خلصت مداولات المجلس الجماعي لمراكش، في أواخر دوراته العادية المنعقدة ، إلى تكليف عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإجراء مفاوضات مع شركة محروقات تابعة لمجموعة «أكوا» القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ عقار جماعي تصل مساحته إلى هكتارين بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة، الذي تستغله منذ 38 سنة، وتكليفها بالدخول في مسطرة الصلح، بناءً على طلب الشركة المذكورة، وعرض الحلول المقترحة لهذا المشكل على أنظار المجلس الجماعي المقبل، المزمع تشكيله بعد الانتخابات الجماعية المرتقبة، وذلك من أجل التصويت على مقرّر نهائي، إما بالمصادقة على محضر الصلح أو اللجوء إلى مقاضاة الشركة. مقرر المجلس يسري أيضا على محطة أخرى لتوزيع الوقود تابعة لشركة محروقات أخرى تحتل بدورها عقارا جماعيا، وتقع غير بعيد عن شركة أخنوش بشارع الحسن الثاني خلف سوق تجاري معروف. وتراوحت تدخلات الأعضاء خلال مداولات المجلس الجماعي بين داعين إلى اللجوء لمسطرة الصلح، لأنها ستغني عن تعويض الشركة عن الأصل التجاري، وبين مطالبين باللجوء إلى القضاء مباشرة دون انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الصلح، ومشددين على تنفيذ حكم قضائي صدر ضد الشركة نفسها، في سنة 1996، قضى بإفراغها للعقار، ومعتبرين بأن الشركة كانت تستغله منذ سنة 1967 بمبلغ زهيد لم يتجاوز 8000 درهم سنويا، قبل أن ترتفع السومة إلى 30 مليون سنتيم سنويا منذ سنة 2002، كما أنها لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي رعاه الوالي الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز محمد حصّاد بين بلدية المنارة جليز، التي كان العقار يقع داخل مجالها الترابي، والقاضي باستغلالها لربع المساحة فقط، مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنفض يديها من تعهداتها وتخصص المساحة المذكورة لبناء مرافق تابعة لمحطة الوقود. مداولات أماطت اللثام عن واحدة من «الاختلالات» التي وردت في الشكاية التي فجرت ملف «كازينو السعدي»، التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة جليز، متهما رئيسها بين سنتي 1997 و2003، القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بتفويت العقار المستخرج من الرسم العقاري المسمى «سوق التيفون» رقمه 11990/م، بطريقة يرى اعتبرها ذلك العضو «غير قانونية» للشركة التابعة لمجموعة أخنوش بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة الاستغلال في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه. وسبق لأبدوح أن صرّح، خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة، وحدد ثمن الكراء في 8000 درهم سنويا، مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع، أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار. أبدوح برّر تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، بأن البلدية تعذر عليها إفراغ العقار الذي كان يحتوي على تجهيزات قابلة للانفجار أو الحريق، مع أن المجالس الجماعية ليست الجهة الموكل إليها تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف بأن الوالي الأسبق محمد حصّاد عقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002، التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ليقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا، دون أن يرجع للمجلس الجماعي.