معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يقدّم مقترح قانون لتجريم الإثراء غير المشروع.. هذه أبرز مضامينه
نشر في دوزيم يوم 04 - 09 - 2020

قدّم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أمس الخميس 3 شتنبر 2020 مقترح قانون يتعلق بنجريم الإثراء غير المشروع، تزامناً مع آخر يوم لتقديم الأحزاب اقتراحاتها التعديلية للجنة التشريع على مجموعة القانون الجنائي، والتي ظلّت مجمدة بالبرلمان بسبب الخلافات بين فرق الأغلبية، حول مادة تتعلق بالذات بتجريم الإثراء غير المشروع.
وينّص مقترح القانون، في الفصل الأول منه على أنه "الإثراء غير المشروع يندرج في كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر".
ويعتبر النص الذي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منه، أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع حسب الفصل الثاني من المشروع كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، سواء كان منتخبا أو معينا بصفة دائمة أو مؤقتة: إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة المسندة إليه، أن ذمته المالية، أو ذمة زوجه، أو أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
بالإضافة إلى: "ثبوت التوفر على أرصدة مالية خارج التراب الوطني، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لها بمكان ضبطها. إذا استعمل المال العام أو وسائل وممتلكات الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية وهيئاتها، ولو بشكل مؤقت، من أجل الحصول على فائدة".
اقرأ أيضا: الميموني يكشف ل2M.ma تلقّيه طلبات لتأجيل موعد تقديم تعديلات القانون الجنائي
وأفرد المشروع الفصول 20 و21 و23 من الباب الثالث للعقوبات، حيث نصّ في الفصل 20 على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، كما نص في الفصل 21 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع. كما نص الفصل 23 على أنه يعاقب بغرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح.
وفي حالة الحكم بالإدانة، يورد النص القانوني المقترح طبقاً للفصل 42 من القانون الجنائي، يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.
وجاء في مقترح القانون أنه "يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية".
ويورد المقترح القانوني في فصله 26 أنه اذا تعلق إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري"يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.