صدر أمر حكومي دعا ولاة وعمال ورؤساء الجماعات الترابية بالاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل، وشددت الحكومة خطابها عبر المراسلة الموجهة داعية إلى تطبيق الاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية، واعتبرت عدم تطبيق الأمر الحكومي من طرف الأمرين بالصرف مخالفة مالية تدخل ضمن الإخلال بالمقتضيات الواردة في القوانين الجاري بها العمل في مدونة المحاكم المالية. برر القرار الحكومي الرامي إلى اقتطاع أجور موظفي الجماعات الترابية وشدد الأمر بالاقتطاع الموجه للأمرين بالصرف، وجاء في الإرسالية التي وجهها وزير الداخلية امحند العنصر "وتجب الإشارة إلى أن أيام الإضراب تعتبر خدمات غير منجزة لا تستوجب صرف الأجور لفائدة الموظفين والأعوان المضربين". وأضاف البيان الشديد اللهجة "في حالة عدم تفعيل المقتضيات القانونية من طرف الأمرين بالصرف فإن ذلك يدخل ضمن المخالفات المالية المنصوص عليها. وسبق للشغيلة الجماعية أن أصدرت بيانا عبر إطارها النقابي، قررت من خلالها خوض إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية ابتداء من أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري، دعا إليه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما أسمته المنظمة إقصاءها وتهميشها من الحوار وحملت مسؤولية ذلك للحكومة. وعزت مصادرنا إلى أن الإطار النقابي لموظفي الجماعات المحلية يتعرض لمحاولات لضربه كمكون نقابي متواجد تنظيميا ونضاليا وتمثيليا، بسبب مواقفه الممانعة والمدافعة عن المصالح المادية والمعنوية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية في غياب أي مبرر قانوني. وفي ظل تجاهل مطالب هذه الفئة تقدم دعوات لتنظيم حوارات اعتبرتها المنظمة الديمقراطية للشغل شكلية ومتحكما فيها وأنها مجرد محاولة لطمس مطالب موظفي الجماعات المحلية لتمرير اتفاقات وصفتها بالمشوهة وأنها لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالب وانتظارات هذه الشغيلة. ونعتت المنظمة الديمقراطية للشغل كلا من حكومة بنكيران ووزارة الداخلية بتغييبهما لأي إرادة سياسية لإقرار عدالة أجرية ومساواة بين الموظفين العاملين بالجماعات الترابية والموظفين العاملين بباقي القطاعات الحكومية وإقصائهما الممنهج لموظفي الجماعات الترابية من الاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي باقي الوزارات وعلى رأسها التعليم والصحة. واتهموا وزارة الداخلية بتملصها وتسويفها فيما يخص التزاماتها الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 ومحضر اتفاق 19 يناير 2007، والتي سبق أن بشرتهم الداخلية بإقرار زيادات عبارة عن تعويضات شهرية شملت المردودية والمهام، والتعويض عن المسؤولية.