صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 392-14-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 419-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يهدف إلى تدعيم مراقبة السرعة المسموح بها بالنسبة للنقل المهني عن طريق اعتماد جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كأداة لمراقبة السرعة بالنسبة للمركبات الملزمة بالتجهيز به، على اعتبار أن السرعة المفرطة تعد عاملا يرفع من خطورة حوادث السير خارج المجال الحضري. وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج متكامل يتضمن إجراءات عملية لتحسين السلامة الطرقية، وخاصة توسيع وتكثيف نشاط المراقبة الطرقية، أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة.