر من تأخر إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ويدعو إلى تحسين الحكامة    انتشار "بوحمرون" في 13 مؤسسة سجنية: تسجيل 79 إصابة و27 حالة شفاء    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    فاروق لايف: التغيير بدأ قبل حملة التنمر وسأجعله مصدر إلهام للآخرين    نادي مولنبيك البلجيكي يتعاقد مع بنجديدة على سبيل الإعارة    اختيار جامعة محمد السادس لقيادة قطب الاستدامة بمنتدى مستقبل المعادن بالرياض    استثمارات خليجية تنقذ نادي برشلونة من أزمته المالية الكبرى    اليوبي: الوضعية الوبائية "عادية" وفيروسات الموسم مألوفة لدى المغاربة    تسجيل 25 إصابة بداء بوحمرون في السجن المحلي طنجة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أرسنال يفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي خيسوس بسبب الاصابة    بلقصيري تحتفي بالكتاب الأمازيغي والغرباوي في "آيض يناير"    إيض يناير 2975: الدار البيضاء تحتفي بالتقاليد والموسيقى الأمازيغيين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد دعمه للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه    تقرير يكشف أن 66 قضية أمام المحاكم تخص نساء ورجال التعليم خلال 2024    للمرة الثانية.. تأجيل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار بسبب حرائق لوس أنجلس    مؤتمر إسلام آباد يدعم تعليم المرأة    العاهل الإسباني يؤكد على الطابع الخاص للعلاقات مع المغرب    لجنة الأوراق المالية الأمريكية ترفع دعوى ضد إيلون ماسك بسبب "تويتر"    العيون تحتفل بحلول "إيض إيناير"    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حُسم الجدل.. تفاصيل القرار النهائي للمحكمة الدستورية حول الساعة الصيفية
نشر في الأيام 24 يوم 16 - 03 - 2019

حسمت المحكمة الدستورية في الجدل الدائر بخصوص قانونية قرار الحكومة بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي.

واعتبرت الهيئة المذكورة بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455، بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية.

وجاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية، المنشور على موقعها الرسمي:
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛
حيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه “تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية”؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛
وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛
وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29، كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛
لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من رجب 1440 13 مارس 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.