صادق مجلس النواب في جلسة عامة، عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تجريم الالتحاق بجماعات ارهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه. وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التور أو ما يطلق عليها بظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والإديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ أمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الارهابية، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية. ولاحظ الرميد أن المغرب إلى جانب دول عديدة لم يسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجل تزايد ملحوظ للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها، مضيفا أنه قدم للعدالة ما مجموعه 242 شخصا إما من أجل الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، علما، يقول الوزير، أن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر (حوالي 1212 متطوع حسب إحصاء 7 نونبر 2014). وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي بمقتضيات قانونية هامة تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي في ما يخص الشق التجريمي والعقابي وقانون المسطرة الجنائية وكذا في ما يخص الاختصاص القضائي. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2014 ضمن البند السابع لميثاق الأممالمتحدة "كان لبلادنا بصمة واضحة في هذا القرار لانتهال قسم كبير من مقتضياته من مذكرة لاهاي مراكش حول المقاتلين الأجانب" . كما ذكر بأن المنتظم الدولي أجمع على شجب هذه الظاهرة ودعا الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة والآنية لمواجهتها وفقا للالتزامات الدولية المفروضة في هذا الإطار من قبيل منع تحركات الإرهابيين عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات ووضع وتنفيذ استراتيجيات لملاحقتهم ومتابعتهم قضائيا.