رحب حقوقيون مصريون وعرب بتصديق مجلس الوزراء المغربي مؤخرًا على مشروع قانون يحظر إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في أوقات السلم، وحظر إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، بما في ذلك المدنيون العاملون في مؤسسات تابعة للقوات المسلحة. واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مشروع القانون يُعد خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإصلاح مرفق العدالة، وإحداث قطيعة واجبة مع نمط شاذ من المحاكمات الاستثنائية، التي تشكل انتهاكًا فظًا لنصوص الدستور المغربي المعدل التي لا تجيز حرمان المواطنين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي. وجاء في بيان أصدره مركز القاهرة أمس الخميس 20 مارس أن المصادقة على مشروع هذا القانون تعكس انحيازًا للقواعد المعمول بها في البلدان الديمقراطية، والتي ذهبت إما إلى الإلغاء الكلي لاختصاصات المحاكم العسكرية في أوقات السلم، أو قصر اختصاصها على المخالفات أو الجرائم المنسوبة للعسكريين أثناء خدمتهم. يذكر أن الحكومة وافقت الخميس 13مار، على تغييرات في "قانون القضاء العسكري"، الذي كان يحمل صفة "محكمة متخصصة"، إلا أن الجديد هو أن "قرارات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض"، وهو ما "كان غير مسموح به من قبل". وبموجب القانون الجديد، أصبح "ممنوعًا محاكمة المواطنين من المدنيين" أمام المحكمة العسكرية في المغرب "مهما كانت الجريمة"، خلال "أوقات السلم"، كما أن المتهمين في قضايا "أمن الدولة الخارجي"، سيحاكمون أمام "المحاكم العادية" في المملكة. وحصلت المحكمة العسكرية على الاستقلالية بصفتها جزءًا من القضاء المغربي، كما "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث" أي القاصرين، الذين يقل سنهم عن 18 عامًا، ولا يمكن للقضاء العسكري محاكمة "المدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية". وسيصبح ممكنًا، بموجب القانون الجديد، للقضاء العسكري "إحالة العسكريين" على "القضاء العادي" عند اقترافهم "جرائم الحق العام"، باستثناء ما هو مدرج ضمن "الاختصاصات النوعية للمحكمة العسكرية بصفة حصرية". وأصبح القضاء العسكري في المغرب، بحسب المراقبين، "قريبًا جدًا" من القضاء العادي في بنائه، بتوفره على محكمة ابتدائية واستئناف، وعلى غرفة قضائية للجنح، وعلى غرفة قضائية للجنايات.