حطم لحد الآن، حزب الأصالة والمعاصرة، الرقم القياسي في عدد الطعون والمنازعات الانتخابية التي تقدم بها أمام الجهات القضائية، والتي بلغت 76 طعنا. وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب "البام"، اليوم الثلاثاء، أن المترشحات والمترشحين عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقدموا إلى المجلس الدستوري، بعرائض طعن متعلقة بانتخاب بعض أعضاء مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 7 أكتوبر 2016. وأوضح المصدر، أن الحزب وضع أمام مكتب المجلس الدستوري 19 طعنا، يهم 19 دائرة انتخابية محلية، إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية. ولن يكتفي حزب "البام"، بتقديم طعون انتخابية أمام المجلس الدستوري فقط، بل تقدم، بحسب بلاغه، بدعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب "مخالفات انتخابية"، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون التنظيمي رقم 27.11 و باقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل". وأكد المكتب السياسي للبام، أن بعض وسائل الطعن التي استند عليها، تتمثل في "حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا، وشابته مناورات تدليسية". واعتبر أن أبرز هذه الحالات تتعلق ب"مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية والنقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات والناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية". وضمن نفس الإطار، يقول المصدر، ان وسائل طعن أخرى، ارتكزت على حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر، وعدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر، وقد همت هذه الحالات على الخصوص ثلاث دوائر انتخابية محلية. واشار، إلى أن مترشحات ومترشحي حزب الأصالة والمعاصرة اعتمدوا على مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي. وأضاف، أن المرشحين يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وبين الحزب، أن الدعوى الزجرية تتعلق بستة عشر حالة، مندرجة في هذا الإطار. وأضاف، أن حوالي أربعين حالة تهم ثلاثين دائرة انتخابية محلية تجري مباشرة الإجراءات بشأنها، وستقدم داخل أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 27.11.