يبدو أن إدريس بوجوالة، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مدينة وجدة، الذي أنتخب، أخيرا، رئيسا للغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، سيكون مضطرا إلى مواجهة الطعن في صفته لكونه يجمع بين رئاسة غرفة مهنية وعضوية مجلس الجهة، وهو الطعن الذي يستعد محامي العدالة والتنمية في وجدة لتقديمه أمام القضاء المختص. وبحسب المصدر ذاته، فإن المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 11.59، المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تؤكد بوضوح وجود المعني بالأمر في حالة تنافي بمجرد انتخابه عضوا في مجلس الجهة، حيث تورد المادة المذكورة أنه "انتداب عضو مجلس الجهة يتنافى مع أي وظيفة تؤدى الأجرة عنها، كلا أو بعضا، من ميزانية الجهة أو مؤسسة عمومية تابعة لها"، وتضيف المادة نفسها أنه يتنافى أيضا "انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لهاأ أو مقاول فيها"، قبل أن تنص في فقرتها الأخيرة بأنه: "تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم، وكذا مع رئاسة غرفة مهنية". وقال مصدر آخر قال إن القانون التنظيمي رقم 111.14، المتعلق بالجهات، الذي صدر في 7 يوليوز الماضي، يورد مقتضيات مغايرة بل ومتناقضة مع المادة السابقة، حيث ينص في مادته ال17 أنه "تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة، أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، أو مهام رئيس أو نائب مجلس مقاطعة"، قبل أن تضيف المادة نفسها أنه "وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها". وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المادة تشترط لوقوع التنافي أن يجمع المعني بالأمر بين رئاسة غرفة مهنية أو نيابة في الغرفة ورئاسة المجلس أو نيابة في المجلس، وأن التنافي سيقع فيه المعني بالأمر في حالة تقدمه للترشيح لشغل إحدى النيابات بمجلس الجهة، الذي ستعقد جلسة انتخاب مكتبه، غدا الاثنين. وتعليقا على الموضوع، أكد بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الأول، أن الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه المجلس الدستوري، الذي تعرض عليه لزوما كل القوانين التنظيمية، مشيرا في تصريح ل"اليوم24″ إلى أن المجلس سبق في عام 2011 أن اعتبر أن المادة 82 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مطابقة للدستور، وبالتالي وفق المتحدث نفسه "أصبح من غير القانوني قبول ترشيح رئيس غرفة مهنية ضمن مرشحي مجلس الجهة". وأكد المرزوقي أيضا أنه خلال العام الجاري أجاز المجلس الدستوري ضمن حالات التنافي، رئاسة أو نيابة جماعة ترابية مع رئاسة أو نيابة جماعة ترابية أخرى، أو رئاسة أو نيابة غرفة مهنية، بينما يُعتبر وصول المعني إلى العضوية رغم توفر حالة التنافي "غير قانوني"، قبل أن يوضح: "كان من المفروض أن لا يقبل ترشيح المعني بالأمر، أو أن تقوم السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بالطعن لدى المحكمة الإدارية لتجريده من إحدى الصفتين"، واللجوء إلى هذه المسطرة "ممكن أيضا لكل من له مصلحة في ذلك"، حسب المرزوقي. وحتى بالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 34.15، الصادر في 23 يوليوز الماضي، والقاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإنه لا ينص على أي تغيير شمل المادة 82، التي تورد التنافي. ووفق بعض المتتبعين، فإن السلطة الوصية سيكون لزاما عليها أن تقدم، غدا الاثنين، في جلسة انتخاب مكتب المجلس جوابا حول إمكانية تصويت المعني بالأمر من عدمه، وهو ما قد يفتح نقاشا قانونيا في الجلسة المعنية "قد يطول"، على حد تعبير المصدر ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن "اليوم24" حاول عدة مرات ربط الاتصال بإدريس بجوالة لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.