أثار تنصيب الدولة المغربية طرفا مدنيا في ملف حراك الريف، خلال الجلسة الأخيرة، التي شهدت أطوارها محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، تساؤلا قانونيا، حول الجهة الرسمية، التي كلفت ثلاثة محاميين للدفاع عن الدولة. وصرح المحامون الموكلون من طرف الدولة، خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة "مجموعة نبيل أحمجيق ومن معه"، بأن الدولة تنصبت طرفا مدنيا، وكلفت ثلاثة محاميين بالترافع عنها، محام واحد يترافع عن مؤسسة الأمن الوطني، بينما لم تحدد المؤسسات، التي سيترافع عنها المحاميان الآخران. والسؤال القانوني، الذي خلفه قرار تنصيب الدولة طرفا مدنيا في ملف الحراك، هو من له الحق في توكيل محاميين للدفاع عن الدولة المغربية؟ ومن يمثل الدولة أمام المحاكم؟ الجواب عن السؤال القانوني، شمله الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، والذي يؤكد أن الدولة، سواء تنصبت طرفا مدنيا، أو كانت طرفا مشتكى به، فرئيس الحكومة هو من يمثلها، باعتباره ممثل الإدارة، وهو الذي يأذن لأي وزير بمقاضاة أي طرف. الفصل المذكور، أشار، أيضا، إلى أن رئيس الحكومة يكلف وزيرا مختصا عند الاقتضاء، بتمثيل الدولة، كطرف مدني، وذلك حسب مجال الملف المترافع عنه. وتنصيب الدولة طرفا مدنيا، وتكليفها لمحاميين للترافع عن مؤسستها يتخذ عبر قرار حكومي، يصدره رئيس الحكومة، ويعلن خلال المجلس الحكومي، وذلك حسب المعطيات، التي حصل عليها "اليوم 24" من محاميين. السؤال المطروح، بعد الجواب القانوني، الذي أكد أن رئيس الحكومة هو الذي يمثل الدولة، وفي غياب تأكيد هيأة دفاع الدولة للمؤسسات، التي تمثلها بشكل دقيق، هو : هل سعد الدين العثماني من انتدب محاميين للترافع عن الدولة ضد معتقلي الحراك؟