الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    طقس الثلاثاء: أجواء حارة نسبيا بعدد من المناطق    الدار البيضاء.. اعتقال شخص بحوزته 1525 قرص مخدر وتسعة غرامات من الكوكايين    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي القضايا المثيرة للجدل في مسودة التنظيم القضائي لمحاكم المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 11 - 2014

بعد مشاورات ونشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أقدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالرباط رسميا، وفي ندوة وطنية، على تقديم مسودة جديدة للقانون التنظيم القضائي، بحضور مسؤولين قضائيين حاليين وسابقين، وبرلمانيين، ومنظمات حقوقية تعمل في مجال القضاء، وبرز خلال النقاش حولها أن ثمة قضايا جوهرية جديدة في المشروع قد تثير الجدل، لعلاقتها بمبدأ استقلالية القضاء.
القضية الأولى تتعلق بالفصل بين ما هو إداري ومالي، وبين ما هو مهني قضائي، في عمل المحاكم. مسودة القانون اقترحت أن يتولى التدبير الإداري والمالي للمحاكم «مسير إداري» يعمل تحت سلطة وزارة العدل والحريات، على أن يتفرغ رئيس المحكمة، الذي أحدث القانون إلى جانبه «مكتبا للمحكمة»، لما هو مهني وقضائي تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا التمييز اعتبره قضاة «مسّا بمبدأ استقلالية القضاء»، ويقترحون أن يكون التنظيم القضائي موكولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويبقى التسيير القضائي والإداري والمالي تحت مسؤولية رئيس المحكمة.
النقطة الثانية في هذه القضية، تتعلق بإحداث مكتب المحكمة بمحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية، الذي أسندت له المسودة مهام تنظيم المصلحة الداخلية للمحكمة، وتولي وضع مشروع تنظيم العمل بالمحكمة، من خلال تحديد عدد الأقسام والغرف بها، وتكوينها، وتوزيع القضايا والمهام بين القضاة، وأيام وساعات انعقاد الجلسات. وهو مكتب يمثل فيه، بالنسبة إلى محاكم درجة أولى، رئيس المحكمة ونائبه ورؤساء الأقسام وقيدوم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا، ووكيل الملك والنائب الأول لوكيل الملك. بمعنى آخر أن كل أعضاء المكتب قضاة، لكن المسودة أدمجت إلى جانبهم «المسير الإداري للمحكمة مقررا»، في اجتماعات مكتب المحكمة.
والخلاف بهذا الصدد يتعلق باختصاصات مكتب المحكمة، حيث يرى قضاة أن إحداث مكتب المحكمة بالاختصاصات المشار إليها كان على حساب «الجمعية العمومية» بالمحاكم، التي تتكون من جميع قضاة الأحكام والنيابة العامة العاملين بها، وبحضور المسير الإداري كذلك، وبمقتضى المادة 30 تعرض أمام الجمعية العامة مشروع تنظيم العمل المعد من قبل مكتب المحكمة لأجل المصادقة، ونصت المادة المذكورة على أن مشروع تنظيم العمل «يعتبر مصادقا عليه في حالة عدم الاعتراض عليه من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العامة للمحكمة».
القضية الثانية التي تزعج جهات داخل القضاة تتعلق بتعليل الأحكام ونشرها على العموم، من جهة لضمان حقوق المتقاضين في «تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا»، ومن جهة ثانية النص على وجوب تعليل الأحكام وأنه «لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة». وأضافت المسودة إجراء دقيقا وجديدا يتعلق بإصدار الأحكام (المادة 17)، حيث نص على خيارين: الأول أن تصدر الأحكام عن هيئة قضاة إما بالإجماع أو بالأغلبية، بعد التداول في القضية سرا، على أن يتم تضمين نظر القاضي المخالف في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، ويحتفظ به رئيس الهيئة الجماعية التي درست القضية وأصدرت الحكم بشأنها. والخيار الثاني هو حذف هذا الإجراء. وبحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن وزير العدل والحريات قد يدفع باتجاه الاحتفاظ بهذا المقتضى لأنه إجراء فعال من أجل تكريس النزاهة والشفافية وسط القضاة.
لكن بدا خلال النقاش أن هناك انقساما بين من يرى أن ذلك يُعدُّ انتهاكا لمبدأ سرية إصدار الأحكام، وبين من يرى فيه إجراء فعالا من أجل النزاهة، ولأنه أيضاً يوفر الاطمئنان النفسي للقضاة الذين لهم رأي مخالف للحكم الصادر عن هيئة جماعية هم أعضاء بها.
القضية الثالثة تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي. في القوانين المعمول بها لحد الآن يحق للمتضرر من حكم أو قرار قضائي نهائي، تبين خطؤه لاحقا، الطعن فيه والمطالبة بتعويض، وكان القضاء يقضي بذلك في إطار المسؤولية المدنية للجهاز القضائي. لكن المسودة الجديدة نصت على أن المتضرر من حكم أو قرار قضائي «صدر نتيجة تدليس أو خطأ جسيم» يحق له المطالبة بتعويض تتحمله الدولة. وهو مقتضى يعني إمكانية ملاحقة القضاة الذين يتبين فيما بعد أنهم أصدروا أحكاما وقع فيها تدليس أو ارتكبوا خطأ جسيما. وتوقع الرميد أن يلقى هذا المقتضى اعتراضا من طرف القضاة، فوضع في المسودة خيارات بديلة.
هذا، وتضمنت المسودة قضايا لافتة أخرى، معتبرة اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، لكنها فتحت الباب أمام استخدام اللغة الأمازيغية، طبقا لمقتضيات الدستور. وهي قضية قد تثير جدلا بين الرميد والجمعيات الأمازيغية خاصة.
وشدد الرميد في كل أطوار النقاش الذي احتضنه، أمس، المعهد العالي للقضاء على استعداده للحوار والنقاش، مؤكدا أن المسودة مفتوحة على التعديل والتنقيح، كلما كانت هناك اقتراحات مبدعة وفعالة، من شأنها الارتقاء بمنظومة العدالة وتكريس استقلالية القضاء ونجاعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.