أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة مخصصة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وقال الخلفي، أثناء ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لادراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري. وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب. ويفيد المشروع على انه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". وينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام. ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقررلخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم. ويمنع النص الذي أشرف عليه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي ، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة . وفيما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام.