دخلت مقتضيات القانون المتعلق باستخلاص غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم ضد مخالفي حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بالمغرب. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم يؤديها المخالف للتدابير الاحترازية من تباعد وإلزامية الكمامات، فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر وذلك مقابل وصل بالأداء. وتنص مقتضيات هذا المرسوم على أنه في "حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة". ويترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.