في أول حكم تصدره، وهي تبث في ملفات الفساد المالي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش مؤخرا، ببراءة محمد أمولود، رئيس بلدية إنزكَان في ملفين توبع في أحدهما بجنايتي: تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها، وجنحتي: الغدر والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، كما توبع معه بنفس التهم نائبه السابق إبراهيم أخراز، والمقاول عبد الطيف غالم بجناية المشاركة في التهم السابقة. الغرفة التي ترأسها القاضي محمد مصلي برّأت أمولود في ملف آخر تابعته فيه النيابة العامة بجنياتي: « اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعمالها»، كما توبع في نفس الملف «إبراهيم بوضياف»، وهو مسير محطة للوقود بتهمة المشاركة. وعلمت الموقع بأن الوكيل العام للملك بمراكش قد طعن بالاستئناف ضد الحكم، الذي اعتبرته فعاليات حقوقية بداية غير سارة في مجال مكافحة جرائم نهب المال العام . طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اعتبر بأن ردّة بدأت تجتاح القضاء من أجل تطبيق سياسة عفا الله عمّا سلف، وأضاف بأن فصول المتابعة كانت واضحة، لأن الهيئة أدلت بكافة الوثائق المعززة للشكايتين، وتابع قائلا: «لقد تحقق فعلا ما كان أشاعه أمولود ومن معه، قبل صدور الحكم من أنهم سيتمتعون بالبراءة في الملفين». واستغرب السباعي كيف أن الدولة في شخص رئيس الحكومة لم تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، وعزا عدم تنصيب الهيئة نفسها طرفا مدنيا لعدم حصولها على المنفعة العامة، التي تشترطها المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، وختم السباعي تصريحه ل «أخبار اليوم» بأنه سيحضر كمحام أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للدفاع عن المال العام . يشار إلى الغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، التي يمتد اختصاصها ليشمل كافة مناطق الجنوب، كانت تابعت أمولود بالخروقات التي شابت بناء السوق البلدي الجديد بإنزكان، والاشتباه في تبديده أموالا عمومية بقيمة 68 مليار سنتيم، وهي القضية التي تفجرت بعد أن تقدمت هيئة حماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك بأكَادير، بتاريخ 23 ماي من سنة 2011، تشير فيها إلى أن المجلس البلدي لإنزكَان فوت صفقة بناء السوق لشركة «برودر سنتر شوب»، مقابل استغلالها للمشروع لمدة 65 سنة، دون اللجوء إلى مسطرة الإشهار والمنافسة طبقا للقانون، كما سيصبح نائب الرئيس المتابع في نفس الملف شريكا، بواسطة ابنه وشقيقه بنسبة 50 في المائة من أسهم الشركة، وهو ما يؤكد حسب الشكاية «النية الإجرامية في الحصول على الصفقة رغم علم الرئيس ونائبه بأن موانع الحصول عليها منصوص عليها في الفصل 22 من الميثاق الجماعي والمادة 250 من القانون الجنائي». في المقابل، لفت أمولود أثناء استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا إلى أن الرئيس الذي خلفه رفض تسليم رخصة إنجاز المشروع، قبل أن يتدخل عامل الإقليم السابق ويأمر بتطبيق سلطة الحلول استنادا للمادة 77 من الميثاق الجماعي، وقد طعن الرئيس السابق في قرار العامل أمام المحكمة الإدارية بأكادير إلا أنها رفضت الطلب. أما المتهم الثاني، الذي كان يشغل نائبا خامسا للرئيس فقد صرح بأن لا علم له بتفويت 50 في المائة من أسهم الشركة لابنه وشقيقه، قبل أن يشير إلى أن الميثاق الجماعي لا يمنع أفرادا من عائلات المستشارين من الاستفادة من صفقات تبرمها الجماعات التي ينتمون إليها. أما القضية الثانية فتعود أطوارها إلى أواخر سنة 2011، حين تقدمت الهيئة بشكاية إلى الوكيل العام بأكَادير، تشير فيها إلى أن المتهم ترشح خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002، وصرف من مالية الجماعة الحضرية التي يترأس مجلسها ما مجموعه 314.580درهما مقابل 33 طنا و47 لترا من البنزين، دون أن ينجز سند التسلم. وقد صرح أوملود، أثناء الاستماع إليه في محضر الضابطة القضائية، بأنه كان خلال حملة الانتخابات التشريعية برسم سنة 2002 يصرف من ماله الخاص، نافيا أن يكون وقع على طلب التسليم، كما أكد أمام قاضي التحقيق بأن مسطرة تزويد الجماعة بالكمية المذكورة من الوقود كانت قانونية. وقد خلص قاضي التحقيق إلى أن قيام المتهم الرئيس بتسليم الوصولات المتعلقة بكمية البنزين إلى صاحب المحطة، يعتبر مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، بخصوص عدم جواز الأمر بصرف النفقة قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين. ومن جهة أخرى اعتبر بأن هذا الفعل يشكل اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يدل بسجل تسلم المحروقات بالمستودع البلدي، كما أن قيامه بالتوقيع على وصلي طلب يتعلقان بمادة البنزين الممتاز، وهو يعلم بأن البلدية لا تستعمل هذا النوع من المحروقات، بالإضافة إلى توجيهه لرسالة إلى مدير المحطة يعتبر تزويرا لمحررات تجارية بتضمينها بيانات غير صحيحة.