القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاقتصادي يتحفظ من مشروع قانون بيع العقارات في طور الإنجاز


أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحفظه من مشروع القانون المتعلق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز. وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العديد من التوصيات في ما يخص مشروع القانون رقم 12-107 الذي يتمم بموجبه ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. خصوصا ما تعلق بالباب الرابع من هذا القانون المتعلّق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز والذي رصد به المجلس العديد من الاختلالات. ودعا المجلس في دورته العادية التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة برئاسة نزار بركة الخميس الأخير إلى إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب"البيع الحجزي"، مع الحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ماقبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً. وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه بعد الانكباب على تحليل مشروع القانون، سجّل المجلس أنّه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن القطاع ظلّ دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، بحيث أنّ هذا القانون لا يُحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين. من هنا تمّ اعتماد مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضْمن حماية حقوق المستهلكين. وشدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون. وبناءً على التشْخيص الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمناسبة عَقده دورتَه العادية التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة برئاسة نزار بركة، قدم المجلس عددا من التوْصيات تمس جوهر وشكل مشروع القانون، التي من شأنها إقامة علاقات أكثر توازنا بين المقاول ومقتني العقار. وتتمحْورهذه التوصيات حوْل ثلاثة أهداف هي: توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع. وبخصوص التوْصيات التي تهمّ الجوهر، اقترح المجلس على وجْه الخصوص: توفير ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري؛ تعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة؛ وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب"البيع الحجزي"، مع الحقّ في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ماقبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً. ومن حيْث الشكل، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يوصي أساسا بتعويض البطلان المُطلق للبيْع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلانٍ نسبيّ، وذلك لتجنّب تشجيع شكلٍ جديد من أشكال المُضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولاسيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي وقّعه الطرّفان. وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.