عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    أشبال الأطلس يهزمون تنزانيا ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي "كان U17"    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    اجتماع حاسم بين أيت منا و موكوينا بعد الإقصاء من كأس العرش    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنافي يهدد قيادي في البام بفقدان منصبه في وجدة
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 09 - 2015

يبدو أن إدريس بوجوالة، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مدينة وجدة، الذي أنتخب، أخيرا، رئيسا للغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، سيكون مضطرا إلى مواجهة الطعن في صفته لكونه يجمع بين رئاسة غرفة مهنية وعضوية مجلس الجهة، وهو الطعن الذي يستعد محامي العدالة والتنمية في وجدة لتقديمه أمام القضاء المختص.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 11.59، المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تؤكد بوضوح وجود المعني بالأمر في حالة تنافي بمجرد انتخابه عضوا في مجلس الجهة، حيث تورد المادة المذكورة أنه "انتداب عضو مجلس الجهة يتنافى مع أي وظيفة تؤدى الأجرة عنها، كلا أو بعضا، من ميزانية الجهة أو مؤسسة عمومية تابعة لها"، وتضيف المادة نفسها أنه يتنافى أيضا "انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لهاأ أو مقاول فيها"، قبل أن تنص في فقرتها الأخيرة بأنه: "تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم، وكذا مع رئاسة غرفة مهنية".
وقال مصدر آخر قال إن القانون التنظيمي رقم 111.14، المتعلق بالجهات، الذي صدر في 7 يوليوز الماضي، يورد مقتضيات مغايرة بل ومتناقضة مع المادة السابقة، حيث ينص في مادته ال17 أنه "تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة، أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، أو مهام رئيس أو نائب مجلس مقاطعة"، قبل أن تضيف المادة نفسها أنه "وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها".
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المادة تشترط لوقوع التنافي أن يجمع المعني بالأمر بين رئاسة غرفة مهنية أو نيابة في الغرفة ورئاسة المجلس أو نيابة في المجلس، وأن التنافي سيقع فيه المعني بالأمر في حالة تقدمه للترشيح لشغل إحدى النيابات بمجلس الجهة، الذي ستعقد جلسة انتخاب مكتبه، غدا الاثنين.
وتعليقا على الموضوع، أكد بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الأول، أن الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه المجلس الدستوري، الذي تعرض عليه لزوما كل القوانين التنظيمية، مشيرا في تصريح ل"اليوم24″ إلى أن المجلس سبق في عام 2011 أن اعتبر أن المادة 82 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مطابقة للدستور، وبالتالي وفق المتحدث نفسه "أصبح من غير القانوني قبول ترشيح رئيس غرفة مهنية ضمن مرشحي مجلس الجهة".
وأكد المرزوقي أيضا أنه خلال العام الجاري أجاز المجلس الدستوري ضمن حالات التنافي، رئاسة أو نيابة جماعة ترابية مع رئاسة أو نيابة جماعة ترابية أخرى، أو رئاسة أو نيابة غرفة مهنية، بينما يُعتبر وصول المعني إلى العضوية رغم توفر حالة التنافي "غير قانوني"، قبل أن يوضح: "كان من المفروض أن لا يقبل ترشيح المعني بالأمر، أو أن تقوم السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بالطعن لدى المحكمة الإدارية لتجريده من إحدى الصفتين"، واللجوء إلى هذه المسطرة "ممكن أيضا لكل من له مصلحة في ذلك"، حسب المرزوقي.
وحتى بالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 34.15، الصادر في 23 يوليوز الماضي، والقاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإنه لا ينص على أي تغيير شمل المادة 82، التي تورد التنافي.
ووفق بعض المتتبعين، فإن السلطة الوصية سيكون لزاما عليها أن تقدم، غدا الاثنين، في جلسة انتخاب مكتب المجلس جوابا حول إمكانية تصويت المعني بالأمر من عدمه، وهو ما قد يفتح نقاشا قانونيا في الجلسة المعنية "قد يطول"، على حد تعبير المصدر ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن "اليوم24" حاول عدة مرات ربط الاتصال بإدريس بجوالة لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.