رأت لجنة أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع أو إزعاج الناس. جاء ذلك رداً على سؤال لأحد المواطنين على موقع الإفتاء المصرية على الأنترنت، وأضافت اللجنة في فتواها الإلكترونية أن "اقتناء الكلب في هذه الحالة لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية القائلين بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مصلًّى لا يدخله الكلب". وفصّلت الفتوى المذكورة بحكم المكان الذي يوجد فيه الكلب وهل هو نجس أم لا مستدلة بقول جمهور الفقهاء الذين يرون نجاسة الكلب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" متفق عليه، ويرى الإمام مالك طهارته؛ لأن كل حيٍّ طاهرٌ عنده، وأَوَّلَ هذا الحديثَ بأنه على سبيل التعبد من غير علة، وعلى قول الإمام مالك يكون مكان الكلب طاهرًا. وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى سابقة تجيز اقتناء الكلب إذا كان للحراسة أو الصيد ويُحرم إذا كان لغير ذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) وفي رواية: (إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ) رواه البخاري.